تنفيذ أمر الندب للتحقيق :

     إذا ما صدر أمر الندب لمأموري الضبط القضائي للقيام بعمل من أعمال التحقيق فعلى هؤلاء مراعاة القواعد التي يجب على المحقق إتباعها في مباشرة أعمال التحقيق ، سواء كان الآمر بالندب هو قاضي التحقيق أم النيابة العامة. فيتعين من ثم تحرير محضر بمعرفة كاتب مختص ، وإلا ظل محضرة من قبيل محاضر الاستدلالات[1]. إذا ندب مأمور الضبط القضائي لسماع شاهد معين كان عليه أن يحلفه اليمين ، كما هو الشأن بالنسبة للشهادة التي يجريها المحقق لو أنه باشر الإجراء بنفسه، فإن لم يفعل مأمور الضبط القضائي ذلك فإن الإجراء لا يعد إجراء من إجراءات التحقيق ، بل مجرد إجراء من إجراءات الاستدلال. وإذا ندب لتفتيش منزل فإنه يلتزم بمراعاة نص المادة 92 إجراءات بشأن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق والتي تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. وإذا كانت هناك ضرورة ألجأته إلى استجواب المتهم فعليه مراعاة كافة الضمانات المقررة في هذا الشأن (م. 123-125 إجراءات جنائية).  

ومتى التزم القائم بتنفيذ أمر الندب هذه الضوابط ، فقد ترك له القانون مساحة تقدير في أن يتخذ ما يراه كفيلاً بتنفيذ ما جاء بأمر الندب ، فالقانون لم يلزمه في ذلك بإتباع طريقة معينة. فإذا كان الأمر بالندب يتعلق بالتفتيش فلمأمور الضبط القضائي أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به ، وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة ، شريطة أن يكونوا تحت سمعة وبصره. كما أن له أن يدخل المكان مت الباب الرئيس له أو من شرفة من شرفاته أو من فوق أسطحه ، حسبما تمليه ظروف التنفيذ[2]. ولمأمور الضبط القضائي المندوب للتحقيق مباشرة الإجراء المندوب له في أي وقت يراه مناسباً ، نهاراً أو ليلاً ، متى لم يحدد له أمر الندب وقتاً معيناً للتنفيذ أو يحظر عليه ذلك في وقت معين[3].

على أن سلطة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أمر الندب ليست مطلقة ، بل أن هناك قيود عدة ترد على سلطته عند تنفيذ أمر الندب. وأهم تلك القيود وجوب عدم تجاوز حدود الندب ولا الغرض منه. فإذا استنفذ الشخص المنتدب أمر الندب فليس له أن يتخذ أي إجراء أخر وإلا وقع هذا الإجراء باطل ، وبطل ما يتولد عنه من أدلة[4]. ولا يستثنى من تلك القاعدة إلا ما جاء بنص المادة 71/2 إجراءات جنائية التي قررت أن "للمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة".

يفهم من ذلك أن للمنتدب للقيام بعمل من أعمال التحقيق حق تجاوز حدود هذا الندب إذا قامت حالة ضرورة ، مبنية على خشية فوات الوقت ، ومن ثم استحالة مباشرة إجراء معين مستقبلاً ، أو عدم امكان مباشرته على الوجه الذي يحقق مصلحة التحقيق. مثال ذلك مرض المتهم مرضاً خطيراً أو إصابته في حادث قبل استجوابه ويخشى عدم امكان ذلك فيما بعد. على أن تجاوز مأمور الضبط القضائي لحدود الندب وفق لنص سالف الذكر يظل مقيد بقيدين ، أولهما ضرورة أن يكون الإجراء الذي تجاوز به المندوب حدود ندبه متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة بالنسبة للدعوى التي يجري تحقيقها. كأن يندب مأمور الضبط لسماع شاهد إثبات ، فتقضي الضرورة سماع شاهد آخر مشرف على الهلاك أو على وشك السفر خارج البلاد ؛ فضلاً عن وجوب أن يكون الإجراء الذي تجاوز به مأمور الضبط القضائي المندوب حدود ندبه يدخل أصلا في اختصاص السلطة الآمرة بالندب ، فإذا لم يكن داخلاً في اختصاص هذه السلطة فلا يجوز للمندوب مباشرته لو توافرت حالة الضرورة. مثال ذلك أن يندب مأمور الضبط القضائي من النيابة العامة لتفتيش المتهم ومنزله ، فلا يجوز له أن  يفتش منزل غير المتهم ولو اقتضت ذلك حالة الضرورة ، كما لا يجوز له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في منزل المتهم ، ذلك أن النيابة العامة الآمرة بالندب لا تملك اتخاذ أيا من هذين الإجرائين إلا بإذن من القاضي الجزئي.

