مؤسسات العدالة الجنائية ودور كل منها.
    مفهوم جمع الاستدلالات وطبيعتها.
    من له سلطة القيام بجمع الاستدلالات.
    تصنيف مأموري الضبط القضائي.
    إجراءات جمع الاستدلالات.
    شروط تحرير محضر جمع الاستدلالات.
    التصرف في الاستدلالات.


 أوجه الاستفادة من استعراض الموضوع :

    التعرف على أهمية جمع الاستدلالات.
    التعرف على أوجه الخلاف بين جمع الاستدلالات 
    وإجراء التحقيق.
    التعرف على الإجراءات اللازمة لإنجاز جمع 
    الاستدلالات.
    التعرف على النصوص القانونية المنظمة لجمع 
    الاستدلالات.
    التعرف على الصلاحيات الممنوحة لمأموري 
    الضبط القضائي للقيام بجمع الاستدلالات.



مهام جهاز الشرطة :

    الضبط الإداري.

    الضبط القضائي.

    الوظيفة الاجتماعية.




مهام النيابة  :

    سلطة جمع الاستدلال.
    سلطة تحقيق.



      النظر في الدعاوى الجنائية المرفوعة 
       من النيابة العامة أو الأفراد في حالات 
       الجنح المباشرة.



القضــاء :



        من هم مأمورو الضبط القضائي :

              مأمور الضبط ذو الاختصاص النوعي العام         


في جميع أنحاء الدولة

    مأمور الضبط ذو الاختصاص الخاص



الاستدلال بمعرفة مأموري الضبط القضائي :

في دوائر اختصاصهم



ب- مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في 
     غير أوقات العمل الرسمية حتى وإن كان في إجازة 
      أو عطلة رسمية.

ج- تبعية مأمورو الضبط القضائي للنائب العام.



مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص النوعي العام في دوائر اختصاصهم

          أعضاء النيابة العامة.
          مفتشو البلديات.
          ضباط الدفاع المدني.
          ضباط الشرطة وصف الضباط والأفراد.
          مفتشو وزارة الصحة.




    رؤساء مخافر ومراكز الشرطة.

    ضباط وصف ضباط حرس الحدود.

    ضباط الجوازات.

    ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة.



    مفتشو وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

    الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي   
       بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.




      مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص النوعي العام في جميع أنحاء الدولة :

        مدير إدارة العمليات بوزارة الداخلية 
          ومساعده.
        ضباط التحقيق والبحث الجنائي.
        ضباط إدارة شعبة الاتصال.
        ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة 
          الداخلية.




 - ضباط وأعضاء جهاز أمن الدولة.

- ضباط الإدارة العامة للجنسية والهجرة.

- ضباط حرس الحدود في الإدارة العامة 
    بوزارة الداخلية.

- ضباط إدارة المنشآت العقابية.

- ضباط المديرية العامة للدفاع المدني.



      يتم تحديدهم بالاتفاق بين وزير العدل والوزير 
      المختص.

    يتعلق اختصاصهم بالجرائم التي تقع في دوائر 
      اختصاصهم وتكون متعلقة فقط بأعمال وظائفهم.



مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص



    مفتشو الصحة والأغذية.

    موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية المعنيون 
        بالجرائم التي تقع من الأحداث الجانحين 
        أو مجالات التعرض للانحراف.



مثـــال ذلــــك  :

        هي مرحلة سابقة على التحقيق.
        
        

        تتعلق بجمع القرائن والدلائل التي تفيد في الكشف 
          عن الجرائم المرتكبة.

        لا تعتبر من مراحل تحريك الدعوى الجنائية.

        ذات طابع قضائي.



مفهوم جمع الاستدلالات :



    بعد تلقى البلاغ أو الشكوى أو الطلب.


- أوجه الخلاف بين البلاغ والشكوى والطلب.

            البلاغ حق لكل فرد سواء كان من مصدر   
                معلوم أو مجهول.
            الشكوى من حق المجني عليه والمطالب 
                بتعويض مدني.
            الطلب من وزير العدل أو الجهة الحكومية 
                في جرائم معينة بالذات.



متى يبدأ جمع الاستدلالات :



الجرائم التي يتم تحريك الدعوى  الجنائية  بها بناء على الشكوى :

أ- السرقة والابتزاز وخيانة الأمانة والاحتيال أو 
   حيازة الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني 
   عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو 
   فروعة ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها 
   قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.




