الحبس الاحتياطي


من الإجراءات الاحتياطية التي يتخذها عضو النيابة في حق المتهم بغرض التحفظ عليه ومنعه من الهرب أو التأثير علي الشهود أو إفساد الأدلة.

أ- تعريف الحبس الاحتياطي/ هو سلب حرية المتهم مدة محددة تقررها السلطة المختصة وفق الضوابط التي يحددها القانون في ضوء مصلحة التحقيق

ب- شروط الحبس الاحتياطي/
1- السلطة التي تملك الأمر بالحبس الاحتياطي/
* إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص يكون نظر تجديد الحبس أو الافراج عن المتهم من شأن المحكمة مصدرة الحكم بعدم الاختصاص
* النيابة العامة أو المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية ( يملكان الاثنان ) الحق بالحبس الاحتياطي.
* لا يجوز إصدار الأمر من مأمور الضبط أو بناء علي طلب المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية.

2- الجرائم التي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي/
* في الجنايات والجنح المعاقب عليها بغير الغرامة.
* لا يجوز في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط ولا يجوز في المخالفات.

3- شروط تتعلق بالمتهم/
* لا يجوز حبس الحدث احتياطيا لأنه لا يتصور أن يشوه أدلة الاتهام، وليس هناك احتمال بهروبه
* إذا أستدعت ضرورة التحقيق إجراء تحفظي للنيابة أن تأمر بإداعه إحدى دور التربية على ان لا تزيد مدة الايداع على أسبوع مالم توافق المحمكة على مدها
* يتم تسليمه لولى أمره ويتعهد بإحضاره متى طلب من النيابة.

4- وجود دلائل كافية علي ارتكاب المتهم للجريمة/
* تقدير توافر الدلائل الكافية من سلطة عضو النيابة (( المحقق )) ويخضع في ذلك لرقابة المحكمة

5- ضرورة استجواب المتهم قبل الأمر بحبسه احتياطيا/
* علة ذلك أن الاستجواب قد يؤدي إلي تفنيد المتهم الأدلة القائمة ضده مما يبرر الإفراج عنه.
* يكون الامر بالحبس باطلاً إذا تم بدون استجواب المتهم.

6- بيانات الأمر بالحبس الاحتياطي/
* اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة وإمضائه وتكليف القائم على مكان الحبس بقبول المتهم
* يجوز أن يأمر عضو النيابة بمنع المتهم من الاتصال بغير من المحبوسين احتياطيا ويمنع زيارة أي أحد له.
* لا يسمح الاتصال بالمحبوس من رجال السلطة العامة إلا بأذن كتابي من النيابة العامة


ج- مدة الحبس/
1- مدة الحبس الاحتياطي التي تملكها النيابة العامة/
* يجوز لمدة ( 7 ) أيام وتجدد لمدة ( 14 ) يوم وي نهاية صلاحية النيابة للحبس
2- مدة الحبس الاحتياطي بمعرفة القاضي الجزئي/ ( القاضي الجزئي هو أحد أعضاء محكمة الجزئية )
* يجوز مدة الحبس إذا اقتضت مصلحة التحقيق بمعرفة القاضي الجزئي بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع لأقوال المتهم لمدة ( 30 ) يوم قابلة للتجديد وإلا أصدر الأمر بالإفراج عن المتهم بضمان أو بغيره.
* المادة ( 110 ) لم تحدد عدد مرات التجديد (الـ 30 يوم ) المتاحة للقاضي
* يجوز للمتهم التظلم من الأمر بعد الحبس إذا صدر في غيبته وذلك أمام رئيس المحكمة الجزئية خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالأمر.
3- التوسع في سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي في مجال الجرائم الإرهابية/
* هناك مرسوم صادر بقانون  الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن جرائم إرهابية
*يجوز لمدة ( 14 ) يوم قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة لا تزيد في مجموعها عن ستة أشهر ويجوز المد بعد هذه المدة بأمر من المحكمة المختصة ( المحكمة الاتحادية العليا )

ملاحظة/ الجرائم العادية ( 7 إلي 14 يوم ) والمد بمعرفة المحكمة الجزئية
 الجرائم الإرهابية ( 14 يوم إلي 6 أشهر ) المد بمعرفة المحكمة الاتحادية العليا ( لخطورة الجرائم الإرهابية

مرحلة المحاكمة ( التحقيق النهائي )
تعريف مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائي/ هو مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تمحيص أدلة الدعوى سواء أدلة الثبوت أو النفي بشأن الجريمة والفصل في الدعوى بحكم سواء بالإدانة أو البراءة.

Post a Comment

Previous Post Next Post