ومن بين القيود التي تحد من سلطة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أمر الندب ، وجوب تقيده بالمدة المحددة للتنفيذ والواردة في أمر الندب. والأصل أن القانون لم يوجب على السلطة التي أمرت بالندب أن تحدد أجلاً لتنفيذ أمر الندب. وليس في القانون ما يوجب تنفيذ الأمر فور صدوره. وإذا لم يتحدد لتنفيذ الندب أجلاً ، فإن أجله يتحدد بقوة القانون ، بولاية السلطة الآمرة بالندب. فإذا زالت ولاية تلك السلطة ، بإحالة الدعوى إلى المحكمة أو بإصدار أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فإن ذلك يحول دون تنفيذ أمر الندب إذا لم يكن قد بوشر الإجراء بعد. أما إذا كان الإجراء قد تم تنفيذه ، فإن الندب ينقضي باستنفاذ غرضه ، ذلك أنه لا يجوز تنفيذ الأذن أكثر من مرة واحدة. فإذا كان الندب صادراً بالتفتيش فيستوي أن يكون قد عثر على الأشياء المراد ضبطها أو لم يعثر عليها ، وسواء نص في أمر الندب على ذلك أو لم ينص[5]. فإذا طرأ ما يسوغ التفتيش للمرة الثانية وجب استصدار أمر جديد[6].

ولما كان عدم إلزام سلطة التحقيق بتحديد أجلاً لتنفيذ أمر الندب يتضمن في طياته تهديداً للحريات الفردية وحرمة الحياة الخاصة لمدة قد تطول كثيراً طويلة ، لذا فقد توخى المشرع الحظر وأوجب في بعض الحالات تحديد أجلاً لتنفيذ أمر الندب. من ذلك ما قرره المشرع بالنسبة لضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد ، وجميع البرقيات لدى مكتب البرق ، ومراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص (م.95 ، 206 إجراءات) ، وكذلك تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله (م.206 إجراءات جنائية). حيث أوجب أن يكون الأمر في هذه الحالات لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. كما تحددت بالنسبة لأوامر الضبط والإحضار حداً أقصى للتنفيذ ، إذ قرر المشرع عدم جواز تنفيذها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم تجدد لمدة أخرى (م.139/2 إجراءات جنائية)[7].

وإذا ما تحدد أجلاً لتنفيذ أمر الندب فإن هذا الميعاد لا يدخل في احتسابه اليوم الذي صدر فيه الإذن ، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي قررتها المادة 15/1 من قانون المرافعات. على أن العبرة في حساب بداية المدة التي حددها أمر الندب تكون بيوم وصول الأمر إلى الجهة المنتدبة لا بيوم وصوله لمن أحيل إليه من هذه الجهة من رجال الضبطية القضائية لتنفيذه[8].
















خــاتــمــة

     لعل تلك الرحلة القصيرة في رحاب مبدأ أصل البراءة ، ورحاب تلك الصلة الشائكة بين الشرطة حال أدائها لمهمة الضبطية القضائية وبين الحقوق والحريات المعترف بها للأفراد ، قد كشفت عن بعض النواقص التي يتعين على المشرع المصري تداركها ، تدعيماً منه للبراءة المفترضة فيمن وجه له الاتهام بارتكاب جرم ، وتنقية منه لتلك النظرة المريبة التي يوليها أفراد المجتمع المصري للوظيفة الشرطية كأحد عناصر الضبط القضائي ، أسوة منه بما اتجه إليه المشرع الفرنسي في قانون 15 يونيو 2000 المسمى بقانون بتدعيم قرينة البراءة وحقوق المجني عليه ، ومن قبيل ذلك نذكر :