ج- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو 
    الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.

د-  سب الأشخاص وقذفهم.

ب- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه 
     ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.



القواعد المنظمة لسلطات الاستدلال :

القاعدة الأولــى : عــدم النــص علـــى أعمــــــال 
                      الاستدلال على سبيل الحصر.

القاعدة الثانية: تجرد أعمال الاستدلال من 
                      القهر والإجبار.



القاعدة الثالثة: أعمال الاستدلال لا تعــد دليلاً 
                      قانونيـــاً كامـــلاً يعتمــد عليــــه 
                      القاضي في حكمه بالإدانة.

القاعدة الرابعة: عـدم اشتراط حضور محام مع 
                     المشتبه به في مرحلة الاستدلالات.

القاعدة الخامسة: وجـوب تحرير محضر في شأن 
                      أعمال الاستدلال.

القاعدة السادسة: عدم اشتراط وجود كاتب لتحرير 
                      محضر الاستدلال.



كيفية جمع الاستدلالات بمعرفة مأموري الضبط القضائي :

1- إجـــــــــراء التحريات :

    بنفسه أو بمعاونة رجال السلطة العامة والمرشدين 
      السريين.

    تتضمن كافة القرائن التي تفيد في التوصل للحقيقة.

    الاستعانة بكافة الوسائل المشروعة لإجراء التحريات.




    التبليغ قد يكون جوازياً أو وجوبياً.

    يترتب على عدم الإبلاغ الوجوبي مسائلة 
      جنائية.



2-  تلقي التبليغات والشكاوى :



    -  الانتقال والمعاينة :
                  الانتقال الفوري في حالة التلبس.



ب- اتخاذ الإجراءات التحفظية على الأشياء :

                الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية.



ج- الاستعانة بالخبراء وسماع أقوال الشهود :

                سماع أقوال المشتبه بهم وسؤال المتهمين.



هـ- الاستعانة بكافة الوسائل المشروعة للتحري بجمع الأدلة.

3- جمــــــــع المعلومــــــات :



            الغالبية من القوانين توافق على ذلك عدا   
              القانون الفرنسي.



ماذا عن الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال :



إجراءات جمع الاستدلالات بالجرائم الاقتصادية

1- تطوير مصادر المعلومات.

2- إجراء التحريات السرية.

3- التحليل المعملي للأدلة الجنائية المادية.

4- المراقبة الإلكترونية.

5- مناقشة الأطراف ذات العلاقة بالجريمة.

6- التنصت وفقاً للقانون.



7- الاستعانة بالاكتشافات التقنية الحديثة في 
    إجراءات جمع الأدلة.


8- الاستثمار الجيــد للمعلومات المتحصل 
    عليها من الشهود.


9- أسلوب المناقشة في حالة تعدد المتهمين

            إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور 
              الضبط القضائي.
            
            

            لم يلزم المشرع مأمور الضبط باستصحاب 
              كاتب ليقوم بتحرير المحضر.



تحرير محضر جمع الاستدلالات :



            لا يعد المحضر استجواب للمشتبه به ولا يتطلب 
              حلف اليمين إلا إذا كان هناك تخوف.

            الاستدعاء لسماع الأقوال.

            الاستدعاء يتم دون تعرض مادي.

            أخيراً إرسال المحضر إلى النيابة العامة 
              للتصرف.




دور النيابة العامة بعد الإطلاع على محضر جمع الاستدلالات :

أ-  الشروع في تحريك الدعوى الجنائية.

ب- إعادة المحضر للشرطة لاستكمال التحريات.

ج- أن يأمر بحفظ أوراق التحري.

د-  الحفظ قد يكون لأسباب قانونية أو موضوعية.



هـ- الحفظ إجراء إداري وليس قضائياً وهو يصدر 
     من النيابة بوصفها سلطة جمع استدلالات 
     وليس بوصفها سلطة تحقيق.

و- الأسباب القانونية للحفظ :

          - عدم العقاب على الفعل.

          - وجود سبب من أسباب الإباحة.

          - وجود مانع من موانع المسئولية.

          - عدم تقديم الشكوى.



ز- الأسباب الموضوعية للحفظ :

          - عدم كفاية الأدلة.

          - عدم معرفة الفاعل.

          - عدم الصحة.

          - عدم الأهمية.




Post a Comment

Previous Post Next Post