الإنتاج الزراعي في الإسلام



       تمهيد : في الحقيقة أن الإسلام ليست مهمته أن يبين للناس الطرق والوسائل التي يزيدون بها إنتاجهم ويتمتعون بها في الدنيا . ولو كان هذا هدف الإسلام لأرشد الله محمداً  e إلى البترول في باطن الأرض ، ولأرشده إلى جبال الذهب واليورانيوم ، ولعلمه صناعة الطائرات والدبابات وتفتيت الذرة في عهده .
       ولكن الأمر متروك للناس حسب تطور عقولهم وأفكارهم ومدى الحاجة إلى استخراج هذه الكنوز والاستفادة منها ، وكل عصر له آلة . وكل حاجة لها  اختراع ، وأن الله ما أنزل داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله مَنْ جهله .
       والمجتهدون موجودون على مرّ العصور . وزيادة الثروة قابل للتطور وقابل للتغيير حسب ظروف الزمان والمكان . وقد تكون الطرق والوسائل لزيادة الثروة وتكثير النماء عالمية . مَنْ يأخذ بها يتقدم ومَنْ يحد عنها يتأخر .
       ولكن ليس معنى هذا أن الإسلام أغفل الخطوط العريضة لتطوير وسائل زيادة الثروة وزيادة النماء خاصة فيما يتعلق بأهم مصادر الإنتاج والثروة .
       كالقطاع الزراعي والصناعي والتجاري وإلاّ فما معنى دعوة الإسلام إلى استصلاح الأراضي الزراعية ، ودعوته إلى تحسين الصناعة عندما طلب إعداد القوة التي فسرت بالرمي . وما معنى حديث الفقهاء رضي الله عنهم عن المزارعة والمغارسة وتأجير الأرض الزراعية وعن استثمار الأراضي البور ، بإقطاعها ومصادرتها لو أهملت عن الإنتاج ، وما معنى حديثهم عن الخطوط العريضة في التجارة ، كالبيع والشراء والإجارة ، والوكالة والحوالة ، والضمان وغير ذلك .
       وما معنى حديثهم عن المعادن وطرق استخراجها واقطاعها ونحو ذلك . مما سيأتي مفصلاً في مواضعه إن شاء الله تعالى - .
       لكن هل حدد في التجارة وسائل النقل وأن تكون من نوع خاص كالجمل والحمار ؟ أم ترك ذلك لتطور الناس حسب ظروف الزمان والمكان ؟
       في الحقيقة أن الإسلام تكلم عن تنظيم القطاع التجاري وترك وسائل تطويره وسرعة إجراءاته حسب الزمان والمكان . فبالإمكان الاستفادة من السيارة والطائرة ، والقطار في نقل البضائع ويمكن تبادل البيع والشراء عن طريق  التلكس ، أو التلفون ، فالإسلام لا تهمه الوسيلة بقدر ما يهتم بالغاية .
       وهل حدد الإسلام الوسيلة لاستصلاح الأراضي الزراعية : كاستعمال المسحاة والمحراث أو صنع الأسمدة أو عدمها ؟
       في الحقيقة لم يتعرض لذلك ، لأن هذه الأمور توجد حسب الظرف المكاني والزماني ، وحسب التطور البشري ، ولذلك : عندما مّر  e على مَنْ يؤبر   النخل ، فسألوه فقال : ( ما أظن ذلك ينفعه ) فتركوه فشاص النخل ، فسألوه             فقال e : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) (1).
       لذلك لفت الإسلام نظر الإنسان إلى العمل وحثه عليه . ولم يقيده بعمل      معين ، فأباح للإنسان أن يعمل نجاراً أو حداداً أو صانعاً أو مزارعاً ، أو نحو ذلك وأطلق للإنسان أن يبدع في الأساليب والوسائل التي يكسب بها ويزيد بواسطتها الإنتاج والثروة .
       ولما كانت الأشياء التي يشتغل بها الإنسان للحصول على المال وتنميته هي في العادة الزراعة والصناعة والتجارة كان لابد من بيان أحكام الشرع في تنظيمها وحمايتها وتنشيطها لدفع عجلة الإنتاج والتقدم إلى الأمام . وذلك حتى يستمر الإنتاج ويستمر ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد مْن أفراد الدولة ، حسب تطور الزمان والمكان وحسب الإمكانيات المتاحة .
       وإليك التفصيل عن هذه القطاعات في الباب الثاني وما تحته من فصول .




 ( في الإنتاج الزراعي )

وتحته تمهيد وعدة مباحث :
1- المبحث الأول :
** في مدى اهتمام الشريعة بالزراعة ، وتحته مطلبان :
-         المطلب الأول : الأدلة على اهتمام الشريعة الإسلامية بالزراعة .
-         المطلب الثاني : آراء العلماء في تعاطي الزراعة .
2- المبحث الثاني :
** وسائل تنشيط الإنتاج الزراعي ، وتحته عدة مطالب :
-         المطلب الأول : إحياء الموات .
