التعويض عن مصاريف التنقل

أصدر السيد وزير العدل مذكرة دورية عدد 9492 بتاريخ 31 نونبر 1997 تتعلق بتطبيق القرار الصادر عن سيادة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 961/97 المؤرخ في 14 ذي الحجة 1417 موافق 22 أبريل 1997 والذي بمقتضاه تم تغيير المقادير الأساسية للتعويض عن التنقل داخل تراب المملكة وفق الجدول الآتي بيانه وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 1997.
المقادير الأساسية للتعويض
الأطر
المجموعات
بعد 16 يوم في نفس المكان
خلال 15 يوم في نفس المكان
80.00
100.00
قضاة الدرجة الاستثنائية والدرجة الأولى والأطر التي يفوق رقمها الاستدلالي 704
الأولى
65.00
80.00
قضاة الدرجة الثانية والموظفون المرتبون في سلالم الأجور رقم : 11
الثانية
48.00
60.00
قضاة الدرجة الثالثة والموظفون المرتبون في سلالم الأجور  رقم : 8 – 9 – 10
الثالثة
35.00
40.00
الموظفون المرتبون في سلمي الأجور رقم : 6 - 7
الرابعة
24.00
30.00
الموظفون المرتبون في سلالم الأجور رقم : 1 إلى 5
الخامسة

Post a Comment

أحدث أقدم