إذا كان الإثبات يكتسي أهمية كبرى ، فالقاضي لايمكن+ أن يستغنى عنه ، عند البث في الدعاوى المعروضة عليه إذ يعتبر السند القانوني له في إصدار الحكم نظرا لارتباطه بحقوق المتقاضين لأنه في حالة انعدام الإثبات أو الدليل فلا مجال للحديث عن هذه الحقوق ويمكن اعتبارها منعدمة ، تطبيقا لبعض القواعد القانونية.
* البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر
* لا يعذر احد بجهله للقانون
ولمل كانت أيضا الخصومة الإدارية تنشأ بين طرفين غير متكافئين الإدارة و ما تتمتع به من امتيازات تحول دون تطبيق الأصل العام للإثبات ( الإثبات يقع على المدعي ) و الفرد الطرف الضعيف في الدعوى و نظرا لما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية ، فإن بإمكانه تطبيق الاستثناء في الإثبات ( قلب عبء الإثبات ) ، وهنا تبرز الخصوصية ومرد هذه الخصوصية بالأساس ما تحوزه الإدارة من امتياز ، في حين يقف الفرد اعزلا من أي دليل يثبت به حقه ، وعلى هذا تقوم الخصومة الإدارية بين طرفين غير متعادلين ومصالح غير متساوية الأمر الذي منح القاضي الإداري دورا هاما وحيويا على نحو الذي يؤدي غالى تحقيق نوع من التوازن العادل .
ولما كانت الخصومة الإدارية هي المناسبة التي يحقق فيها القاضي الإداري ذلك التوازن ، فإن تلك المنازعة تعتبر أمانة في يد القاضي يشرف عليها ، ويحرص كما الحرص على سيرها وتحفيزها باعتبارها خصومة عينية تهدف إلى إنزال قاعدة الشرعية على أعمال السلطات الإدارية .
إرسال تعليق