المساواة بين الجنسين أو المساواة بين الرجل والمرأة ]
والمساواة بين الجنسين هو هدف لخلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات في جميع مجالات الحياة
لقد عقد المجتمع الدولي العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالإنسان بشكل عام، وما يهمنا في هذا الصدد، هو معرفة حقيقة موقف بعض الاتفاقيات الدولية من المساواة بين الجنسين في شغل الوظائف العامة.
ومن أهم الاتفاقيات التي أوجبت المساواة التامة بين الرجل و المرأة في شغل الوظائف العامة، اتفاقية (القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة)، حيث أوجبت المادة (7) من هذه الاتفاقية إن على الدول الأطراف اتخاذ  جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وكفالة الحق للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، في  المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها، وكذلك المساواة في شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية ( ) .
وقد أعطت المادة (22) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 الحق المتساوي لكل شخص في تقلد الوظائف العامة في الدولة،  دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو أي وضع آخر. كما منحت المادة (23) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969 الحق لكل مواطن وعلى قدم المساواة مع الجميع، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
وقد حظرت المادة(14) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسنة 1950 كافة أشكال التمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك من الأسباب. وعلى الصعيد العربي نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004  على إن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ، ولكل مواطن الحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص ( ).
وتعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية مصدرا من مصادر المشروعية في الدولة، بعد التصديق عليها من الجهة المختصة، إذ أنها تصبح بعد التصديق جزاء من التشريع الداخلي، و تلتزم جميع السلطات العامة في الدولة جميعها باحترامها و النزول عند أحكامها ، كما لا يستطيع الأفراد الخروج على حكمها ، إذا كان في أحكامها ما يخاطب الإفراد  ( ) .
وتعتبر المعاهدات في بعض الدول كفرنسا أعلى مرتبة من القوانين العادية حيث تنص المادة (55) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 على((المعاهدات والاتفاقيات المصدق عليها وفق للقانون يكون لها – اعتبارا من وقت نشرها- قوة أعلى من قوة القوانين.... ))( ) وهذا هو الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية ، أما الوضع في بريطانيا فان السلطة التشريعية غير مقيدة بالمعاهدة ، وبالتالي يجوز لها إصدار قانون مخالف للمعاهدة الدولية ( ).
وقد نصت الفقرة(2) من المادة (33) من الدستور على إن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .
ونلاحظ إن الدستور الأردني لم يحدد القيمة القانونية التي تتمتع بها المعاهدات والاتفاقات الدولية بالنسبة للتشريع الداخلي ، الأمر الذي دفع جانب من الفقه إلى القول  بان المعاهدات والاتفاقات الدولية المستوفية لمراحلها القانونية تتمتع بمرتبه مساوية للقانون العادي ( )، وهناك جانب آخر من الفقه فرق بين نوعي المعاهدات والاتفاقيات ، حيث اعتبر المعاهدات والاتفاقيات التي لا تحتاج إلى عرض على البرلمان لها قوة إلزام الأنظمة ، أما المعاهدات والاتفاقيات التي  تعرض على البرلمان فتحتل مرتبة القوانين العادية ( ).
ونحن نجد بان المعاهدات والاتفاقات الدولية المستوفية لمراحلها القانونية( ) تتمتع بمرتبه أعلى من مرتبة القانون العادي، ولها أولوية في التطبيق على القوانين العادية إن كانت تتعارض مع التشريع الداخلي ، وذلك لان المادة (27) من اتفاقية فينا المتعلقة بقانون المعاهدات لسنة 1969 حظرت على  الطرف الموقع على تلك الاتفاقية  التمسك  بإحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ معاهدة ، و الأردن من الدول الموقعة على تلك الاتفاقية ،وعليه فان  قوة إلزام المعاهدات والاتفاقات تتعدى قوة إلزام القوانين العادية أي إنها في مرتبة أعلى من تلك القوانين.

قانون تساوي حقوق المرأة
1.            هدف القانون
يهدف هذا القانون إلى تحديد مبادئ لتأمين المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وذلك على ضوء المبادئ التي جاءت في الإعلان عن قيام الدولة.
1ب.       تمييز مسموح وتفضيل تعديلي
لا يعتبر مسًا أو تمييزًا ممنوعًا:
(1)          كل تمييز بين المرأة وبين الرجل، إذا كان مستوجبًا من التغاير الطبيعي بينهما أو من طابع أو ماهية الأمر.
(2)          تعليمات أو نشاطات تهدف إلى تعديل تمييز سابق أو حالي ضد النساء أو تعليمات أو نشاطات تهدف إلى رفع مستوى المساواة.
6.            ألدفاع عن المرأة
لكل امرأة ورجل حق متساو ٍ في العيش بكرامة إنسانية ويشمل هذا المساواة في مجالات العمل، ألتربية، ألتعليم، ألصحة، ألسكن، جودة البيئة والرفاهية الاجتماعية.
6 د.        خدمة الأمن
لكل امرأة مرشحة للخدمة في قوات الأمن، أو التي تخدم فيها، حقٌ مساو ٍ  لحق الرجل في القيام بكل وظيفة، أو أن تدرج في كل وظيفة.
لا يعتبر مسًا بهذا الحق إذا كان الأمر مستوجبًا من ماهية وطابع الوظيفة.


المساواة بين الجنسين
السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين أساسي الأهمية لرؤية الاستدامة التي يحترم فيها كل عضو في المجتمع الأعضاء الآخرين ويحقق إمكاناته. والهدف الأعم المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين هدف يشمل المجتمع بكامله ومن ثم يجب أن يسهم فيه التعليم وسائر المؤسسات الاجتماعية.
وغالباً ما يكون التمييز القائم على الجنس مترسخاً في نسيج المجتمعات. وفي العديد من المجتمعات، تتحمل النساء العبء الرئيسي للمسؤولية عن إنتاج الغذاء وتربية الأطفال. كما أنهن، علاوة على ذلك، غالباً ما يستبعدن في حالة اتخاذ القرارات الأسرية والمجتمعية التي تؤثر على حياتهن ورفاهتهن.
ولهذا، يجب تعميم مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل التخطيط التربوي - بدءاً من تخطيط البنية الأساسية، ومروراً بإعداد المواد التعليمية، وانتهاء بالعمليات التعليمية ذاتها. والمشاركة الكاملة والمتكافئة للنساء أساسية الأهمية لكفالة مستقبل مستدام نظراً لأن:
             أدوار الجنسين يمليها المجتمع ويجري تعلّمها من جيل إلى آخر؛
             أدوار الجنسين هياكل اجتماعية ويمكن تغييرها لتحقيق الإنصاف والمساواة بين المرأة والرجل؛
             تمكين المرأة أداة لا غنى عنها للنهوض بالتنمية والحد من الفقر؛
             عدم المساواة بين الجنسين يقوض قدرة المرأة والفتاة على ممارسة حقوقهما؛
             كفالة المساواة بين الجنسين للفتيات والفتيان يعني تكافؤ الفرص فيما بينهم في الالتحاق بالمدارس وتكافؤ الفرص في أثناء القيد بالمدارس.

Post a Comment

Previous Post Next Post