وسائل مكافحة البطالة في الإسلام :
قلت فيما مضى : إنَّ دعوة الإسلام إلى العمل والكسب الشريف يساعد على مكافحة البطالة ، ويوجد لكل فرد قادر على الكسب طريقاً يعمل به ويكتسب من ورائه .
وعلى ذلك فلا مانع من إلقاء الضوء على الطرق الرئيسية التي وضعها الإسلام للقضاء على البطالة والتسبب .
حيث تعتبر البطالة في وقتنا المعاصر مشكلة كبيرة ، عجزت الأنظمة الوضعية عن حلها. وعلى ذلك فهل الشريعة الإسلامية وضعت وسائل وطرقاً لمكافحتها أم لا ؟
هذا ما سأتحدث عنه فيما يأتي :
**  أهم الوسائل التي وضعتها الشريعة لمكافحة البطالة داخل الدولة الإسلامية :
أولاً : إرشاد العاطلين عن العمل إلى وسائل الكسب الشريف ، من زراعة ، أو صناعة، أو تجارة ، أو رعي ونحو ذلك .
قال صلى الله عليه وسلم : " لأن يأخذ أحدكم أحبله ويذهب إلى الجبل ويحتطب ، خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه " (1).
ثانياً : إجبار القادر على العمل بعد أن ييسر له سبيل العمل :
ويجبر مثل هذا الشخص على العمل لأنَّه لم يعد له عذر يمنعه من مزاولة العمل ولذلك يمنع من التسول والاتكال على الآخرين . ويمنع من أخذ الزكاة المفروضة حتى يحمل على العمل المثمر .
**  فمن أدلة الإجبار :
( ما فعله صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء يسأل ، فجهز له فأساً ، وأمره أن يتجه إلى العمل ) (2).


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :
( إنَّ هناك أعمالاً تشتد حاجة المجتمع إليها ويقل العاملون فيها ، فيجب على ولي الأمر التدخل لإجبارهم على العمل بعوض المثل ) (1).
**  في عهد عمر :
وقف الخليفة - عمر بن الخطاب -  إزاء أهل الصفة الفقراء وكانوا يجلسون بالمسجد ،إذ قال لهم : إن رسول الله قد احتفظ بكم عندما لم تكن هناك فرص للعمل - أما والوضع قد تغير وأصبحت الفرص ميسرة للعلم فامضوا لشأنكم ، واعلموا مع العاملين . وصرفهم عن المكث بالمسجد (2).
ويقول رضي الله عنه : ( يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم ، فقد وضح الطريق ، فاستبقوا الخيرات ، ولا تكونوا عيالاً على المسلمين ) (3).
**  رأي ابن تيمية حول هذا الموضوع :
يقول ابن تيمية : ( إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة ، والبناء ، وغير ذلك ، فلو لي الأمر أن يلزمهم ذلك بأجرة مثلهم فإنَّه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك - ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم ) .
ويقرر ابن تيمية في كتابه الحسبة : ( إذا احتاج الناس إلى مَنْ يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك ، فيستعمل بأجرة المثل ، لا يمكن المستعملون من ظلمهم ، ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم ، مع الحاجة إليه . فهذا تسعير الأعمال . كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم لزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم ، فإنَّ الجند ملزمون بأن لا يظلموا الفلاح ، كما لزم الفلاح أن يفلح للجند ) (4).
لكن هل الأصل الإجبار أم الاختيار ؟ الحق أن الأصل الاختيار إلا في حالات :
**  حرية اختيار العمل :
يقول محمد بن المبارك : ( الأصل في الإسلام أن يختار الإنسان ما يراه من العمل ، كأن يكون خياطاً ، أو نجاراً ، أو معلماً ، أو طبيباً ، أو تاجراً ونحو ذلك . إذْ لم يرد دليل على أن يتولى ولي أمر الدولة توزيع الناس على الأعمال .
والإجبار على العمل : يعتبر حالة استثنائية فيما إذا التجأ الشخص إلى المسألة أو إلى البطالة ، وكان بالمسلمين حاجة إلى يده ، وليس من المسلمين سواه لهذا العمل ) (1).
**  ثالثاً : تحريم المسألة لمن يقدر على العمل :
من وسائل القضاء على البطالة في الإسلام ، بحيث يتجه الناس إلى الكسب والعمل المفيد ، أنَّه حرم المسألة إلا للضرورة القصوى .
قال صلى الله عليه وسلم : " لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش . ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة " (2).
