حماية العامل في الإسلام:
العمل في الإسلام – وإن كان واجباً لمواجهة المطالب المعيشية للإنسان في حياته – إلا أن ذلك العمل يجب أن يكون في حدوده الشرعية التي لا تمس حقوق الآخرين ولا تضر بمصالحهم ،حتى تعيش الجماعة في سلام وتعاون وتكافل0
ولقد وضع الإسلام للعمل قواعد عامة وقواعد خاصة ،تنظم العمل وتبين الحلال من الحرام ،أثناء طلبه 0

وهناك من القواعد لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ،ما يضمن لكل منهما حقه فيندفع العمل إلى الأمام ،فيزداد دعم الخبرة للعمل ونحوها مما يجعل الجهد الحاصل من العمل يزيد في الإنتاج وليسعد الفرد والجماعة 0

وينظر الإسلام إلى العامل على أنه إنسان، يحس ويتألم ،يحب الراحة والهدوء،
 مثلما يحب العمل والإنتاج .ويحرص على اقتناء المال0 وكل ذلك جائز بحدود أوامر الشريعة الإسلامية 0

وأنه بقدر ما تنسجم المعاملة بين العامل وصاحب العمل يزيد الإنتاج ويقضي على البطالة 0ويأخذ العامل حقه غير منقوص ،ولذلك شدد الإسلام في حقوق العامل ،لأنه في الغالب الطرف الضعيف .ووضع القواعد التي تبين ما له وما عليه ،حتى يطمئن كل من الطرفين ،ويحصل التعاون والرخاء ويزيد الثراء في الدولة الإسلامية 0

** يقول الشهيد سيد قطب – رحمه الله - :
والإسلام يلحظ في هذا حاجة نفسية ،وحاجة مادية في حياة العامل ،
فأما الحاجة النفسية :فهي إشعاره بالعناية والاهتمام به 0
وأما الحاجة المادية :فلأن العامل غالباً ما يكون محتاجاً لأجره أولاً بأول يعدّ به ضرورياته هو وأهله وعياله ([1]).

** فمن حقوق العامل في الإسلام :
أولاً :ضمان أجره بالوفاء والتمام 0 وأن يعطى أجره مباشرة بعد انتهاء عمله. لقوله r ـ : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " ([2]) .

ويقول-r -: " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومَنْ كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي وغدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره " ([3]) . ومهما طالت المدة، فحقه مضمون (ويؤيد ذلك حديث الصخرة ([4]) .

ثانياً: تحديد أجر العامل:
يحدده العُرف، ويختلف حسب ظروف الزمان والمكان، وتؤثر فيه عوامل كثيرة منها: نوعية العمل، والوقت الذي يستغرقه، وثمن السلعة المنتجة، ومستوى المعيشة. ولذلك وجدنا الفقهاء يضبطونها بأجرة المثل، ونجد القرآن يأمر بإيفاء الأجر للمرضعة ويربطه مع أُمور أُخرى بالمعروف.

فيقول تعالى: ] فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم     بمعروف )[[5]) . والمعروف ضد المنكر، وهو ما تقبله الفطرة السليمة ويأمر به العرف الصالح.

وقال تعالى: ] ومَنْ كان فقيراً فليأكل بالمعروف [ ([6]). وقال عمر: لا بأس على مَنْ وليها أن يأكل منها بالمعروف (\ ). والمعروف: هو ما يكفل للعامل ضروراته المعيشية والاجتماعية .

ولذلك لما استخلف أبو بكر قال: (  لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمور المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه) ([7]) . ثم فرضوا له كل يوم شطر شاة ([8]) .

ولذلك يخضع التحديد لقاعدة: ( لا ضرر ولا ضرار) . و(الخراج بالضمان). ومعلوم اشتراط الفقهاء بأن يكون الثمن معلوماً والعمل معلوماً ومحدوداً، وقرروا أجر العامل في حال فسخ العقد، وبعّضوا أجر العامل على قدر العمل في الإِكراء والمضاربة وغيرهما.


