كناش التحملات الخاص بإيجار
مجزرة
الفصل 1 :
الموضوع
: دفتر التحملات الخاص
إن الهدف من دفتر التحملات
الخاصة هو تنظيم عملية إيجار حق استغلال مرافق المجزرة الجماعية الواقعة في النفوذ الترابي لجماعة
بيكودين.
وهذه العملية تتضمن إيجار
الحقوق التالية :
الضريبة الخاصة المفروضة على الحيوانات المذبوحة
بالمجزرة الجماعية
الرسم المفروض على الذبح
بالمجزرة الجماعية
الرسم الإضافي على الذبح
لفائدة المشاريع الخيرية.
رسوم مغسل الأمعاء وفحص لحوم
الأسواق.
واجبات فحص لحوم الذبح
الاستثنائي.
الفصل 2 :
طريقــة الاستغلال
إن عملية إيجار مرافق المجزرة الجماعية المشار إليها أعلاه ستتم عن
طريق طلب عروض أثمان مفتوح وفقا لمقتضيات
المرسوم عدد : 2.06.388 المؤرخ في 16 محرم 1428 الموافق ل) 05 فبراير 2007 ( الخاص بتحديد شروط وأشكال إبرام
صفقات الدولة وكذا بعض القواعد
المتعلقة بتدبيرها و مراقبتها ، ووفقا للظهير الشريف رقم 1.09.02 صادر في 22
من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009 ) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي
للجماعات المحلية ومجموعاتها.
الفصل 3 :
إشهار إعلان طلب العروض
يجب أن ينشر إعلان طلب العروض في جريدتين وطنيتين كما يمكن موازاة مع ذلك تبليغه إلى علم
المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء إلى الهيئات المهنية بواسطة الوسائل المحلية
أو أية وسيلة أخرى للإشهار ويجب أن يتم نشر هذا الإعلان قبل التاريخ المحدد
لاجتماع لجنة طلب العروض بواحد وعشرين(21) يوما
.ويمكن كذلك نقله الكترونيا من بوابة صفقات الدولة www.marchés publcs.gov.ma.
الفصل 4:
يسمح
بالمشاركة في طلب العروض للأشخاص المعروفين بكفاءتهم والذين لا يوجدون في نزاع مع
الجماعة بسبب استغلالهم السابق لملك جماعي ويجب أن يكون كل من محتوى وتقديـم الملفـــات
مطابقين لمقتضيـــات المواد 22 -23 و 26 من المرسوم رقم
2.06.388
الصادر بتاريخ 16 محرم 1428 هجرية الموافق ل)
05 فبراير 2007 ( بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة
بتدبيرها ومراقبتها.
ويمكن للمتنافسين:
إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بمكتب الضبط بالجماعة.
إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام
إلى المكتب المذكور.
إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية
الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في المادة 26
من المرسوم رقم2-06-388 المذكور وهي كما يلي:
1
-الملف الإداري الذي يتضمن:
التصريح
بالشرف متمبر ومطابق للنموذج من طرف الإدارة.
الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى
الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.
شهادة جبائية
في محل فرض الضريبة مسلمة منذ أقل من سنة.
شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ
اقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن المتنافس يوجد في
وضعية سليمة اتجاه هده المؤسسة. .
وصل الضمانة المؤقتة أو شهادة الكفالة الشخصية
والتضامنية التي تقوم مقامه عند الاقتضاء.
شهادة القيد في السجل التجاري.
نسخة من كناش الشروط مصادق عليه وملتزم ببنوده من طرف
المتنافس.) يحمل عبارة اطلعت عليه ووافقت على
شروطه (
نسخة من نظام الاستشارة مصادق عليه وملتزم ببنوده من
طرف التنافس.) يحمل عبارة اطلعت عليه وقبلته (
2-الملف
التقني الذي يتضمن
- مذكرة تتضمن بيان الوسائل البشرية والتقنية لتسيير المرافق
المشار إليها أعلاه.
عند الاقتضاء شواهد إدارية تثبت مزاولة المتنافس لنشاط
مماثل لموضوع الصفقة.