**  وقد ورد في ذم السائل مع القدرة على العمل ما يأتي :
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى وليس في وجهه مزعة لحم " (3). وقوله صلى الله عليه وسلم : " إنَّما هي جمر فلتزيد أو تقل " (4). وقد روى أنه مرَّ بعمر سائل وعلى ظهره جراب مملوء طعاماً ، فأخذه ونشره للبعير ، ثم قال : ( الآن سل ما بدا لك ) (5).



**  رأي ابن القيم في المسألة بدون عذر :
يقول في مدارج السالكين : ( إنَّها ظلم في حق الربوبية ، وظلم في حق المسؤول ، وظلم في حق السائل ) (1).
**  رابعاً : عدم إعطاء الزكاة الأغنياء والأقوياء المكتسبين :
وذلك حتى يضاعفوا إنتاجهم ، ولا يكونوا عالة على غيرهم . ولأنَّ الزكاة لو دفعت لمثل هؤلاء لازداد السائلون ، وعمت البطالة ، اعتماداً على مصارف الزكاة . ومن هنا تبرز حكمة الإسلام حينما قصر مصارف الزكاة على هؤلاء الثمانية .
**  يقول الشوكاني في الدرر البهية :
وتحرم الزكاة على الأغنياء والأقوياء المكتسبين لقوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } (2). ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب "(3) (**).
**  مَنْ يعجز عن العمل لصغر أو مرض أو شيخوخة ونحو ذلك :
يقول الإمام محمد أبو زهرة : إذا سهلت سبل العمل لمن عنده قدرة على العمل ، فما حيلة من ليس عندهم قدرة من العجزة ونحوهم ؟ فمثل هؤلاء تكفلهم الدولة ممثلة بولي أمرها . قال صلى الله عليه وسلم : " مَنْ ترك ديناً فعلي قضاؤه ، ومَنْ ترك مالاً فلورثته " (4).
وبيت المال والزكاة ونفقات الأقارب من أبكر ما يساعد الفقراء المحتاجين الذين انقطعت بهم سُبل العمل والإنتاج المثمر - إذ لا حيلة لهم بما قدر الله عليهم - والإسلام دين الرحمة والتعاون والإخاء (1).
**  خامساً : ( تحريم الكسب القائم على عدم الإنتاج والنماء ) :
يحرم العمل والتعامل بما لا فائدة من إنتاجه ، ككسب المبيع القائم على الغرر ، أو جهالة المبيع ، أو الثمن ، أو الغش ، أو القمار ، أو آلات اللهو ، أو التعامل بالأصنام، أو التكسب عن طريق البغي أو حلوان الكاهن ، أو كل ما لا فائدة في إنتاجه : كبيع الكلاب ، والقطط ، ونحو ذلك .
أو الكسب عن طريق السرقة ، أو النهب ، أو الغصب ، أو استغلال النفوذ ، أو الرشوة ، أو الكسب عن طريق السحر والشعوذة ، والتمويه على الناس ، أو التكسب عن طريق الربا ونحوه .
وهذه بعض الأدلة على تحريم الكسب عن طريق هذه الأمور .
**  الفرع الأول :
( تحريم الكسب عن طريق الربا ) :
تحريم التعامل بالربا ، لأنَّه يخلق طبقة من العاطلين ، لا هَمّ لهم إلا امتصاص الفوائد الربوية ، فهم كالطفيليات تعيش على أجسام الآخرين دون جهد يقدمونه للمجتمع ، ومن هنا جاءت حكمة تحريمه في الإسلام . حيث التعامل به من أسباب البطالة في المجتمع : قال تعالى : { الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } (2). وقوله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا وموكله " (3) ، هذا في البخاري ،
وزاد مسلم – ( وكاتبه وشاهديه ) (4).
**  الفرع الثاني :
( الأدلة على تحريم الكسب عن طريق الخمر والميسر والأنصاب ونحوها ) : قال تعالى – بشأن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام - : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } (1). واجتنابه يقتضي تحريم كسبه بيعاً وشراء ونحو ذلك .
وأما تحريم السحر والشعوذة وما في حكمهما كالكهانة :
ففي قوله صلى الله عليه وسلم : " اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف " (2). واجتناب السحر يقتضي تحريم الكسب من ورائه .
**  النهي عن الكهانة :
عن صفية ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( مَنْ أتى عرافاً فسأله عن شيء ، لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة ) (3).