-         المطلب الثاني : إقطاع الأرض للزراعة .
-         المطلب الثالث : مشروعية المزارعة والمساقاة .
-         المطلب الرابع : استصلاح الأراضي الزراعية ودعمها من الدولة .
3- المبحث الثالث :
** وسائل حماية القطاع الزراعي ، وتحته عدة مطالب :
-         المطلب الأول : تحريم غصب الأرض .
-         المطلب الثاني : تنظيم حقوق الاتفاق الزراعي .
-         المطلب الثالث : تحريم بعض أنواع الإنتاج والمعاملات الزراعية .
-         المطلب الرابع: إباحة بعض المعاملات الزراعية .
-         المطلب الخامس : فض المنازعات بين المزارعين ونحوهم .
الكلام حول القطاع الزراعي وأحكامه ، وتحته تمهيد وعدة مباحث :
تمهيد :
*اهتمام الإسلام بالزراعة :
       لقد اهتم الإسلام بالزراعة ومارسها المسلمون على مدى التاريخ    الإسلامي ، سواء في عهد الرسول  e ، أم في عهد الصحابة ومَنْ جاء بعدهم . وكان لها دور كبير في حل كثير من المشاكل الاقتصادية ، إذ كلما زاد الاهتمام بها زاد الإنتاج وانعكست فائدته على الفرد والجماعة .
       ولذلك لا غرابة أن اهتم بها الإسلام ، وحث على استغلال الأراضي البور وتحويلها إلى مساحات خضراء .
       ولم يكتف الإسلام بالحث على الاستغلال ، بل وضع الطرق والوسائل لمن أراد سلوك هذا الطريق المحمود ، ووضع القواعد والأُصول لحماية الأراضي عموماً ، والأراضي الزراعية خصوصاً ، كما سيأتي . وذلك كي يستمر الإنتاج ويزيد النماء في ربوع الدولة الإسلامية ، حتى يتمكن كل فرد في هذه الدولة من إشباع حاجاته الأساسية ، من مأكل وملبس ومطعم .
** يقول حمزة الدموهي :
       اهتم الإسلام بالزراعة لأنها المصدر الأصيل للأموال والثروات . ولهذا مجدها ورفع من شأنها وشأن المشتغلين بها وأمر بإصلاح الأراضي وزراعتها لتوفير الغذاء والكساء ، والمواد الأولية اللازمة للصناعة والتجارة (1). وإليك الأدلة من الكتاب والسُّنَّة وفعل الصحابة .

في مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالزراعة وهو يحتوي على مطلبين :
1-     المطلب الأول : في الأدلة على عناية الإسلام بالزراعة .
أولاً : من القرآن .
ثانياً : من السُّنَّة .
ثالثاً : عمل الصحابة .
2-     المطلب الثاني : حكم تعاطي الزراعة في الإسلام .
                 *****   *****   *****
       ** الأدلة على اهتمام الشريعة بالزراعة :
       أولاً : من الكتاب :
       إنّ مجرد ذكر الزراعة بأنواعها المختلفة في القرآن ، لهو دليل قاطع على أهميتها والحث على مزاولتها وذلك لأنها تشكل العنصر الأساسي لدعم الدولة وزيادة استقرارها . قال الله تعالى : (( أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ))(1) .
ويقول تعالى : (( وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله ، والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين )) (2).
       وقوله تعالى : (( ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات )) (**).
       وقوله تعالى : (( وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل )) (1).ويقول تعالى : (( وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا )) (2).
       ثم يذكر القرآن أهمية الماء لدعم الثروة الزراعية وتنميتها وذلك في سياق امتنانه سبحانه وتعالى على عباده ، بأنه يسوق الماء إليهم ليخرج به الزرع .
       قال تعالى : (( أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجزر فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون )) (3).
       ثم يتحدث الله عن الظالمين الذين حقت عليهم عقوبة الله بإهلاكهم وأنهم تسببوا لأنفسهم أن خرجوا عن هذه الثروة الزراعية العظيمة وفقدوها .
       يقول تعالى : (( كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم ؟ )) (4).
       ثم ينتقل القرآن متحدثاً عن إدراك الرسل عليهم السلام لأهمية الزرع وأنهم كانوا يرون بالزرع والزراعة مصدراً من مصادر الكسب والإنتاج .
       فيقول الله تعالى متحدثاً عن إبراهيم عليه السلام عندما جاء بزوجته وولده إلى مكة بإذن الله تعالى : (( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم )) (5).
       وتظهر أهمية الزراعة في الإسلام بصورة آكد عندما يقسم الله تعالى بنوعين من أنواعها في القرآن الكريم . قال تعالى : (( والتين والزيتون )) (6).
       فالشاهد من هذه الآيات السابقة :
       أن القرآن أشاد بأنواع الزراعة المختلفة كالنخل والزيتون والعنب والتين والزرع . وغير ذلك مما ورد ذكره في الآيات الشريفة . مما يعطينا الاهتمام لمضاعفة الإنتاج الزراعي عن طريق احترام الأرض واستغلال البور منها وتحويلها إلى واحات خضراء يستفيد منها الفرد والجماعة .