**  تدخل الدولة في ميدان أجر العامل:
تتدخل الدولة في أحوال خاصة في ميدان العمل، مما يخشى فيها أن يتحكم بالعمال من يستخدمونهم بالأجرة في عمل ما، وأن يتحكم العمال بالناس الذين يحتاجون إلى استخدامهم في عمل، كالعمل اليدوي: كالنجار، والعمل الفكري: كالطبيب والمهندس، وكأن يتحكم فريق من أصحاب العمل أو العمّال بالآخر هنا يُتدخّل كذلك.

**  قال ابن تيمية:
( إن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس في صناعتهم: كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر أجر المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك، حيث تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب) ([9]) .

ولو نظرنا في البلاد الاشتراكية: لوجدناها تطلب من العمّال ساعات إضافية، دون أجر، تحت شعار التقدمية، وتارة باسم اللحاق بالبلدان الرأسمالية، وتارة باسم الخطة الخمسية. وهذا ما حدا بالأحزاب الشيوعية أن تستولي على ما يسمى (فائض القيمة) في الصناعة.

** يقول- ك- ب/ كارول- صاحب كتاب الاشتراكية في التطبيق:
( إن الدولة في المجتمع السوفيتي عندما تبيع المنتجات من متاجرها، فما هي النتيجة؟ معروفة سلفاً، أن فائض القيمة في جيوب أعضاء الحزب الحاكم على حساب العمّال والطبقة المسحوقة) ([10]).



** ثالثاً : تفاوت الأجور بين العمّال:
إذا كان الإسلام يقرر بأن الأجر بحسب العمل، فإنه بالتالي يقرر تفاوت الأُجور بحسب نوع وأهمية العمل، إذ يقول تعالى : ] وما تجزون إلا ما كنتم تعملون [ ( [11]) . ويقول سبحانه: ]ولكل درجات مما عملوا [  ([12]) . ومن العدل في الأُجور أن تتفاوت على قدر أعمالهم.

** يقول ابن المبارك:
( إن الأجر الذي يتقاضاه الإِخْصائي في الطيران، والإِخْصائي  في الذرة، والطبيب الإِخْصائي  في عمليات الدماغ يتناسب مع المدة الطويلة والنفقات الكثيرة التي احتاج إليها كل واحد من هؤلاء ليصل إلى الخبرة التي حصل عليها. بالإضافة إلى مواهبه الفطرية.

وليس من العدل والإنصاف أن يتساوى هذا الأجر مع أجر مَنْ يحمل الأثقال أو يصلح الأحذية، أو يخيط الثياب أو يحرس العمارة على تفاوت هؤلاء أيضاً. ولو فعل ذلك لقل النابغون، وتقاعس القادرون، وخسر المجتمع بل البشرية عامة.

درجات العاملين:
أحـدهما: فئة تخصصها قليل أو نادر، ككبار المتخصصين في الطب والفيزياء، والهندسة، فأُجورهم مرتفعة.
ثـانيهما: فئة عاملة لا تخصص لها، والقادرون على نوع عملهم كثيرون ومبذولون وأُجورهم قليلة لكثرتهم ([13]) .

** فشل الشيوعية في مساواة الأُجور:
في بداية الشيوعية، لم يكن الأجر على أساس عمل العامل ولكن على أساس حاجته ليتساوى الأجر بينهم. وطبق المبدأ الذي يتفق وتحقيق هذا الهدف، ولكن هذا المبدأ يستلزم مراقبة العمال، ربما تهديدهم فأخذت بمبدأ آخر: (من كل حسب قدرته ولكل حسب عمله) ([14]) .

** رابعـاً: (النهي عن تشغيل الصبيان والنساء فيما لا يطيقون):
عن رسول الله- r - أنه" نهى عن كسب الإِماء" ([15]). وقد نهى- r -عن كسب الإِماء  إلا ما عملت بيدها، نحو الخبز والغسل والنقش ([16]) .

وروي عن عثمان- t -: ( لا تكلفوا الصبيان الكسب فإنكم متى كلفتموهم سرقوا) ([17]) .

وهكذا نجد الإسلام يقف من الصبيان هذا الموقف، بينما نجد البلاد الغربية لها مع الصبيان موقف آخر.