**  الفرع الثالث :
( تحريم الغصب والاستيلاء على الأموال بالقوة ) :
الغصب : هو استيلاء على مال الغير قهراً ، بغير حق . وحرمته معلومة بكتاب الله وسُنَّة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) والإجماع .


 ( هدف الإسلام من تحريم التعامل بهذه المكاسب ) :
ذلك حتى تسير المعاملات بين الناس سيراً صحيحاً ، ليستمر التوازن الاقتصادي ، (يقول العسال) : من حكمة تحريم التعالم بهذه المكاسب : أن تقوم علاقات الناس على أسس من التكافل والتراحم والصدق والعدل ، بدلاً من التباغض والتظالم والغش ، وحتى يلتجئ إلى تنميته بالطرق الحلال ، لئلا يكسب المال بدون جهد وعناء .
ومن الأهداف :
إغلاق المنافذ التي تؤذي إلى تضخم الثروات في أيدي بعض الأفراد ، ذلك لأنَّ طرق الكسب المشروعة لا تؤدي في الغالب إلا إلى الربح المعتدل والمعقول . حتى يستمر التوازن الاقتصادي في المجتمع (2).
وحتى يقضى على البطالة في المجتمع الإسلامي ، إذ أن غالب الذين يتعاطون مثل هذه البيوع والمعاملات لا يبذلون جهداً في الحصول على هذا المال ، ونتيجة حتمية لهذا الوضع لا بد أن تنتشر البطالة والكسل ، وحب الراحة ومعلوم ضرر ذلك على الفرد والجماعة ، ومن هنا حرمت هذه المكاسب .
وبهذا الأسلوب والطريقة تبتعد البطالة ، ويزول الكسل ، ويزيد الإنتاج ويرتفع دخل الفرد ، ويستمر ضمان حاجاته الأساسية : من أكل وشرب ولبس وسكن ونحوها ، ويزول شبح الفقر في المجتمع الإسلامي ويحل محله السعادة في الدنيا والآخرة .
فالفقر آفة المجتمعات ، ولهذا فقد عمل الإسلام على محاربته بكل الطرق والوسائل .
والآن : لنقف على بعض الإحصائيات في العالم الغربي ، عن تفشي البطالة في مجتمعاتهم التي تسيرها الأنظمة الوضعية ، حتى يتبين لنا أنه لا منقذ للبشرية إلا الرجوع إلى تعاليم الشريعة السمحاء .
 ( موقف الأنظمة الوضعية من البطالة في وقتنا المعاصر ) :
نتيجة حتمية للأنظمة الوضعية ، التي يسير عليها المجتمع الغربي لا بد من المشاكل التي لا حصر لها ، خاصة في مجال الاقتصاد .
وعند الدخول في عالم الأرقام تتبين لك الوقائع ويتضح أنه لا منقذ للبشرية إلا أحكام الله الشرعية ، التي جاء بها الدين الإسلامي .
وهاك هذه الأرقام :
**  البطالة في ألمانيا الغربية شملت لعام 1980 نسبة 3,3% من مجموع اليد العاملة . فإذا بها ترتفع في عام 1981 إلى 4,8% فهناك مليون ونصف مليون عاطل عن العلم.
وفي الدانمرك : ارتفعت من نسبة 5,1% في تموز 1980 إلى نسبة 7% من تموز 1981 .
وفي فرنسا : ارتفعت من نسبة 5,9 % في تموز 1980 إلى نسبة 7,4 % في تموز 1981 .
وفي هولندا : ارتفعت من نسبة 0,8 % في تموز 1980 إلى نسبة 7,6 % في تموز 1981 .
وفي إيطاليا : ارتفعت من نسبة 7,7 % في تموز 1980 إلى نسبة 8,6 % في تموز 1981 .
وفي إيرلندا : ارتفعت من نسبة 8,3 % في تموز 1980 إلى نسبة 10,5 % في تموز 1981 .
وفي بريطانيا : ارتفعت نسبة البطالة من 7,3 % 1980 تموز ، إلى نسبة 11 % 1981 تموز .
وفي بلجيكا : ارتفعت من 9,8 % من 1980 تموز ، إلى 12,2 % 1981 .
اليابان : في 1980 / 1981 استمرت البطالة بنسبة 2 % .
الولايات المتحدة : ارتفعت من 7,4 % إلى 8 % (1).
أخيراً الأزمة مستمرة ، والعاطلون يتكاثرون .
