المانع و أنواعه
تعريف المانع لغة و اصطلاحا:
المانع لغة العائق وفي اصطلاح الأصوليين: الوصف الوجودي المعرف لنقيض الحكم حيث يلزم من وجوده عدم الحكم،و لا يلزم من عدمه  وجود الحكم و لا عدمه .فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه،
الفرق بين المانع و بين الشرط و السبب
          المانع  يؤثر بطرف الوجود فقط فيلزم من وجوده العدم (أي عدم الحكم)
          و الشرط يؤثر في طرف العدم فقط فيلزم من عدمه عدمه (أي عدم الحكم)
          و السبب يؤثر في طرفي الوجود و العدم معا فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم
أنواعه
        باعتبار علاقته بالمكلف:
1.       مانع مقدور له  ( النص 1 و 3  فالإحرام مانع من الصيد و النكاح و هو مقدور له و بإرادته )
2.      مانع غير مقدور له ( النص  2  فالحيض و النفاس مانعان من إباحة الوطء)  و كذا من الصلاة  و الصيام.
        باعتبار الترتب
1.   مانع الحكم :  و هو ما يمنع الحكم مع وجود سببه الشرعي كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما اختلاف الوارث مع المورث دينا، أو قتل الوارث مورثه
2.   مانع السبب :  وهو كون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب حكمه عليه كالدين لمن ملك نصابا من أموال الزكاة، فإن دينه مانع من تحقق السبب لإيجاب الزكاة عليه ، لأن مال المدين كأنه ليس مملوكا له ملكا تاما ، نظرا لحقوق دائنيه، ولأن تخليص ذمته مما عليه من الدين أولى من مواساته الفقراء والمساكين بالزكاة،
        ملحوظة نوع مانع السبب في الحقيقة هو من باب عدم توافر الشرط، لا من قبيل وجود المانع

Post a Comment

Previous Post Next Post