** جاء في نشرة لمجلة المجتمع عن تشغيل الصبيان في الأعمال، في البلاد الغربية: (في أحدث دراسة نشرتها وحدة الأبحاث، التابعة لمجلس بلدية لندن، تبين أن هناك أكثر من مليون ونصف مليون قاصر من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13-16  عاماً يعملون بدلاً من الدراسة، أو مع الدراسة وذلك في أعمال لا تتناسب مع أعمارهم ولا مقدراتهم الجسمانية.
ويعمل 25% من هؤلاء مع والديهم في المحلات والشوارع. ويعمل الأولاد في المتوسط لمدة عشر ساعات يومياً، بينما تعمل الفتيات سبع ساعات ([18]).

** موقف الإسلام من عمل المرأة:
يحوط الإسلام النساء بالحنو والعطف، فيعفيهن من العمل ما أمكن، فإن اضطرت النساء إلى ذلك فهو يختار لهن ما يناسبهن من أعمال لا تضرهن جسدياً ولا نفسياً، ولا أخلاقياً. كتدريس بني جنسهن، أو تمريض بني جنسهن، أو نحو ذلك مما لا يتعارض مع أصول الدين وأحكامه، ومقابل ذلك ألزم الرجل بالنفقة عليها وعلى أولادها للتفرغ لعمل عظيم، ألا وهو الخدمة والعمل في البيت: من تنظيم له وتهيئة الأكل والشرب وتربية الأولاد، والقيام بشؤونهم. وهذا التقسيم في العمل بين الرجل والمرأة من أعظم الأسباب في زيادة الإنتاج في الدولة حيث يقوم كل إنسان لما هيئ له، من حيث التركيب العضوي والنفسي.

**عمل المرأة: (في البلاد الرأسمالية):
تشغيل المرأة وامتهان كرامتها معروف ذلك في البلاد الرأسمالية حيث تجبرها القوانين على الخروج للبحث عن لقمة العيش. أما الشيوعية: ( فمَنْ لا يشتغل لا يأكل). فالرجال والنساء سواء ([19]).



**خامساً :
(الرفق بالعامل: تحديد ساعات العمل وأوقات الإجازات):
قال تعالى:  ] يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ ([20]).
ويقول تعالى: ] لا يكلف الله نفساً إلا وسعها [  ( [21] ) .
ويقول تعالى: ] يريد الله أن يخفف عنكم [ ( [22] ).

ويقول- r -: " كلفوهم من العمل ما يطيقون  " ( [23] ) .
ويقول- r -: " إن لنفسك عليك حقاً، وإن لجسدك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً " ( [24] )  .
ويقول- r -: " إخوانكم يخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه " ([25]) .

**  موقف عمر- رضي الله عنه- من تكليف العامل ما لا يطيق:
خرج عمر بن الخطاب ذات يوم إلى سوق المدينة، فجاء رجل يقول له: واعمراه،  فسأله عن خبره، فقال: إن عاملاً من عماله " عمّال عمر"  أمر رجلاً أن ينزل في واد، ينظر كم عمقه؟ فقال الرجل: إني أخاف. فعزم عليه فنزل، فلما خرج انقبض فمات، ونادى يا عمراه.

فبعث عمر إلى عامله: ( أما لولا أني أخاف أن تكون سُنَّة بعدي لضربت عنقك، ولكن لا تبرح حتى تؤدي ديته) ([26]) .
** العمل على راحة العامل في الإسلام:
يقول الدكتور- عيسى عبده (\\ ) -:
إن الإسلام يعمل على راحة العاملين، وتسهيل أسباب السعادة في هذه الدنيا ما داموا عاملين، حتى إن الإسلام يعمل على تزويج العاملين الذين لا يستطيعون مؤونة الزواج، ويسكنهم في مساكن تليق بهم، إذا لم تكن لهم مساكن.

وقد روى الإمام أحمد أن النبي- r - قال: " مَنْ ولي لنا عملاً وليس له منزل ، فليتخذ منزلاً، أو ليست له امرأة فليتزوج، أو ليست له دابة فليتخذ      دابة " ([27]).

وكل ذلك من بيت مال المسلمين، لأن الراحة التي ينالها العاملون توفر خيراً على الجماعة الإسلامية.

