قواعد التفتيش
1-      يكون الغرض من التفتيش البحث عن أشياء وأوراق تفيد في كشف الحقيقة بشأن جريمة متلبس بها.
2-      إذا كان بالمنزل نساء لن يتم ضبطهن أو تفتيشهن لذا وجب علي مأمور الضبط تمكينهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل.
3-      إذا وجدت أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة لا يجوز لمأمور الضبط فضها لذا وجب عليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها علي النيابة العامة.
4-      وجب حضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا تم بحضور شاهدين من أقارب المتهم أو من الساكنين معه أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر.
5-      إذا ظهرت عرضاً أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى وجب علي مأمور الضبط القضائي بضبطها.
4- ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
        لمأمور الضبط القضائي الحق في ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعلمت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة، كذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة بشأن الجريمة.
        يحرر محضر ضبط بهذه الأشياء مع وصفها وعرضها علي المتهم وإبداء ملاحظاته عليها ثم يوقع المتهم علي المحضر ثم توضع الأشياء في حرز مغلق مختوم بالشمع الأحمر ثم يرسل إلي النيابة العامة. 
سلطات مأمور الضبط في غير حالة التلبس
أ- القبض علي المتهمين
 أعطي قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي مأمور الضبط سلطة القبض علي المتهم الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه بارتكاب الجرائم التالية:
* الجنايات عموما.
* الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعاً تحت المراقبة أو يخشي هروبهً.
* في الجنح معاينة واردة علي سبيل الحصر وهي ( جنح السرقة / الاحتيال / خيانة الأمانة / التعدي الشديد / مقاومة السلطة العامة بالقوة / انتهاك حرمة الآداب العامة / جنح الأسلحة والذخائر / المسكرات والمخدرات )
* إذا لم يكن المتهم حائزاً جاز لمأمور الضبط أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر )
سؤال/ ( √) أو ( X )
لا يتم القبض إلا في حالة التلبس أو بناء علي أمر من النيابة العامة (X) لان لا بد من دلائل كافية

ضمانات القبض علي المتهم/
1-      تسمع أقوال المتهم فور القبض عليه.
2-      لا تزيد مدة القبض علي ( 48 ) ساعة.
3-      لا يجوز إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً
4-      لا يجوز تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة الماسة للكرامة
5-      لأعضاء النيابة العامة سلطة الإشراف علي المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يسمعوا شكوى كل محبوس.
6-      يقع باطلاً إجراء القبض في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً أو تخلف شرط وجود الدلائل الكافية

ب- التفتيش
أولاً : تفتيش شخص المتهم/
* متى جاز القبض علي المتهم جاز تفتيشه سواء كان القبض في حالة التلبس أو في غيرها.
* نفس الأمر بالنسبة للمتهم الصادر بشأنه أمر ضبط وإحضار جاز تفتيشه.
* يلتزم مأمور الضبط بضوابط تفتيش الأنثى
ملاحظة : يجوز تفتيش شخص غير المتهم أثناء تفتيش منزل المتهم بشرط توافر قرائن قوية علي أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة في الجريمة التي يتم التفتيش بشأنها.
ثانياً : تفتيش شخص غير المتهم/  ( شروطه )
1- أثناء التفتيش القانوني لمنزل المتهم.
2- وجود قرائن قوية علي أنه يخفي شيئاً

قضية / ( أثناء تفتيش منزل المتهم (أ) المتلبس بارتكاب جريمة حيازة مخدرات لاحظ مأمور الضبط أن زوجة المتهم تحاول إخفاء شيئاً ما في ملابسها استعان بامرأة جارتها وحلفها اليمين ثم فتشتها وجدت معها كمية من المخدرات فضبطتها ثم ألقى القبض علي الزوجة ) 
ما مدى صحة الإجراءات السابقة ؟
الإجراء         حكمه  سنده
تفتيش زوجة المتهم    صحيح 1- لأننا بصدد تفتيش منزل المتهم  2- وجود قرائن قوية علي أنها تخفي شيئاً
ضبط المخدرات        صحيح لأنه تم بناء علي تفتيش صحيح
القبض علي زوجة المتهم      صحيح لأنه تم بناء علي حالة تلبس صحيح



ج- تفتيش منزل المتهم
قواعد تفتيش منزل المتهم/
1- لا يجوز إلا بإذن كتابي من النيابة العامة.
2- يجوز بدون الحصول علي إذن في حالة التلبس مع توافر إمارات قوية علي أن المتهم يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة.
3- يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوبة ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته.
4- إذا ظهرت عرضاً أثناء التفتيش تفيد أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد الحقيقة في جريمة أخرى قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.
5- إذا كان بالمنزل نساء لن يتم ضبطهن أو تفتيشهن وجب علي مأمور الضبط تمكينهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل.
6- إذا وجدت أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة لا يجوز لمأمور الضبط فضها ولكن يجب عليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها علي النيابة العامة.
7- وجب حضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك ولا يتم بحضور شاهدين من أقارب المتهم أو من الساكنين معه أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر.
8- التزام كل من علم بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء بعدم إفشاء هذه المعلومات إلي أي شخص غير صفة ( يعاقب بالحبس لا يقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو إحدى العقوبتين )
حكم تفتيش منزل الشخص الموضوع تحت المراقبة/
يجوز تفتيش منزله دون الحصول علي إذن من النيابة العامة ولو في غير حالة التلبس إذا وجدت إمارات قوية علي ارتكابه جناية أو جنحة.


