حدد قانون البنوك التشاركية التمويلات التي يمكنها أن تقدمها للعملاء في المرابحة وهي كل عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتناء مضاف إليها هامش الربح متفق عليه مسبقا، ثم في الإجارة، التي تعرف ككل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار منقولا أو عقارا محددا ومعرف عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا، يكتسي هذا المنتوج شكلين يتعلقان، بإجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع مع المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.
كما تشمل منتوجات البنوك التشاركية، منتوج المشاركة، التي تعرف ككل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، وهي إما مشاركة ثابتة، أو متناقصة.
وتضم منتوجات البنوك الإسلامية، المضاربة، والتي تجمع بين بنك تشاركي ومقاول، كما يجوز لها أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة.

Post a Comment

Previous Post Next Post