نواقض التيمم
ينقض التيمم ما يأتي :
1. كل ما ينقض الوضوء والغسل ينقض التيمم لأنه بدل عنهما وناقض الأصل ناقض لخلفه فلو يتمم للجنابة ثم أحدث محدثاً لا جنباً.فيتمم وينزع إن كان لابسهما، ثم بعده يمسح عليهما ما لم يجد الماء.
2. زوال العذر المبيح له كالذهاب العدو والمرض والبرد ووجود إنه نزع الماء وإطلاق سراحه من السجن الذي لا ماء فيه، لأن ما جاز بعذر بطل بزواله.
3. رؤية الماء أو القدرة على استعمال الماء الكافي ولو مرة عند الحنفية والمالكية، ولو لم يكف عند الشافعية والجنابة وذلك قبل الصلاة، لا فيهما عن الجماعة كما سيأتي. وأن يكون فاضلا من حاجته كعطش وعجن وغسل نجاسة لأنه مشغول بالحاجة وغير الكافي في رأي الحنفية والمالكية كالمعدوم.
4. وقال الحنفية:أن مرر نائم أو ناعس متييم على الماء كلف يجعله كالمستيقظ يبطل تيممه(1).
فإن راى الماء أثناء الصلاة: ينتقض تيممه عند الحنفية والحنابلة، لبطلان الطهاة بزوال سببها، ولأن الأصل إيقاع الصلاة بالوضوء وقد قدر علة الأصل قبل حصول المقصود ببدله وللأذلة النصبة المتقدمة في بحث إعادة الصلاة. ولا ينتفض تيممه عند المالكية، ولا ينتقض بالنسبة للمسافر عند الشافعية لأنه مأذون له بالدخول في الصلاة بالتيمم والأصل بقاء ذلك الأذن وكان عمله سليماً قبل رؤية الماء والأصل بقاءه . وقياسا على رؤية الماء بعد الفراغ من الصلاة .لأن رؤية الماء ليست بحث فلا تبطل الصلاة حفاظا على حرمة الصلاة.و تبطل صلاة المقيم عند الشافعية أن رأى الماء في أثناء الصلاة ،لأنه كما أنبت سابقا تلزمه إعادة الصلاة لوجود الماء ، وقد وجد الماء ، فوجب أن يشتغل بالإعادة واستثنى المالكية حالة نسيان الماء فمن كان ناسياً للماء ألذي معه فتيمم. وأحرم .بصلاة ثم تذكر فيها . تبطل إن أتسع الوقت أما عن رأى الماء بعد انتهاء الصلاة فإن كان بعد خروج وقت الصلاة لا يعيدها إجماعا دفعا للحرج وإن كان في أثناء الوقت، لم يعد الصلاة عند الجمهور (غير شافعية) ويعيدها المقيم لا المسافر غير العاصي بسفره عند الشافعية كما أوضحت سابقاً. خروج وقت الصلاة وهو فيها، بطل الصلاة وأضاف الحنابلة:إن خرج وقت الصلاة، كما لو انقضت مدة المسح في الصلاة.(1)
5-الردة: -تبطل التيمم عند الشافعية بخلافالوضوء. لقوله وضعف بدله لكن تبطل نية الوضوء فيجب تجديدها ولا التيمم لاستجابة الصلاة، وهي منتقية مع الردة هذا والردة تبطل التيمم ولو صورة كالواقعة من الصبي ولا يبطل التيمم بالردة عند الحنفية وغيرهم فيصلى بهم إذا أسلم لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة، والكفر لا ينام فيها كالوضوء ولأن الردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث.
6-الفعل الطويل بين التيمم والصلاينه وبين الصلاة كما تقدم.(2)
إرسال تعليق