مما تقدم من الأدلة من الكتاب والسُّنَّة يستنتج أن تحديد ساعات العمل للعامل مطلوب في الشرع، وذلك لما فيه من الفوائد التي ينعكس أثرها على الفرد والجماعة.

فأولاً : إن هذا الإنسان من لحم ودم، بحاجة إلى راحة نفسية وجسمية.
ثـانياً : إن هذا أدْوَم  للإنتاج وأكثر، إذ كلما كان العامل يعمل بهدؤ وتروِ، كان إنتاجه أكثر وأتقن.
ثـالثاً : بتحديد ساعات العمل نضمن أداء العامل للواجبات الدينية: كالصلاة، وصلة الرحم، وتقوية الصلات الأسرية، التي تنعكس فوائدها على الإنتاج في مكان العمل.
 وغيرها من الفوائد التي يجني ثمارها الفرد والمجتمع. وعلى كل فالاجتهاد في التحديد وارد، وإليك ما قاله الإمام محمد أبو زهرة حول هذا الموضوع:
( يبرر الإسلام تقييد ساعات العمل بزمن محدد، يستطيعه ويستطيع الاستمرار عليه من غير إجهاد وإرهاق، ومقدار ذلك يختلف باختلاف الأعمال وباختلاف الأحوال، وباختلاف الأزمان)  ([28]).

** ضمان العاجزين من العمال:
تكفل خالد بن الوليد كل عامل ضعف عن العمل، لكبر أو مرض أو كارثة أو افتقر، أن يطرح الجزية عنه هو وعياله من بيت مال المسلمين.

وإذا توفي العامل قام المجتمع برعاية أسرته من بعده لقوله- r -: " مَنْ ترك مالاً فلورثته، ومَنْ ترك ديناً أو ضياعاً فعلي والي، وأنا أولى          بالمؤمنين " ([29]).

** الإسلام يسبق القوانين الوضعية في إثبات حقوق العمّال لرفع مستوى الإنتاج:
إذن: لم تأت القوانين الرأسمالية الوضعية بشيء جديد، عندما نص القانون على ما يلي:

1- توضع وقاية للعامل بكل الإمكانيات.
2-  توفر الإسعافات والرعاية الصحية ([30]) .
3-  يلتزم صاحب العمل بمصروفات انتقال العامل إن لم تصل إليها المواصلات بسهولة.
4-  توفير السكن المناسب إذا كانوا بعيدين عن البلد.
5-  تغذية العمّال بالمناطق البعيدة عن العمران ([31]) .

وكذلك لم يأت القانون بجديد عندما قرر حماية العامل فيما يأتي:
قرر راحة إجبارية أثناء ساعات العمل، ثم يوماً كاملاً كراحة في الأسبوع. وفرض له راحة سنوية وأعطاه حق الإجازات بمناسبة الأعياد، وأعطاه إجازة لمرضه، وفرض للعاملة حق الوضع ([32]) . وألزم صاخب العمل بأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار عمل الآلات وذلك لأنه مسؤول عن الأضرار التي تحدث للعامل أثناء العمل وبسببه، دون أن يكلف العامل بإثبات خطا صاحب العمل أو مَنْ  ينوب عنه ([33]) .

** أما النظام الشيوعي فلا قيمة للعامل فيه على الإطلاق:
ففي عام 1930 صدر قانون ربط العمال بمصانعهم، ومنعهم مغادرة مكان عملهم إلا بإذن خاص. وفي عام 1932 صدر قانون يطرد العمال الذين يتأخرون عن العمل ولو يوماً واحداً دون سبب كاف.
وجاء في القانون 1939 أنه إذا تأخر العامل عن عمله أكثر من 20 دقيقة فإنه يقدم للمحاكمة، فإذا ثبتت إدانته حكم عليه بالسجن أو السخرة. ونص على عقوبة السجن والتعذيب على الذين يتسترون على مجرمي التأخير، ولا يقبل عذر من العامل إلا المرض الخطير، الذي يشهد عليه أطباء المصنع أو موت أحد أفراد أُسرته([34]) .


