حق المقبوض عليه فى استماع النيابة العامة لأقواله  فى مدة قصيرة

1=التأصيل الدستورى

المادة 69 منه الدستور فقرة أولى
( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول 0000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000)

2-  النص القانونى
المادة 36 إجراءات  فقرة ثانية 
"00000000000ويجب على النيابة العامة  أن تستجوبه  فى ظرف أربع وعشرون ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه "" 
المادة 131 إجراءات
""  يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض  عليه وإذا تعذر ذلك يودع بالسجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد  مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه ، وعند الاقتضاء تطلب ذلك  إلى القاضى  الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضى آخر يعينه رئيس المحكمة  وإلا أمرت بإخلاء سبيله   ""
3= تعليق
 هذا المطلب مرتبطا مع المطلب السابق فى حق المقبوض عليه فى الاستماع إلى أقواله أمام مأمور الضبط وإرساله إلى النيابة العامة فى  مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة إذ أوجب النص ذاته  استماع النيابة العامة لأقواله فى مدة 24 ساعة أيضا وأفردنا هذا المطلب لسماع النيابة لما يتصل به من حقوق  متفرعة  وللاختلاف أيضا بين استماع النيابة  واستماع مأمور الضبط القضائى
فاستماع النيابة للمتهم حال القبض عليه هو استجواب كما جاء بنص المادة المذكورة بعاليه فقد أوجب عليها القانون أن تستجوبه وهو مالا يملكه مأمور الضبط القضائى  وإذا قام به كان جزاؤه البطلان ولا يجوز للنيابة العامة ندبه لهذا الإجراء 0
       -            طبقا لنص المادة 70 من قانون الإجراءات
""  لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه  كل السلطة التى لقاضى التحقيق ""
 مع استثناء حالة الضرورة  المادة 71 إجراءات  فقرة ثانية
""  00000      وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى  فيها من فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة   ""
وغنى عن البيان أنه( المادة 199 إجراءات جنائية)(26) [1]
""  فيما عدا  الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة لقاضى التحقيق 0000""
واستثناء الاستجواب من الأعمال التى يجوز لمأمور الضبط القيام بها هو ما  يتطلبه  القانون لهذا الإجراء من ضمانات لا يفترض توافرها إلا أمام  جهة التحقيق  ولخطورة الاستجواب فى ذاته
فالاستجواب يختلف عن سماع الأقوال 
فالاستجواب هو  مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية فى التهمة الموجهة إليه كيما يفندها فينكرها إن كان منكرا
فهو ""  الذي يواجه فيه المتهم  بأدلة الاتهام  التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ""    نقض 30513 لسنة 67 ق جلسة 4/5/2000"
وقد يستهدف المحقق بذلك  الحصول على اعترافه  بالجريمة (27) –
أو إتاحة فرصة الدفاع له كى يدحض هذه الأدلة والشبهات (28) -(29)
4= البطلان
""  لا يوجب القانون  سماع أقوال  المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر  من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى  مد هذا الحبس ""
- نقض 31 /5/1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 134 ص 726 -
على أن محكمة النقض قررت فى حكم حديث لها أنه
 (     من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما .)
[الطعن رقم 7554 - لسنـــة  62ق - تاريخ الجلسة  10 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
على أن جواز رفع النيابة العامة للدعوى  بدون استجواب المتهم  فى مواد الجنح والمخالفات  هو مقرر قانونا بناء على نص
المادة 63 إجراءات جنائية  فقرة أ (30)[2]
""  إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة  لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة   ""
على هذا يكون الرأي وجوب الاستجواب فى الجناية
ملحق بأحكام النقض الخاصة بالمطلب الخامس

ملحوظة: 
 سيلاحظ المتابع لهذا البحث  من أننا نتوسع فى عرض مبادئ النقض الخاصة بموضوع البحث الماثل فى المطلب الخاص  بأحكام النقض فلا نقصر هذه الأحكام على الخاصة به  بالمفهوم الضيق بل نتعداها إلى الأحكام الخاصة به على المفهوم الواسع وذلك لتحقيق أكثر فائدة  ولذا لزم التنويه  فى مجال هذا الملحق للإيضاح 0
الأحكام القضائية
(1)لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً
الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف
      من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه

         من المقرر أن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
 [الطعن رقم 4385 - لسنـــة  63ق - تاريخ الجلسة  02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]

وفى ذات المعنى
(2) الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ،
       من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ، وكان الطاعن الأول لا يدعى فى أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائى ناقشه مناقشة تفصيلية فى الأدلة القائمة قبله ، وكان الحكم قد أورد فى رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات قبلهما فأقرا بصحتها واعترفاً بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضره وقام بإرسالهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى إليه الحكم فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب .
 [الطعن رقم 2322 - لسنـــة  63ق - تاريخ الجلسة  19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

وأيضا
 (3)     من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة  63ق - تاريخ الجلسة  02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
و
  (4)  من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه -------------------------
الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982

(6)    من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى اتخاذها .
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة  63ق - تاريخ الجلسة  02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]


(7) لا يجوز للمحكمة استمداد دليل الإدانة من الاستجواب الباطل
"" لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ـ ضمن الأدلة التى تساند إليها فى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الثانى على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة ، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة إلى المتهم الثانى فلا يمتد إليه أثر النقض . بل يقتصر على الطاعن وحده .""
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة  63ق - تاريخ الجلسة  02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]

على أنه
(8)بطلان الاستجواب  بمحضر الضبط لا يعيب الحكم إذا أقام قضائه على أدلة مستقلة عن الاستجواب الباطل
"" لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الادانه الى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد .
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة  63ق - تاريخ الجلسة  19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
و

(9) بطلان الاستجواب أمام مأمور الضبط يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع أولا

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص بطلان إقرارهما لمأمور الضبط بالجريمة - لأنه كان وليد استجوابه لهما - فلا يقبل منهما طرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
  
                    الطعن رقم 159 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/13           


26) ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
(27) - على زكى العرابى ج1 رقم 581 ص 295
(28) الدكتور محمد سامي النبر اوى – استجواب المتهم – طبعة  1968 رقم 7 ص 10
(29)- للحصول على تفصيلات أكثر عن الاستجواب ينظر فى الجزء الثاني من هذا  المؤلف  حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية – التحقيق والاستجواب -

(30)[2] - معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 – الوقائع المصرية – عدد رقم 24مكرر الصادر فى 25 مارس 1956-

Post a Comment

Previous Post Next Post