**  مخاطر أزمة النظام النقدي العالمي :
وقد صرّح المدير السابق لصندوق النقد الدولي ، بأنَّ خطر أزمة مصرفية دولي قد زاد في الآونة الأخيرة ، وأنَّ هذه الأزمة سوف تحوّل الصعوبات الاقتصادية إلى كساد حقيقي ، وهذا الاحتمال أكثر من أي وقت مضى . وهذه المعلومات بنيت على أساس أنَّ أكثر من 30 مليون عاطل عن العمل في مجموع البلدان – أعضاء منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي .
إلى جانب أن هذا الرقم يتزايد في ظروف وجود شكوك حول إمكانية استرداد عافية اقتصاديات هذه البلدان خلال العالم 1983 م (2)
إنَّ الإسلام وضع القواعد والأصول لمكافحة البطالة والحث على العمل والبعد عن المسألة ، ووجه كل إنسان للعمل والكسب المفيد . وفي هذا رد على الذين يتهمون الشريعة بأنها تحبذ جانب الزهد والابتعاد عن الدنيا وأنها غرارة .
وفيه ردّ على مَنْ يتهم الشريعة بأنها تعطل عوامل الإنتاج المتعددة بحيث تحبذ جانب الفقر على الغنى .
ولما كانت مسألة التفاضل بين الغني الشاكر ، والفقير الصابر من المسائل التي تعرض لها علماء الشريعة وفقهاؤها ، فلا مانع من إلقاء الضوء على آرائهم واستنتاج ما نراه مناسباً لظاهر الأدلة ، وروح الشريعة وأهدافها .



(1) رواه البخاري ، وفي فتح الباري ، ج4 ، ص 304 .
(2) روى الحديث بكامله أبو داود ، ج2 ، ص120 ، والنسائي : ج7 ، ص259 . وابن ماجه ، ج2 ، ص740 .
(1) انظر ، الحسبة ، ابن تيمية ، ص 21 .
(2) تاريخ عمر بن الخطاب ، ابن الجوزي ، ص 89 . الإسلام والمشكلة الاقتصادية ، محمد شوقي ، الفنجري ، ص 62 .
(3) ينظر ، تلبيس إبليس ، ص 283 .
(4) ينظر ، الحسبة في الإسلام ، ابن تيمية ، ص      من الرسالة .
(1) الاقتصاد ، مبادئ وقواعد عامة ، محمد بن المبارك ، ص 43 .
(2) رواه مسلم ، زكاة ، ح 109 ، ج3 ، ص 97 ، ط : دار المعرفة .
(3) رواه البخاري ، باب الزكاة / ح52 ، وفي فتح الباري ، ج3 ، ص 338 . ورواه مسلم ، باب الزكاة ، ح103 ، ج3 ، ص 96 .
(4) رواه مسلم في صحيحه ، ج3 ، ص 96 . بما معناه .
(5) ابن الجوزي ، في سيرة عمر ، ص 84 .
(1) مدارج السالكين ، ج1 ، ص 232 .
(2) سورة التوبة ، آية 60 .
(3) أبو داود ، باب الزكاة ، ح2 ، ج2 ، ص118 ، دار الفكر . والنسائي ، باب الزكاة ، ح91 . وفي مسند أحمد ، ج4 ، ص 224 .
(**) الروضة الندية ، شرح الدرر البهية ، الشوكاني ، ص 211 .
(4) رواه البخاري ، باب الكفالة ح5 ، وفي فتح الباري ، ج4 ، ص 477 ، ورواه مسلم ، باب الفرائض ، ج5 ، ص 62 .
(1) ينظر ، تنظيم الإسلام للمجتمع ، محمد أبو زهرة ، ص 41 - 42 بتصرف .
(2) سورة البقرة ، آية 275 .
(3) بخاري ، باب اللباس 86 ، وفي فتح الباري ، ج10 ، ص 379 .
(4) وينظر مسلم ، باب المساقاة ، ح106 ، ج5 ، ص 51 .
(1) سورة المائدة ، آية 90 .
(2) البخاري ، باب الوصايا ، وفي فتح الباري ج5 ، ص 393 . وفي مسلم ، باب الإيمان ، ح44 ، ج1 ، ص 64 .
(3) ينظر ، صحيح مسلم ، كتاب السلام ، ج7 ، ص 37 ، ط : دار المعرفة . وينظر مختصر صحيح مسلم ، الألباني ، ص 393 .
(2) النظام الاقتصادي في الإسلام ، أحمد العسال – فتحي عبد الكريم – ص 83 .
(1) انظر ، جريدة الشرق الأوسط : 18 / 10 / 1981 م .
(2) الجزيرة ، عدد 3685 .

Post a Comment

Previous Post Next Post