ثانياً :
** الأدلة من السُّنَّة :
       لقد حث المصطفى e على الزراعة في أحاديثه الشريفه . وأقر المسلمين عليها ، كما أنه أقر أهل الذمة على مزاولتها وذلك لأن الرسول - e - يدرك أنها تشكل عنصراً فعالاً في دعم الحركة الاقتصادية في داخل الدولة الإسلامية .
       وها هي الأدلة من السُّنَّة بالتفصيل .
** يقول e : (( ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طيرا أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة )) (1).
** ويقول e حاثاً على مواصلة الجهد في تنمية القطاع الزراعي حتى ولو في آخر لحظة من الدنيا : (( إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليفعل )) (2).
** وبّوب البخاري ذلك بقوله : ( باب فضل الزرع والغرس ) .
** وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله e : (( إن مما يحلق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علّمه ونشره ، وولداً صالحاً   تركه ، ومصفحاً ورثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيتاً لابن السبيل بناه ، أو نهراً     أجراه ، أو صدقه أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته )) (3).
       فالشاهد من الحديث قوله e : (( أو نهراً أجراه )) وذلك لدعم الزراعة وتنشيطها ونحو ذلك .
** ثالثاً :
( فعل الصحابة رضي الله عنهم - ) :
       وقد كان الصحابة ومَنْ جاء بعدهم من المسلمين يباشرون الزراعة ويحثون عليها ، لما يرونه من المصالح في هذا القطاع .
** فقد روى مسلم في صحيحه : ( أن الرسول - e - دخل على أُم بشر الأنصارية في نخل لها فقال : " مَنْ غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر ؟ " ، قالت مسلم ) (2). وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يَدْمُل أرضه بالعُرّة (3).وهو أحد المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أهل الشورى ، من المهاجرين والأنصار . ومع هذه الصفات العالية يمارس العمل الزراعي ويدمل أرضه بالسرجين أي يسّمدها .
       ويروى أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو أحد زهاد الأُمة ، كان ذا زرع (4).
وقد استمر المسلمون على مرّ التاريخ الإسلامي بعد الصحابة والتابعين   يباشرونها ويعملون بها ويحثون على ذلك ، اقتداء بسلف هذه الأُمة .
** وعمر رضي الله عنه كان له أرض بخيبر تدعى ( ثمغ ) ، وقد كان لابن مسعود والحسن بن علي وأبي هريرة رضي الله عنهم مزارع بالسواد يزرعونها ويؤدون خراجها . وكان لابن عباس رضي الله عنهما مزارع بالسواد وغيرها (1).
** وفي الصحيحين وغيرهما : عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان         يقول : ليقولُن ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون بمثل حديثي ، فسأخبركم أن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم وأن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق (2).
** وروى أن عمر رضي الله عنه فَقَد علي بن أبي طالب فقال : أين أبو الحسن ؟ فقيل ذهب إلى أرض له . فقال : اذهبوا بنا إليه ، فوجدوه يعمل فعملوا ساعة معه ثم جلسوا يتحدثون (3).
** ويروي البخاري : عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه ، قال : انظروا ما زاد من مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي ، فلما مات نظرنا ، فإذ عبد نوبي كان يحمل صبيانه وناضح كان يسقي بستاناً له (**).
فدل الخبر على أن لأبي بكر بستاناً وأنه كان يقوم عليه بالرعاية .
** وقسم عمر رضي الله عنه خبير فخير ، أزواج النبي - e - أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضى لهن . فمنهن مَنْ اختارت الأرض ومنهن مَنْ اختارت الوسق .
** وكانت عائشة ممن اختارت الأرض(1).
فهنا قد اختارت عائشة الأرض لزراعتها .
** قال البخاري : ( وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين )(2).
** وفي إرشاد الساري :
       ( أن رجلاً مرّ بأبي الدرداء وهو يغرس جوزة فقال : أتغرس هذه وأنت شيخ كبير وهي لا تطعم إلا في كذا كذا عاماً . فقال : ما عليّ أن يكون لي     أجرها ويأكل منها غيري )(3).
** وعن موسى بن طلحة قال : رأيت جبيراً وسعداً وابن مسعود يعطون أرضهم بالربع والثلث .



       ( حكم تعاطي الزراعة في الإسلام ) :
       لقد عد العلماء اشتغال المسلمين بالزراعة من فروض الكفايات في كثير من مصنفاتهم لأنه لا يقوم أمر الدين والدنيا والمعايش كلها إلا بها ، وما سبيله سبيلها ، كالنخيل والعنب وغيرهما . فإن من تحصل الكفاية بفعله يسقط الحرج أي الإثم عن الباقين وليس فرض الكفاية بالأمر الهين اليسير بل إن فرض الكفاية له أهمية بالغة في الإسلام .
