والمساقاة: هي أحد أنواع التمويل التي عرفت عند الفقهاء المتقدمين بل ثبتت في سنة النبي (ص).
تعرف المساقاة بأنها: مفاعلة بين السقي وهو الري.
وتعرف شرعًا المساقاة بأنها: معاقدة يتم فيها دفع شجرٍ إلى من يعمل فيها على أن تكون الثمرة بينهما
يعني هي معاقدة ما بين اثنين من أحد العاقدين أحد العاقدين يأتي بالشجر والعاقد الآخر يطلب منه العمل على أن يعمل في تلك الأشجار بسقيها ورعايتها والثمرة التي تنتج من هذه المزرعة تكون على الشيوع بينهما
ودليل جوازها أن النبي (r) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرع فلا بأس بهذا العقد،
هذا العقد كما هو بين له أركان:
الصيغة،
والعاقدان
رب المال
صاحب الشجر مع العامل،
 ومورد المساقاة وهي الشجر
التي يعمل عليها،
والعمل الركن الأخير هو العمل الذي يقوم به العامل يشترط أو من أحكام عقد المساقاة أن تكون حصة كل منهما من الثمرة مشاعة
المسألة الثانية: لا بد أن تكون حصة كل منهما من الثمرة معلومة محددة من بداية العقد حتى لا ينشأ نزاع بينهما:

أيضًا من أحكامها أن على رب المال إصلاح ما يتعلق بالأرض كسد البئر وماكينة المياه والحوائط

وعلى العامل ما يتعلق بالأشجار من سقي ورعاية وإصلاح ونحو ذلك
 لا مانع في المساقاة من أن تحدد المدة تكون هناك مدة تنتهي بها مدة المساقاة

هناك عقد آخر له صلة قوية بالمساقاة وهو يسميه أهل العلم المزارعة 



والمزارعة في اللغة هي مفاعلة من الزرع
في الاصطلاح الشرعي هو دفع الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما المزارعة هي شبيهة بالمساقاة

Post a Comment

Previous Post Next Post