** طريقة السخرة للعمال:
في الاتحاد السوفييتي يستغلون السجناء للأعمال الشاقة، دونما أي رحمة أو تقدير لهذا الإنسان.

ففي نشرة (يو- إس- نيوز): أشارت إلى أن الاتحاد السوفييتي أوّل دولة في العالم يستعبد الأيدي العاملة، ويسخرها لخدمة مصالحه، دون مراعاة لأبسط حقوق الإنسان. وأشارت الإحصائيات أن السوفييت يستخدمون ما لا يقل عن 4 ملايين سجين من بينهم عشرة آلاف من السجناء السياسيين، وذلك في مهمات مختلفة لتنفيذ المشاريع الضخمة، كبناء خط أنابيب الغاز الذي يصل بين سيبيريا وأوربا الغربية- وكإنشاء الطرق وأعمال الرصف والبناء.

وقد أفاد بعض السجناء القدامى: أن السوفييت يعاملونهم في معظم الأحيان معاملة تخالف كل أنظمة المحافظة على الصحة والسلامة.

سقوط ما يسمى بنقابات العمال في البلاد الاشتراكية:
يجب على النقابات العمالية أن تعلن ولاءها للحزب الشيوعي وألا تصدر أي قرار إلا بعد موافقة الحزب الشيوعي، ويؤكد ذلك ما جاء على لسان (كوزنيتسوف)،- رئيس مؤتمر نقابات العمّال- في الاتحاد السوفييتي يقول: ( إننا مدينون بجميع ما أصبناه من نجاح إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي).

ويصرّح  سكرتيره فيقول: ( إن مصدر القوة التي تتمتع بها النقابات، سواء بالسلطة أو الإشراف، إنما يكمن ذلك بسبب التوجيه الذي يصدره حزبنا الشيوعي العظيم يومياً ) ([35])  .
 وقد ذكرت صحيفة برافدا في 11 مايو- 1949: ( إن المؤتمر النقابي العاشر يقسم للحزب الشيوعي بأن النقابات السوفياتية ستظل على عهدها كما كانت فيما مضى من الولاء  للحزب الشيوعي. وهي لن تتوانى أبدأ في تنفيذ السياسة التي يرسمها لها) ([36]) .

** عقوبات العمال المخالفين في النظام الشيوعي:
( لا يجوز للعامل أن يترك باختياره العمل المفروض عليه، فإن فعل اعتبر خائناً واستحق  عقوبة عشر سنوات في معسكرات العمل).

(العامل السوفييتي يجب أن يتقبل أي عمل تكلفه الحكومة إياه، مهما كان نوع العمل ).

( لا يجوز التغيب عن العمل بغير إذن رسمي سابق، وكل مَنْ تغيب عن العمل أو تأخر عن موعد مباشرته ثلاث مرات في شهر واحد يستوجب فصل العامل، وحرمانه من مسكنه وعقوبة السجن من ستة أشهر، إلى 12 شهراً ) ([37]) .

مما تقدم يتبين لنا عظمة الشريعة الإسلامية بإقرار حق العامل في الإسلام. وبيان. " سبق الشريعة لإقرار هذه الحقوق قبل القوانين الوضعية. وذلك أن هذه الحقوق ينعكس أثر على الإنتاج في الدولة الإسلامية، إذ كلما أعطي العامل حقه غير منقوص أعطى من جهده ووقته ما يدفع العمل إلى الأمام، بحيث يصبح عمله متقناً يستفيد منه المجتمع على الو. المطلوب. وفي مقابل هذه الحقوق التي فرضتها الشريعة للعامل لكي يجتهد في أداء عمله، فقد أنصفت الشريعة صاحب العمل كذلك، حيث أعطته الحق في محاسبة العامل عند تقصيره، ووضعت له الشروط التي ينبغي للعامل أن يتحلى بها، وهو يباشر عمله، من أداء العمل بساعاته الكاملة، وإجادة الصنعة وعدم التهاون فيها، ونحو ذلك مما ينعكس أثره على الإنتاج، بحيث يظل مستمراً متقناً، يستفيد منه كل فرد من أفراد الدولة المسلمة. وإليك الكلام عمّا يجب على العامل أثناء ممارسته العمل.