** يقول النووي رحمه الله ( إنّ القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين ، لأن فرض الكفاية إذا ترك أثم كل المكلفين من المسلمين ، بخلاف فرض العين ، الذي إذا ترك أثم التارك وحده ) (1).
** وفي التعليق على قوله تعالى : (( هو أنشأكم من الأرض واستعمركم            فيها )) (*).
ذكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن : ( أن الآية تشير إلى إمدادكم بما يعمرها بما تحتاجون إليه . وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغرس والأبنية ) (2).
** يقول الفقيه   ابن الحاج - :
( إنّ آكد ما على المكلف من الصنائع والحرف الزراعة التي بها قوام الحياة وقوت الناس ) (3).
* ويقول ابن الحاج : إنّ الزراعة من أعظم الأسباب وأكثرها أجراً ، إذ أنّ خيرها متعدد للزارع ولإخوانه المسلمين وغيرهم من الطير والبهائم والحشرات ، فما من الصنائع أبرك منها ولا أنجح ، إذا كانت على وجهها الشرعي .
** ويقول في موضع آخر - :
وإنّ أصحاب محمد - e - قد اقتسموا في فعلهم السبب على قسمين فمنهم مَنْ كان يعمل بالحوائط وهي البساتين ومنهم مَنْ كان يتسبب في الأسواق ، - أي يعمل بالتجارة وكلاهما حسن (1).
** الجمع بين أحاديث الحث على الزراعة والأحاديث المرغبة عنها :
سبق وأن أشرت إلى بعض الأحاديث التي تحث على الزراعة وتشجع المزاعين على مواصلة العمل الزراعي ، حتى آخر لحظة من الدنيا .
وإليك بعض الأحاديث التي وردت في النهي عن الركون إليها :
1-قال رسول الله e : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ، ورضيتم بالحياة الدنيا ، وتركتم الجهاد في سبيل الله ، سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) (2).
2- ويقول e - عندما رأي سكة المحراث في بيت أحد المسلمين بما        معناه : ( ما دخلت بيت قوم إلا أذلتهم ) (3).
** وجه الجمع بينهما فيما يأتي :
       يقول ابن حزم رحمه الله تعالى : ( إنّ الأدلة التي تحث على الزراعة ظاهرة العموم لكل المسلمين ، عرباً وعجماً ، وفي كل زمان في عهده أو بعده . وذلك أن كل من قسم له - e - أرضاً من فتوح بني قريظة ومن أقطعة أرضاً من المهاجرين يزرعون ويغرسون بحضرته - e - . وكل مَنْ أسلم من أهل البحرين وعُمان واليمن والطائف وصح أن الزرع المذموم الذي يدخل الله تعالى على أهله الذل هو ما تشوغل به عن الجهاد في سبيل الله تعالى : ( وهو غير الزرع الذي يؤجر عليه صاحبه ) (1).
** وهذا الجمع بين الأدلة في نظري يزيل الالتباس بين الأدلة ، حيث إنّ الرسول - e - نص في واحد من أحاديث النهي بقوله في ثنايا الحديث : (( وإذا تركتم الجهاد في سبيل الله )) مما يفهم منه أنهم إذا لم يتركوا الجهاد ولم يتشاغلوا جميعاً عنه فإنه لا مانع من تنمية القطاع الزراعي في الدولة الإسلامية .
** يقول صاحب فتح الباري : في الجمع بين حديث : (( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحياة الدنيا ، وتركتم الجهاد في سبيل الله ، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم )) (*). وحديث : (( ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً إلا كان له به صدقة )) (**).
( إن الجمع بأحد أمرين :
الأول : يحمل على ما ورد من الذم فيما إذا اشتغل بالزرع فضيع ما أمر بحفظه .
الثاني : يحمل على ما إذا تجاوز الحد ، الذي قد يشغله عمّا أمر الله به من الجهاد ونحو ذلك ) (2).
** ويقول صاحب المعتصر في حديث أبي أُمامه الباهلي أنه رأى سكة أو شيئاً من آلة الحرث ، فقال : سمعت رسول الله - e - يقول : (( ما دخلت هذه بيت قوم إلا أدخله الله الذل )(3).
يقول صاحب المعتصر :
( يعني مَنْ اشتغل بالحرث عن الجهاد في سبيل الله عاد مطلوباً بما كان به طالباً ، لأن ما يطلبه ولاة المسلمين من العشر والخراج فالمسلمون هم الطالبون ، فهذا وجه الذل الداخل على الحارث ) (1).
** ويقول محمد بن الحسن الشيباني في تأويل الآثار المروية فيما إذا اشتغل الناس كلهم بالزراعة وأعرضوا عن الجهاد ، حتى يطمع فيهم عدوهم وذلك مروي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( وقعدتم عن الجهاد وذللتم حتى يطمع فيكم ، فيما إذا اشتغل بعضهم بالجهاد وبعضهم بالزراعة ، ففي عمل المزارع معاونة للمجاهد ، وفي عمل المجاهد معاونة للمزارع ) (**).