*- تقرير حق المتهم الذي أعتدي على البراءة المفترضة فيه في طلب وقف الاعتداء والتعويض عن الضرر الذي أصابه. كما أن لسلطة التحقيق وللقاضي حق طلب وقف الاعتداء على نفقة المعتدي.
*- ضرورة اتخاذ المشرع الخطوات الجادة نحو تجريم الأفعال التي تشكل عدواناً على البراءة المفترضة في الإنسان ، وبصفة خاصة نشر وقائع جنائية ونسبتها لأشخاص لم يصدر بشأنهم حكماً نهائياً بالإدانة ، مصحوباً ذلك في بعض الأحيان بصور للمتهمين ، الأمر الذي يغيب الضوابط الحاكمة بين حق المجتمع في الإعلام وحق المتهم في صون براءته المفترضة.
*- وجوب النص صراحة على حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام منذ اللحظة الأولى لبدء احتجاز الشخص من قبل عناصر الشرطة القضائية. مع تخويله الحق في طلب ندب محام له إذا لم يكن قادراً على ذلك. مع ضرورة النص على إلزام الضبطية القضائية بإعلام المشتبه فيه بهذا الحق[9].
*- التقرير الصريح لحق المشتبه فيه ، وكذا المتهم ، في عدم الإجابة على أسئلة المحققين ، وتبصيره بهذا الحق أثناء جمع الاستدلالات أو حال البدء في إجراءات التحقيق الابتدائي.
*- وجوب تقرير حق الأفراد في التعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي ، متى صدر قرار نهائي بألا وجه للإقامة الدعوى الجنائية أو حكم بالبراءة. مع ضرورة عدم تقييد هذا الحق بحصول ضرر ما من تقرير الحبس الاحتياطي ، وكذا عدم إخضاع منح هذا التعويض لتقدير القضاة.
*- تدعيماً للحق في الدفاع ، يجب جعل سلطة تفتيش مكتب المحامي من اختصاص قاض يندب لذلك ، مع ضرورة النص على حضور نقيب المحامين أو من ينيبه في ذلك عند تنفيذ التفتيش ، وإعطاء الحق للقاضي وللنقيب فقط في الإطلاع على الأوراق والمستندات قبل ضبطها. وهنا يجب التأكيد على تفعيل المادة 51 من قانون المحاماة الذي يوجب إخطار النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد المحامي بوقت مناسب.
*- ضرورة إلزام النيابة العامة بزيارة أماكن الاحتجاز والسجون في مواعيد محددة.
*- مراجعة حالات التلبس وقصرها فقط على حالات التلبس الحقيقي تقيداً لسلطة مأمور الضبط القضائي.
*- في ضوء أحكام النقض التي أشرنا إليها ، ووفقاً لما جاء بنص المادة 41 من الدستور ، يجب إلغاء نص المادة 35 إجراءات جنائية التي تجيز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية دون أمر قضائي بذلك وفي غير حالات التلبس إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة لعامة بالقوة والعنف.
*- بالنظر لما اعتاد القضاء عليه من الاعتداد بالمعلومات الخاصة بالتحريات والاستدلالات التي يجمعها مأمور الضبط القضائي في تكوين عقيدة القاضي ، بل والاعتداد أحياناُ بالإقرار الصادر من المتهم أمام الشرطة القضائية حتى ولو عدل عنه أمام النيابة[10] ، فيجب النص على تقرير البطلان كجزاء على عدم تحرير مأمور الضبط القضائي بكل إجراء يتخذه ، أو إغفال أحد البيان الجوهرية الواجبة فيه (الجهة التي حررته ، وأسم وصفة محرره ، تاريخ اتخاذ الإجراء وتحرير المحضر...الخ).
*- الحرص على تقيد أعمال الاستدلال والتحقيق بمدد محددة تنتهي فيها ، ما لم تمدد الآجال بمعرفة قاضي يختص أو يندب لذلك ، دون ترك الأمر في يد سلطة التحقيق المطلقة.
*- ضرورة النص على حظر التفتيش في المواعيد الليلة إلا لضرورة أو في جرائم معينة ، أسوة بالمادة 59/1 إجراءات جنائية فرنسي التي تحظر التفتيش قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد التاسعة مساءً. علماً بأنه يجوز تطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة السابعة من قانون المرافعات ، والتي لا تتعارض مع طبيعة الإجراءات في الدعوى الجنائية[11].
*- وجوب تقييد أمر الحبس الاحتياطي بتوافر دلائل خطيرة ومتطابقة دون الاكتفاء بفكرة الدلائل الكافية ، وتقيد هذا الأمر كذلك بأسباب محددة ، أو تقرير بدائل له (راجع م.129/2 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لعام 1997).
*- جعل سلطة الأمر بالحبس الاحتياطي من اختصاص القضاء وفصلها عن الجهة القائمة بالتحقيق.
*- ضرورة النص على حظر مع جرى عليه العمل من إلزام المتهم بتمثيل كيفية ارتكابه للجريمة ، لما في ذلك من عدوان على البراءة المفترضة فيه[12].
*- أخذاً بالتوجهات الحديثة في كفالة حق كل محكوم عليه في أن يعاد النظر في إدانته بواسطة جهة قضائية أعلى ، يجب إعادة النظر في مبدأ عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات. وهنا يمكن تلمس خطى المشرع الفرنسي وفق قانون 15 يونيو 2000 حين أوجب الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات أمام محكمة جنايات أخرى تختارها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.