[1] - العدالة الاجتماعية، سيد قطب ، ص 114 .
[2] - ابن ماجة في سننه ،كتاب الرهون0الباب الرابع ج2 ص817 ،ويقول في الزوائد أن أصل هذا الحديث في صحيح البخاري حيث إن في إسناد المسند لهذا الحديث ضعيفاً ،سنن ابن ماجة ،ج2 ص817 ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،وقد رمز له المناوي في فيض القدير ،ج3 ص316 بالحسن 0
[3] - ينظر، سنن ابن ماجه، كتاب الرهون، الباب الرابع، جـ 2، ص 816.
[4] - رواه البخاري ومسلم.

[5] - سورة الطلاق، آية 6.
[6] - سورة النساء، آية 2.
\ -) انظر، فتح الباري، كتاب الوصايا، الباب 32، ب ه، ص 406. وانظر صحيح مسلم، باب الوصايا، حديث 15، ب ه، ص 74.
[7] - القصة في فتح الباري، جـ 4، ص 303.
[8] - الزيادة ذكرها ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات، ذكر ذلك صاحب الفتح، جـ 4، ص 305 .

[9] - الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية، ص 137. وكذلك الاقتصاد، محمد المبارك، ص. 11.
[10] - ينظر، كتاب الاشتراكية في التطبيق، كارول، ص 13 بتصرف.
[11] - سورة الصافات، آية 39.
[12] -  سورة الأنعام، آية 132.
[13] - الاقتصاد، مبادئ وقواعد عامة، محمد بن المبارك، ص 55

[14] - الشيوعية في ميزان الإسلام، لبيب العبد، ص ا 7.
[15] - رواه البخاري، جـ 4، ص 378، في الإِجارة، باب كسب البغي والإِماء.
[16] - رواه أبو داود في البيوع، في كسب الإماء، وإسناده صحيح، وفي عون المعبود، جـ3، ص 279.
[17] - ذكره صاحب جامع الأصول نقلا عن موطأ مالك جـ 2، ص ا 98، باب الأمر بالرفق بالمملوك وقال عنه أن إسناده صحيح، جامع الأصول: جـ10، ص 589.

[18] -مجلة المجتمع، عدد 627.
[19] -ينظر في هذا المعنى كتاب: المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي.
وكتاب: عمل المرأة في الميزان، محمد علي البار، ص 99، 23 1، 47 1، 213، ط: أولى.
وكتاب: المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم، لسليمان الأشقر، ص 22، 24، 26، 35.
وكتاب: مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية، سالم البهنساوي، ص 107، 108، 111،
127، 173، دار القلم.
[20] - سورة البقرة، آية 185.
[21] - سورة البقرة، آية 185.
[22] -سورة النساء، آية 28.
[23] - فتح الباري، جـ4 4، ص 206. كتاب الصوم، باب 49.
[24]- فتح الباري،جـ 4، ص 218. كتاب الصوم، باب 55.
[25]-  رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب 22، وفي فتح الباري جـ1، ص 84.
[26] - ابن الجوزي، ص 65، تاريخ عمر.

\\  - النظم المالية في الإسلام، عيسى عبده، ص 226.
[27] - انظر ص من الرسالة.

[28] - ينظر في المجتمع الإسلام، محمد أبو زهرة، ص 57.
[29] - انظر ص 146.
[30] - المرجع في التشريعات العمالية الموحدة، كامل بدوي، جـ ا  ، ص 92.

[31] - نفس المرجع، جـ ا ، ص 74، 76، 77.
[32] - ينظر، المرجع في التشريعات العمالية الموحدة، كامل بدوي، جـ 2، ص    405.
[33] - ينظر، المرجع في التشريعات العمالية الموحدة، كامل بدوي، ص 412.
[34] - مجلة الاقتصاد الإسلامي، ص 124، عدد 16.

[35] - الماركسية في أبعادها المختلفة، بقلم سام واطسون، ص 32.

[36] -  الماركسية في أبعادها المختلفة، بقلم سام واطسون، ص 33.
[37] -   لبيب العبد، ص 112.

Post a Comment

Previous Post Next Post