- سماع الشهود/   ( يمكن أن تأتي في الامتحان إجراء وسنده والحكم )
تعريف سماع الشهود/ هو إدلاء الشاهد بالمعلومات التي يعلمها وتتعلق بالجريمة أمام سلطة التحقيق بالشروط التي حددها القانون.

 أ- سلطة النيابة العامة في سماع الشهود/
* لعضو النيابة سلطة تقدير سماع شهادة من يري سماعه من الشهود عن الوقائع المتعلقة بالجريمة وإسنادها إلي المتهم أو براءته منها.
* يقوم عضو النيابة بإعلان الشهود وتكليفهم بالحضور وإذا امتنع عن الحضور يصدر أمر بضبطه وإحضاره وإذا كان الشاهد مريضاً تسمع شهادته في مكانه.

ب- كيفية أداء الشهادة/
* يبين كل شاهد اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعلاقته بالمتهم والمجني عليه.
* يحلف الشاهد اليمين القانونية قبل أداء الشهادة ويشترط ألا يقل عمره عن (15) سنه.
* يجوز سماع شهادة الأقل من (15) سنه علي سبيل الاستئناس بغير حلف اليمين
* يسمع عضو النيابة كل شاهد علي إنفراد ويجوز له مواجهته الشهود بعضهم ببعض.
* يدلي الشاهد بأقواله شفاهةً دون الاستعانة بأوراق إلا إذا كانت الشهادة تقوم علي ذكر تواريخ أو أرقام معقدة يجوز للشاهد الاستعانة بورقة مكتوبة.

ج- تدوين شهادة الشهود/
يشترط تدوين الشهادة في المحضر بغير تعديل أو شطب أو تحشير أو إضافة، ويوقع عضو النيابة والكاتب والشاهد علي المحضر. 


- الاستجواب والمواجهة/
تعريف الاستجواب / هو مناقشة المتهم في التهمة الموجهة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده لمناقشتها إما أن يؤكدها أو يدحضها.
التمييز بين     سؤال المتهم    و   الاستجواب /
سؤال المتهم/
1-      من إجراءات الاستدلال التي تجوز لمأمور الضبط
2-      يقتصر علي سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه والرد علي ذلك دون مناقشته تفصيلية.
الاستجواب/
1-      من إجراءات التحقيق التي لا تجوز إلا للنيابة العامة.
2-      يقوم علي مناقشة المتهم في الأدلة مناقشة تفصيلية وتفنيدها.

تعريف المواجهة/ هو الجمع بين متهم وآخر أو بين المتهم وشاهد بحيث يدلي كل منهما أقواله في مواجهة الآخر.

ضمانات الاستجواب/
        يجوز من سلطة النيابة العامة ولا يجوز من مأمور الضبط.
        وجوب تمكين محامي المتهم من الحضور ما لم يري عضو النيابة غير ذلك.
        يتم الاستجواب دون التأثير علي إرادة المتهم وحريته في إبداء أقواله فلا يجوز اللجوء إلي الإكراه أو التهديد أو الخداع أو الحيلة.

بطلان الاستجواب/
        يكون الاستجواب باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا قام به غير النيابة العامة أو تم تحت التهديد او الإكراه.
        في حين يكون باطلاً بطلاناً نسبياً إذا تم دون حضور محامي.


  مرحلة التحقيق الابتدائي      

أ- في حالة التلبس/ سلطات ( استثنائية ) لمأمور الضبط القضائي في مجال التحقيق
تعريف التلبس/    ( سؤال مقالي تعريف التلبس وشروطه )   وردت هذه الحالات علي سبيل الحصر وهي:
الحالة الأولى/ مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، مثال ( مشاهدة الجاني وهو يطعن المجني عليه ) أو ( مشاهدة الموظف وهو يتسلم المال مقابل الرشوة ) أو ( مشاهدة السارق وهو يضع يده في جيب المجني عليه )
* لا يشترط مشاهدة الجاني وهو يرتكب الجريمة يمكن مشاهدة الجريمة نفسها حال ارتكابها مثل ( مشاهدة النيران المشتعلة في المنزل) أو (سماع طلقات الرصاص التي أطلقها الجاني علي المجني عليه من مكان بعيد)
الحالة الثانية/ مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة/
* في هذه الحالة لا يشاهد مأمور الضبط الجريمة حال ارتكابها ولكن يشاهد من الآثار والمعالم ما يقطع بارتكابها الجريمة منذ فترة يسيرة. مثال ( مشاهدة جثة القتيل وهي غارقة في بركة من الدماء )
الحالة الثالثة/ تتبع العامة للجاني بالصياح بعد وقوع الجريمة/
*وفي هذه الحالة يشاهد مأمور الضبط الناس وهم يتتبعون الجاني ويصيحون أو يشيرون نحوه علي اعتباره أنه من ارتكب الجريمة، مثال ( إذا شاهد الضابط الناس يطاردون رجلاً ويصيحون امسك حرامي  )
*يشترط أن يكون تتبع الناس للجاني بعد ارتكاب الجريمة بوقت قصير.
الحالة الرابعة/ مشاهدة آثار الجريمة أو أدلة الجريمة/
*بمعني مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة وهو يحمل الآلات أو به آثار ارتكاب الجريمة، مثال ( مشاهدة الجاني وهو يحمل المسروقات أو يحمل السلاح الأبيض الذي استخدمه في القتيل وعليه آثار دماء )
*يشترط مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قصير.


Post a Comment

Previous Post Next Post