3 – الملف المالي :
ٱ / عقد التزام يبين فيه المشارك القيمة التي يقترحها
للإيجار متمبر ومصادق عليه ومطابق للنموذج من طرف الإدارة.
ب/جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل.
الفصل 5 :
المراجع والنصوص القانونية
العامة
-الظهير الشريف رقم 1.08.153
صادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 17.08 المغيير
والتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه
.
-الظهير الشريف رقم 1.09.02
صادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق
بجبايات الجماعات المحلية وهيئتها .
- الظهير الشريف 01-07- 195
الصادر بتاريخ:19 ذو القعدة 1428 الموافق ل )30 /11/2007 (بتنفيذ القانون 47-06 المتعلق
بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها .
- الظهير الشريف
رقم:209.07.01 الصادر بتاريخ : 16 ذو الحجة 1428 الموافق ل ) 27/12/2007 ( بتنفيذ القانون المتعلق
بالقرارات الانتقالية فيما يخص بعض الضرائب والرسوم الخاصة بالجماعات المحلية.
-الظهير الشريف رقم : 187-89-1 الصادر بتاريخ 21 ربيع الثاني 140
الموافق ل (21 نونبر 1989 ) بتنفيذ
القانون رقم 89-30 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها
.
-المرسوم عدد 388-06-2 بتاريخ
16 محرم 1428 الموافق ل ( 05/02/2007 )
الخاص بتحديد شروط وإشكال إبرام صفقات
الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة
بتدبيرها ومراقبتها.
-المرسوم رقم 1087-99-2
الصادر في 29 محرم 1421 الموافق ل (04 ماي 2000 ) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على
صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة .
-الظهير الشريف الصادر في (30
نونبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي كما وقع تغييره وتعديله
وتتميمه.
- المرسوم رقم
1341 -58-1 المؤرخ في 04 فبراير 1959 المحدد بموجبه كيفية تسيير الأملاك بالجماعات
القروية.
-المرسوم رقم 157-78-2 المؤرخ
في 11 رجب الموافق ل 26 ماي 1980 بتحديد الشروط التي تنفد بها تلقائيا التدابير
الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العامة .
-المرسوم رقم 617-98-2 الصادر
في 17 رمضان 1419 ( 5 يناير 1999) لتطبيق الظهير الشريف رقم 291-75-1 بتاريخ 24 شوال 1397 ( 08 اكتوبر
1977 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير
تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة
والجودة .
-الظهير الشريف بمثابة
قانون رقم 1-75-292 بتاريخ 5 شوال 1397 (
19 شتنبر 1977) يتعلق باتخاذ التدابير
الكفيلة بحماية الحيوانات من الأمراض المعدية
.
-قرار وزير الفلاحة والتنمية
القروية والصيد البحري رقم 00-2-1 الصادر في 29 رمضان 1420 ( 07 يناير 2000)
باتخاذ تدابير تكميلية وخاصة بمحاربة الأمراض المعدية .
-الظهير الشريف رقم 401-58-1
الصادر في 12 جمادي الثانية 1378 ( 24 دجنبر 1958) المتعلق بالدعيرة المفروضة على
المخلين بالقرارات الجماعية لحفظ الصحة العامة وحماية البنايات والمعدل بمقتضى القانون رقم : 88-14-1 الصادر بتنفيذ
الظهير رقم 91-90-1 بتاريخ 13 جمادى الأولى
1413 ( 18 نونبر 1992).
- دورية السيد وزير الداخلية عدد 38 بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق
بتدبير مرفق المحافظة على النظافة والصحة العمومية .
- القرار الجبائي المستمر رقم
03- بتاريخ 29/07/2008 وملحقه التعديلي
رقم:04 بتاريخ:24/11/2009 الذي يحدد بموجبه مبلغ الضرائب والرسوم والحقوق
والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة بيكودين .
- المادة 26 من قانون المالية
لسنة 1995 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4287 مكرر بتاريخ 28 رجب 1415 الموافق 31 دجنبر 1994 المتعلق
بالضريبة المفروضة على الحيوانات المذبوحة بالمجازر المراقبة .
