عقد الشركة
الشركة في اللغة: بمعنى الاجتماع.

وفي الاصطلاح الفقهي: الشركة هي الاجتماع في استحقاق التصرف يعني أن يجتمع اثنان أو أكثر في الأحقية التملك شيء معين أو في التصرف بأي أنواع التصرفات،

والشركات في الفقه الإسلامي هي على خمسة أنواع :
النوع الأول:هي شركة المضاربة
 وشركة المضاربة بعض الفقهاء يدرجها ضمن الشركات وبعضهم يخرجهم لوحدها ولا يدرجها ضمن الشركات
النوع الثاني: من الشركات هي شركة العنان وشركة العنان هي أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنهما والربح مشترك بينهما بمعنى أن يتفقا اثنان أو أكثر على أن يضع كل منهما حصة من المال على أن يعملوا بهذا المال سويًا كل منهم يعمل بهذا المال أو يفوضون أحدهم للعمل بهذا المال المال يكون مشترك من جميع الشركاء والعمل يكون منهم جميعًا وقد يكون من بعضهم ويكون الربح مشتركًا بينهما بحسب الاتفاق إذًا هذه هي شركة العنان .
إذًا تختلف شركة العنان عن شركة المضاربة لأنه في المضاربة المال يكون من أحد الشريكين والعمل من الآخر بينما في شركة العنان المال يكون من الجميع من جميع الشركات.

Post a Comment

أحدث أقدم