الحبس الاحتياطي
من الإجراءات الاحتياطية التي يتخذها
عضو النيابة في حق المتهم بغرض التحفظ عليه ومنعه من الهرب أو التأثير علي الشهود
أو إفساد الأدلة.
أ- تعريف الحبس الاحتياطي/ هو سلب حرية
المتهم مدة محددة تقررها السلطة المختصة وفق الضوابط التي يحددها القانون في ضوء
مصلحة التحقيق
ب- شروط الحبس الاحتياطي/
1- السلطة التي تملك الأمر بالحبس
الاحتياطي/
* إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص يكون
نظر تجديد الحبس أو الافراج عن المتهم من شأن المحكمة مصدرة الحكم بعدم الاختصاص
* النيابة العامة أو المحكمة المختصة
بنظر الدعوى الجزائية ( يملكان الاثنان ) الحق بالحبس الاحتياطي.
* لا يجوز إصدار الأمر من مأمور الضبط
أو بناء علي طلب المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية.
2- الجرائم التي لا يجوز فيها الحبس
الاحتياطي/
* في الجنايات والجنح المعاقب عليها
بغير الغرامة.
* لا يجوز في الجنح المعاقب عليها
بالغرامة فقط ولا يجوز في المخالفات.
3- شروط تتعلق بالمتهم/
* لا يجوز حبس الحدث احتياطيا لأنه لا
يتصور أن يشوه أدلة الاتهام، وليس هناك احتمال بهروبه
* إذا أستدعت ضرورة التحقيق إجراء
تحفظي للنيابة أن تأمر بإداعه إحدى دور التربية على ان لا تزيد مدة الايداع على
أسبوع مالم توافق المحمكة على مدها
* يتم تسليمه لولى أمره ويتعهد بإحضاره
متى طلب من النيابة.
4- وجود دلائل كافية علي ارتكاب المتهم
للجريمة/
* تقدير توافر الدلائل الكافية من سلطة
عضو النيابة (( المحقق )) ويخضع في ذلك لرقابة المحكمة
5- ضرورة استجواب المتهم قبل الأمر
بحبسه احتياطيا/
* علة ذلك أن الاستجواب قد يؤدي إلي
تفنيد المتهم الأدلة القائمة ضده مما يبرر الإفراج عنه.
* يكون الامر بالحبس باطلاً إذا تم
بدون استجواب المتهم.
6- بيانات الأمر بالحبس الاحتياطي/
* اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته
ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة وإمضائه وتكليف
القائم على مكان الحبس بقبول المتهم
* يجوز أن يأمر عضو النيابة بمنع
المتهم من الاتصال بغير من المحبوسين احتياطيا ويمنع زيارة أي أحد له.
* لا يسمح الاتصال بالمحبوس من رجال
السلطة العامة إلا بأذن كتابي من النيابة العامة
ج- مدة الحبس/
1- مدة الحبس الاحتياطي التي تملكها
النيابة العامة/
* يجوز لمدة ( 7 ) أيام وتجدد لمدة (
14 ) يوم وي نهاية صلاحية النيابة للحبس
2- مدة الحبس الاحتياطي بمعرفة القاضي
الجزئي/ ( القاضي الجزئي هو أحد أعضاء محكمة الجزئية )
* يجوز مدة الحبس إذا اقتضت مصلحة
التحقيق بمعرفة القاضي الجزئي بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع لأقوال المتهم لمدة (
30 ) يوم قابلة للتجديد وإلا أصدر الأمر بالإفراج عن المتهم بضمان أو بغيره.
* المادة ( 110 ) لم تحدد عدد مرات
التجديد (الـ 30 يوم ) المتاحة للقاضي
* يجوز للمتهم التظلم من الأمر بعد
الحبس إذا صدر في غيبته وذلك أمام رئيس المحكمة الجزئية خلال ثلاثة أيام من تاريخ
علمه بالأمر.
3- التوسع في سلطة النيابة العامة في
الحبس الاحتياطي في مجال الجرائم الإرهابية/
* هناك مرسوم صادر بقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن جرائم
إرهابية
*يجوز لمدة ( 14 ) يوم قابلة للتجديد
لمدد أخرى مماثلة لا تزيد في مجموعها عن ستة أشهر ويجوز المد بعد هذه المدة بأمر
من المحكمة المختصة ( المحكمة الاتحادية العليا )
ملاحظة/ الجرائم العادية ( 7 إلي 14
يوم ) والمد بمعرفة المحكمة الجزئية
الجرائم الإرهابية ( 14 يوم إلي 6 أشهر ) المد
بمعرفة المحكمة الاتحادية العليا ( لخطورة الجرائم الإرهابية
مرحلة المحاكمة ( التحقيق النهائي )
تعريف مرحلة المحاكمة أو التحقيق
النهائي/ هو مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تمحيص أدلة الدعوى سواء أدلة الثبوت
أو النفي بشأن الجريمة والفصل في الدعوى بحكم سواء بالإدانة أو البراءة.
Post a Comment