[1] وهذا ما قررته محكمة النقض بقولها "يشترط القانون لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشره استصحاب كاتب لتدوينه ، فإذا كان المحضر الذي حرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة العامة ينقصه هذا الشرط اللازم لاعتبار ما يجريه تحقيقاً ، إلا أن هذا المحضر لا يفقد كل قيمة له في الاستدلال ، وإنما يؤول أمره إلى اعتباره محضر جمع استدلالات". نقض 20 فبراير 1961 ، مجموعة أحكام النقض ، س12 ، رقم 40 ، ص233.
[2] نقض 29 أبريل 1979 ، مجموعة أحكام النقض ، س30 ، رقم 108 ، ص511.
[3] نقض 18 مارس 1979 ، مجموعة أحكام النقض ، س30 ، رقم 72 ، ص351 ، نقض 19 أبريل 1979 ، مجموعة أحكام النقض ، س30 ، رقم 103 ، ص490 ، نقض 8 نوفمبر 1979 ، مجموعة أحكام النقض ، س30 ، رقم 170 ، ص799.
[4] نقض 19 يونيو 1961 ، مجموعة أحكام النقض ، س12 ، رقم 136 ، ص710.
[5] د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص613 ، د. عبد الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص539. نقض 3 يناير 1980 ، مجموعة أحكام النقض ، س31 ، رقم 5 ، ص32.
[6] نقض 19 سبتمبر 1961 ، مجموعة أحكام النقض ، س12 ، رقم 136 ، ص710 ، نقض 3 يناير 1980 ، مجموعة أحكام النقض ، س31 ، رقم 5 ، ص33.
[7] ويرى البعض أنه لا يجوز كذلك تنفيذ أوامر الندب للتفتيش بعد مرور ستة أشهر على صدورها ، قياساً على ما قررته المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لأمر القبض والحبس الاحتياطي لاتحاد العلة وذلك مراعاة لمصلحة المتهم حتى لا يظل مهدداً في حريته فترة طويلة. د. عبد الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص535.
[8] نقض 5 مايو 1941 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج5 ، رقم 251 ، ص455.
[9] وقد نشر مؤخراً أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب سوف تبدأ في مناقشة ثلاثة مشروعات لتعديل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات ، أحدها يتعلق بتقرير حظر سماع أقوال المتهم المضبوط في جناية أو جنحة يوجب القانون فيها الحبس إلا بحضور محاميه ، فإذا تعذر ذلك يندب له محام من النقابة. جريدة الأهرام ، 30 نوفمبر 2004 ، ع43093 ، س129 ، ص1.
[10] نقض 23 أبريل 1962 مجموعة أحكام النقض ، س13 ، ص408 ، رقم 24 ؛ نقض 3 مارس 1980 ، س31 ، ص313 ، رقم60.
[11] د. عبد الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص532. لا تجيز المادة 7 مرافعات إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
[12] في ذات المعنى ، د. عبد الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص517.

Post a Comment

Previous Post Next Post