وقد قال e : ( إنّ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين         أصابعه )) (2).
** وأما ما ورد من بعض الأدلة في ذم الزراعة لذاتها :
كما روي عن رسول الله e (( إنّ الله بعثني بملحمة ومرحمة ولم يبعثني تأجراً ولا زارعاً وإنّ شر الناس يوم القيامة التجار والزارعون إلا مَنْ شحَ على           دينه )) (*).
فقد قال ابن الجوزي عن هذا الحديث - : ( إنّه لا يصح عن رسول الله e وعده في الموضوعات ) (3).
** وسائل تنشيط الإنتاج الزراعي في الإسلام :
وتحته عدة مطالب :
- المطلب الأول : إحياء الموات .
- المطلب الثاني : مشروعية الإقطاع .
- المطلب الثالث : مشروعية المزارعة والمساقاة .
- المطلب الرابع : تدخل الدولة لاستصلاح الأرض ودعمها .
وتحت كل مطلب عدة فروع .
وإليك التفصيل فيما يأتي :
المطلب الأول :
( إحياء الموات ) :
الفرع الأول :
تعريف الموات : قال في مختار الصحاح : الموت : ضد الحياة ، ، مات يموت فهو ميت .
ومنه الميتة : التي لم تلحقها ذكاة .
والموات : بالضم : الموت – والموات : بالفتح ما لا روح فيه ، والموات أيضاً بالفتح الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد ([1])  .
** وأصل الإحياء : بالماء ، وذلك كاشتقاق نهر أو استخراج عين أو احتفار بئر. فإن فعل من ذلك شيئاً ثم ابتنى أو زرع أو غرس فذلك الإحياء كله ([2]) 
** يقول في فتح القدير : ( الموات ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه أو نحو ذلك مما يمنع الزراعة ([3]) .
** الفرع الثاني :
( آراء العلماء في تحديد الموات ) :
     يقول الشافعي - رحمه الله - : وبلاد المسلمين شيئان : عامر وموات ، فالعامر : لأهله وكل ما صلح به العامر إن كان مرفقاً لأهله من طريق وفناء ومسيل فهو كالعامر لا يملك إلا بإذنهم .
     والموات شيئان : موات قد كان عامراً لأهل ، معروفين في الإسلام ، ثم ذهبت عمارته فصاراً مواتاً ، لا عمارة فيه فذلك كالعامر لا يملكه أحداً أبداً إلا من أهله . وكذلك مرافقه وطرقه .
والموات الثاني : ما لم يملكه أحد في الإسلام ، بعرف ولا عمارة ، ملك في الجاهلية أو لم يملك . فذلك الموات الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا مواتاً فهو له " ([4])  .
** ويرى ابن حزم –رحمه الله- : ( أن كل أرض لا مالك لها ولا يعرف أنها عمرت في الإسلام ، فهي لمن سبق إليها وأحياها ، بإذن الإمام وبغير إذنه ) ([5]) .
** يقول الشوكاني : ( مَنْ سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها ، وتكون ملكاً له. ثم سرد الأدلة لتأييد ما ذهب إليه ) .
فعن جابر أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : " مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له " ([6]) .
وفي لفظ : " من أحاط حائطاً على أرض فهي له "([7]) .
ولقوله – صلى الله عليه وسلم- : " مَنْ أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها " ([8]) ، (*) .
** ويقول : (أما العامرة فليس لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها ، وكذلك الخراب ، لأن الملك عليها قائم وإن طال الزمن ) .
     أما أرض الموات : فهي أرض خارج البلد ، لم تكن ملكاً لأحد ولا حقاً له خاصاً، فلا يكون داخل البلد موات أصلاً ، وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطباً بها لأهلها أو مرعى لهم لا يكون مواتاً حتى لا يملك الإمام إقطاعها .
     وكذلك أرض الملح والنار والنفط ونحوها ، مما لا يستغني عنها المسلمون لا تكون أرض موات وليس للإمام إقطاعها لأحد من المسلمين لأنها حق لعامة المسلمين ([9]) .
** تحديد الأرض الموات ( على رأي أبي يوسف) :
     يقول أبو يوسف في الخراج : (إن المقصود بإحياء الأرض الموات التي لا حق لأحد فيها ولا ملك . فمن أحياها وهي كذلك فهي له . يزرعها ويزارعها ويؤاجرها ويكري منها الأنهار ويعمرها بما فيه مصلحتها . فإن كانت في أرض عشرية أدى عنها العشر ، وإن كانت في أرض الخراج أدى عنها الخراج ) .
* ويقول أبو يوسف :
     ( أيما قوم من أهل الحرب بادوا فلم يبقى منهم أحد وبقيت أرضهم معطلة ولا يعرف أنها في يد أحد ولا أن أحداً يدعي فيها دعوة وأخذها رجل فعمرها وحرثها وغرس فيها وأدى عنها الخراج والعشر فهي له ) ([10]) .
