يشترط لعقد المضاربة أربعة شروط:
الشرط الأول أهلية العاقدين
أهلية رب المال والعامل بأن يكون لديهما الأهلية الكافية
للدخول في العقد وهذه الأهلية يقول عنها أهل العلم إنها أهلية التوكيل والتوكل لأن
رب المال سيوكل المضارب في العمل بالمال ففي المضاربة معنى الوكالة فلا بد أن يكون
لديهما أهلية التوكيل والتوكل.
الشرط الثاني: من شروط المضاربة أن يكون رأس المال معلومًا الذي يقدم
في بداية العقد اشتراط العلم هنا المقصود به أن يكون معلومًا عند التعاقد في بداية
المضاربة.
والشرط الثالث: أن يكون أن تكون حصة كل من رب المال والمضارب من الربح
معلومة يحددانها في بداية العقد كأن يقول لك ثلاثون بالمائة ولي سبعون بالمائة لك
خمسون بالمائة ولي خمسون بالمائة لا يجوز أن يعطيه المال على أن يضارب به ويقول
نتفق عند التوزيع عند قسمة الأرباح على تلك النسبة هذا مما لا يجوز.
الشرط الرابع: أن تكون حصة كلٍ منهما من المال مشاعة أن تكون حصة كل
منهما من الربح مشاعة كأن يقول لك ثلاثون بالمائة ولي سبعون بالمائة
إرسال تعليق