- الظهير الشريف رقم 01-90-
91 بتاريخ: 13 جمادى الأولى 1413 موافق 12 نونبر 1992 .
- دورية السيد وزير الداخلية
عدد 945 بتاريخ 15/03/2010 المتعلقة
بإبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها .
- قرار المجلس المجلس الجماعي
لجماعة بيكودين المنعقد في إطار دورته العادية لشهر ابريل 2010 بتاريخ 24/04/2010
يقضي بالمصادقة على إيجار مجزرة جماعة بيكودين
في إطار الاحتلال المؤقت .
الضمانات
الفصل 6 :تحدد
الضمانة المؤقتة
في مبلغ 5.000.00 درهم تسلم للمتعهد
المقبول مقابل وصل باستلام فور إدلائه بالضمانة النهائية والمحددة في قيمة ثلاثة )3 ( أشهر من ثمن الإيجار ولا
يتم إرجاعها له إلا بعد نهاية فترة
الاستغلال ، أو تحويلها إلى الثلاثة الأشهر الأخيرة من فترة الإيجار. وفي حالة
إخلاله بأحد التزاماته تصبح في ملكية الجماعة .
الفصل 7 :
حقوق صاحب المرفق على
الضمانات
تصبح الضمانة
المؤقتة كسبا للجماعة في الحالات التالية :
إدا سحب المتعهد عرضه داخل
الآجل المحدد في المواد31- 32 و 79 من المرسوم 388-06-2 المتعلق بتحديد شروط إبرام صفقات الدولة وكذا
بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها الصادر في 05 فبراير 2007 .
إدا رفض نائل الصفقة التوقيع عليها.
إدا لم ينجز صاحب الصفقة
الضمان النهائي داخل الآجل المنصوص عليه في الفصل السادس من هذا الدفتر.
إذا تماطل صاحب الصفقة في
أداء مقابل الاستغلال، تقطع مبالغ الإيجار من الضمانة النهائية وتتدخل وكالة
المداخيل الجماعية فورا للاستخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة إلى حين
الإعلان عن طلب عروض جديد لإيجار المجزرة الجماعية.
الفصل 8 :
الاطلاع على المرفق المراد
إيجاره
يتعين على كل متنافس أن يطلع
على المرفق المزمع إيجاره للتعرف عليه معرفة حقيقية قبل إيداع ملف المشاركة.
ولا يجوز له المطالبة بأي
تعويض في واجبات الإيجار بعدما تصير عملية الإيجار نهائية بدعوى عدم معاينة المرفق
موضوع الإيجار، مهما كانت الظروف والأسباب الداعية لذلك.
الفصل 9 :
مبلغ الإيجــار
يحدد مبلغ الإيجار بناء على
نتائج فحص طلبات العروض المقدمة واعتبارا للحد الأدنى المعد سلفا من طرف رئيس
الجماعة لكل نوع من الواجبات
المتعلقة بالمجزرة الجماعية ،
الذي يجب أن يبلغ – قصد الاسترشاد- إلى
أعضاء لجنة طلب العروض خلال جلسة العروض مباشرة قبل فتح
الاظرفة .
الفصل 10 :
لجنة فحص طلب العروض
تتكون لجنة فحص طلبات العروض وفق الدورية الوزارية رقم: 945 بتاريخ:
15 مارس 2010 المتعلقة بإبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها.
وتتكون هذه اللجنة من:
أ- بصوت في المداولات:
الأمر بالصرف أو من ينوب عنه،
رئيسا للجنة .
الكاتب العام للجماعة أو
المسؤول عن المصلحة المعنية بموضوع الصفقة.
ممثل عن السلطة المحلية.
ب – بصوت استشاري :
كل شخص يستطيع تقديم بيانات
وإيضاحات في الموضوع. وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يرجع
الجانب المنتمي إليه الرئيس.
الفصل 11:
آجال الأداء ومدة الإيجار
يتعين على نائل الصفقة أداء
الواجبات الشهرية إلى وكيل المداخيل بصفة منتظمة دون تأخير خلال الأسبوع الأول من
كل شهر .
تحدد مدة الإيجار أو الاستغلال في سنة واحدة. تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
Post a Comment