الفرع الثالث :
     **هل يشترط إذن الإمام للإحياء ؟
     إليك ما قاله العلماء مع بيان الراجح في نظري وسبب ذلك .
1- مذهب أحمد والشافعي :
     أنه يملكه المحي بإذن الإمام وغير إذنه . فملك الأرض الميتة بالإحياء يفتقر إلى إذن الإمام لعموم قوله –صلى الله عليه وسلم- : "مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له " . وقياسه على أخذ الحطب والحشيش حيث لا يشترط إذن الإمام فيها " ([11]) .
2- رأي أبي حنيفة :
     أنه يحتاج إلى إذن الإمام في الإحياء ، لأن الإمام مدخلاً في النظر في ذلك بدليل من تحجر مواتاً فلم يحيه فإنه يطالبه بالإحياء أو الترك ، فافتقر إلى إذنه كمال بيت المسلمين ([12]) .
3- رأي أبي يوسف في المسألة :
     يرى أبو يوسف أن الإحياء إذا لم يكن فيه ضرر على أحد ولا لأحد فيه خصومة ، فإن إذن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- جائز إلى يوم القيامة ، فإذا جاء الضرر فهو على الحديث : " وليس لعرق ظالم حق " ، ولأنه مباح استولى عليه كالصيد ونحوه " ([13]) .
4- رأس الإمام مالك بن أنس :
     يقول في المدونة : ( إذا أحيا الإنسان أرضاً فهي له وإن لم يستأذن الإمام . وإحياؤها شق العيون وحفر الآبار ، وغرس الشجر وبناء البنيان والحرث . إذا فعل من ذلك شيئاً فقد أحياها ) ([14]) .
** وجاء في القوانين الفقهية :
     ( إن ما يتشاح الناس فيه مما يقرب من العمران فلابد من إذن الإمام ، وأما الموات البعيدة عن العمران فإنها لمن سبق ) ([15]) .
** الراجح في نظري وبيان سبب ذلك :
     الراجح أنه لا يشترط إذن الإمام في الأراضي التي لا حق لأحد فيها ، ولا خصومة فيها . إذ الدليل عام إلى قيام الساعة ، وهو قوله –صلى الله عليه وسلم- : " مَنْ أحيا أرضاً مواتاً فهي له " ([16]) ، فمتى كانت مواتاً لا يعلم لها أحد فباشرها إنسان بالإحياء فهو أحق بها ، سواء أذن الإمام أو لم يأذن ، ولأن في طلب إذن الإمام بعض القيود التي ربما تعطل كثيراً من الأراضي البور عن الإحياء ، والإسلام هدفه زيادة الإنتاج الزراعي والتشجيع على ذلك .
*******   *********    **********
الفرع الرابع :
طريقة إحياء الموات :
تمهيد :
     يحرص الإسلام على تسهيل مهمة الإحياء ، زرعاً كان أو غرساً ، أو بناء ، أو تحجيراً يعقبه إحياء ، أو حائطاً على الأرض ، أو تسيير الماء إليها أو نزحه عنها.
     وكل هذه الطرق ما هي إلا وسيلة لإشغال الأرض بما هو يفيد الفرد والمجتمع ، ولزيادة الإنتاج في الدولة الإسلامية. وإليك تفصيل العلماء في ذلك :
أ- مذهب الإمام أحمد :
     إن الإحياء له طرق منها :
1- إن تحويط الأرض إحياء لها ، سواء كانت للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم أو الخشب أو غير ذلك ، وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية عن علي بن سعيد ، فقال : ( الإحياء أن يبني عليها حائطاً أو يحفر فيها بئراً أو نهراً ولا يعتبر في ذلك تسقيف ) .
     وذلك لما روى الحسن عن سمرة أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: " مَنْ أحاط حائطاً على أرض فهي له " ([17]) .
     ويختلف هذا الحائط باختلاف البلدان وحسب الأعراف ، فمنهم من يرى أن مجرد رصيف الحجارة حائط ، ومنهم من يرى رصف الخشب فقط ، ومنهم من يرى إقامة البناء على الحائط . وكله إحياء .
2- ومن طرق إحياء الأرض الزراعية عند أحمد : أن يهيئها لإمكان الزرع فيها فإن كانت لا تزرع إلى بالماء ، فالإحياء بسوق الماء إليها من نهر أو بئر . وإن كانت مما لا يمكن زرعها لكثرة أحجارها فالإحياء بقلع أحجارها حتى تصلح للزرع ، وإن كانت أشجاراً ، فالإحياء بقلع هذه الأشجار التي تمنع الزراعة . وإن كانت مما لا يمكن زرعه إلا بحبس الماء عنها ، فإحياؤها بسد الماء عنها ، وجعلها بحال يمكن معه زرعها ، كسوق الماء إلى الأرض التي لا ماء لها ([18]) .
ب- ويرى الشافعي :
     أن الإحياء يكون بما عرفه الناس إحياء لمثل هذا المحيا ([19]) .
جـ- رأي ابن حزم :
     ويؤكد هذا ما قاله الإمام ابن حزم في كيفية الإحياء للأرض الزراعية ،إذ قال ما نصه : (والإحياء : هو قلع ما فيها من عشب أو شجر بنية الإحياء ، أو جلب الماء إليها من نهر ونحوه ، أو حرثها أو غرسها أو قلع ما فيها من حجارة فيكون له قدر ما أردك الماء من جميع الجهات لأنه أحياه ، سواء باشر العمل بنفسه أم بأجرائه ) ([20]) .

** ويقول في الإقناع (للشافعية) :
     وصفة الإحياء الذي يملك به الموات شرعاً ما كان في العادة التي هي العُرف الذي يعد مثله عمارة للمحيا ، ويختلف ذلك بحسب الغرض منه ، وضابطه أن يهيئ الأرض لما يريده ([21]) .
د- ومن طرق إحياء الموات في رأي أبي يوسف :
1- لو نضب الماء عن بعض الجزائر الموجودة على الأنهر ، فقام رجل فزرع وحصنها من الماء فهي له وهي مثل الأرض الموات بشرط ألا يضر بأحد .
     أما الجزائر خارج المدينة فتحيا وهي بمنزلة الأرض الموات ، وكل ما عولج من ( الموات ) من بحر وبر بعد ألا يكون فيه ملك لإنسان ، فاستخرجه رجل وعمره فهو له ، وهو بمنزلة الموات ([22]) .
** رأيي في المسألة :
     ومن كلام الفقهاء نلمس الحرص الشديد على إحياء الأراضي واستغلالها لصالح الفرد والجماعة ، وأن هذا الإحياء خاضع للعرف الزماني والمكاني . إذ إن ما تنادي به الأنظمة المعاصرة من وجوب استغلال كل شبر من أراضيها ليس بغريب على أحكام الإسلام ، إذ قد سبقهم بأربعة عشر قرناً إلى هذه الدعوى ولم يقصر الإسلام الإحياء على المسلمين وحدهم داخل الدولة ،بل أباح للذمي الإحياء بشروطه المعروفة وذلك كله تشجيعاً للإنتاج في الدولة .
   


(1) الحديث رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الرهون ، الباب 15 ، جـ2 ، ص 825 . ورواه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده ، جـ6 ، ص123 . ورواه مسلم في صحيحه ، جـ5 ،ص3 .
(1) الاقتصاد في الإسلام ، حمزة الدموهي ، ص234 .
(1) سورة الواقعة ، آية 64 .
(2) سورة الأنعام ، آية 141 .
(**) سورة النحل ، آية 11 .
(1) سورة الرعد ، آية 4 .
(2) سورة الكهف ، آية 32 .
(3) سورة السجدة ، آية 27 .
(4) سورة الدخان ، آية 26 .
(5) سورة إبراهيم  ، آية 37 .
(6) سورة التين ، آية 1 .
(1) انظر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الحرث ، الباب الأول ، جـ5 ، ص3 . ورواه مسلم في كتاب المساقاة ، الحديث 7 ، جـ5 ، ص27 . وفي مسند أحمد ، جـ3 ، ص147 .
(2) انظر ، مسند أحمد ، جـ3 ، ص191 ، 183 ، 184 . ورواه الطيالسي رقم 2068 . ورواه البخاري في الأدب المفرد رقم 479 . وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد : قدروى الحديث البزار ، ورجاله ثقات أثبات ، انظر ، مجمع الزوائد ، جـ4 ، ص63 ، ط : الثالثة ، 1402هـ .
(1) رواه ابن ماجه في سننه ، جـ2 ، ص 88 ، الباب 20 ،في المقدمة ، وعلّق عليه محمد محي الدين نقلاً عن ابن المنذر أن إسناده صحيح ، انظر نفس السنن ، جـ2 ، ص89 .
(2) الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع ، جـ5 ، ص27 .
(3) ينظر ، فضل الحركة والسعي ، لأبي عبد الله الوصابي ، ص13 ، ط : 1398هـ . والعرة : بمعنى السرجين . ( وهو المسمى بالسماد في وقتنا الحاضر ) .
(4) ينظر كتاب ، البركة في فضل السعي والحركة ، لأبي عبد الله الوصابي ، ص13 ط : 1398هـ .
(1)ينظر المبسوط ، للسرخي ، جـ30 ، 259 .
(2) الحديث في فتح البارئ شرح صحيح البخاري ، جـ1 ، 215 .
(3) التراتيب الإدارية ، للكتاني ، جـ2 ، ص2 .
(**) التراتيب الإدارية ، للكتاني ، جـ2 ، ص47 .
(1) انظر فتح الباري ، جـ5 ، ص10 ، وفي صحيح مسلم ، جـ5 ، ص26 بما معناه .
(2) انظر فتح الباري ، جـ5 ، ص10 . والتراتيب الإدارية ، للكتاني ، جـ2 ،ص44 .
(3) التراتيب الإدارية ، للكتاني ، جـ2 ، ص 102 103 .
(1)ينظر كتاب ، البركة في السعي والحركة ، أبو عبد الله الوصابي ، ص 9 ، ط : 1398هـ .
(*) سورة هود ، آية 61 .
(2) تفسير الجصاص ، جـ3 ، ص16 . وانظر التراتيب الإدارية ، جـ2 ، ص42 .
(3) المدخل ، لابن الحاج ، جـ4 ، ص4 .
(1)المدخل ، لابن الحاج ، جـ4 ، ص 5 6 .
(2)رواه أبو داود في كتاب البيوع ، ح54 ، جـ3 ، ص74 ، دار الفكر . ورواه أحمد في مسنده ، جـ2 ، ص 84 ، ص42 . وقال فيه الألباني : إنه صحيح لمجموع طرقه ، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ، جـ1 ، ص16 ، حديث 11 .
(3) رواه البخاري في فتح الباري ، جـ5 ، ص4 .
(1)ينظر المحلى ، لأبي محمد بن حزم ، جـ8 ، ص210 ، منشور المكتب التجاري بيروت .
(*) رواه أبو داود في كتاب البيوع ، ح54 ، جـ3 ، ص74 . ورواه أحمد في مسنده ، جـ 2 ، ص84 ، ص 42 .
(**) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الحرث ، الباب الأول ، جـ 5 ، ص3 . ورواه مسلم في كتاب المساقاة الحديث 7 ، جـ5 ، ص27 . وفي مسند أحمد ، جـ 3 ، ص 147 .
(2) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، جـ5 ، ص5 .
(3) سبق تحقيقه .
(1)المعتصر من المختصر ، يوسف الحنفي ، جـ1 ، ص205 .
(**) نفس المرجع السابق ليوسف الحنفي ( المعتصر المختصر ) .
(2) المسبوط ، السرخسي ، جـ 30 ، ص 259 ، والحديث رواه البخاري ، انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، الباب 88 ، جـ 1 ، ص 565 . ورواه مسلم في كتاب البر ، حديث 59 ، جـ8 ، ص 20 .
(*) المعتصر من المختصر ، يوسف الحنفي ، ص 173 .
(3) الموضوعات ، لابن الجوزي ، جـ2 ،ص 237 .
([1]) مختار الصحاح ، محمد الرازي ، ص 639 .
([2])  معجم الاقتصاد الإسلامي ، أحمد الشرباصي ، ص20 .
([3])  شرح فتح القدير ، ابن الهمام ، جـ9 ، ص7 .
([4]) مختصر المزني ص 130 ، ط : الثانية .
([5]) المحلى لابن حزم ، جـ8 ، ص238 .
([6]) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان ، وصححه ، وكذلك صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، جـ2 ، ص658 .
([7]) أخرجه أحمد وأبو داود ، وصححه ابن الجارود من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً (مَنْ أحاط على أرض فهي له ) .
([8]) أخرجه البخاري ، انظر فتح الباري ، جـ 5 ، ص18 .
(*) الدراري المضيئة ، شرح الدرر البهية ، الشوكاني ، ص123 ، جـ 2 .
([9]) بدائع الصنائع ، جـ6 ، ص194 .
([10]) الخراج ، لأبي يوسف ، ص65 .
([11]) المغني والشرح الكبير ، لابن قدامة ، ص151 ، جـ 6 ، ص130 .
([12]) يقول أبو يوسف في الخراج : كان أبو حنيفة يقول : مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له إذا أجازه الإمام ومَنْ أحيا دون إذن الإمام فليست له ، وللإمام أن يخرجها من يده ، الخراج ، لأبي يوسف ، ص64 ، وينظر بدائع الصنائع ، الكاساني ، جـ 6 ، ص194 .
([13]) الخراج ، لأبي يوسف ، ص64 ، وبدائع الصنائع ، الكاساني ، جـ6 ، ص194 .
([14]) المدونة الكبرى ، مالك ، جـ4 ، ص 377 .
([15]) القوانين الفقهية ، لابن جزي ، ص222 .
([16]) سبق تحقيقه .
([17]) انظر مسند أحمد ، جـ3 ، ص5 ، وصححه المناوي ، جـ6 ، ص29 ، وفي سنن أبي داود ، كتاب الإمارة ، جـ1 ، ص180 . 
وفي معنى هذا الحديث قوله _صلى الله عليه وسلم- " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " ، وقال عنه المناوي في فيض القدير : أنه صحيح ، جـ6 ، ص148 .
([18]) المغني والشرح الكبير ، لابن قدامة ، جـ6 ، ص187 ، وانظر الكافي ، جـ2 ، ص437.
([19]) الأم ، الشافعي ، جـ4 ، ص41 .
([20]) المحلى ، لابن حزم ، جـ8 ، ص238 .
([21]) الإقناع ، في حل ألفاظ أبي شجاع ، الخطيب الشربيني ، جـ2 ،ص24 .
([22]) الخراج ، لأبي يوسف ، ص93 .

Post a Comment

Previous Post Next Post