من نواقض التوحيد السحر
والمراد بالسحر في اللغة: هو
إخراج الباطل في صورة الحق ، وأما السحر اصطلاحًا:
فهو عزائم ورقى وعُقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض، ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه،
ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. قال تعالى: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ
بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة:102].
حد الساحر :
لما كان السحر من أنواع الشرك
وناقضًا من نواقض التوحيد فإن من يشتغل به فحكمه عند جمهور العلماء أنه يُحدُّ بضربة
بالسيف حد الساحر ضربة بالسيف لما رواه الترمذي عن جندب مرفوعًا: ((حد الساحر ضربة
بالسيف))، ثم قال الترمذي الصحيح أنه موقوف، كما رواه الدارقطني والحاكم وقال: صحيح
غريب، وفي "صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: "كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا
كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر".
وروى الإمام مالك في "الموطأ "أن حفصة -رضي الله عنه- أمرت بقتل جارية لها
سحرتها".
قال الإمام أحمد: "وصح قتل الساحر عن ثلاثة
من أصاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يريد عم، وحفصة، وجندبًا -رضي الله عنهم
حكم تعلمه
قال ابن قدامة: "تعلم السحر
وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم، فالأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد على
أنه يكفر من تعلم السحر واستعمله،
وقد فصّل بعض العلماء هذا القول فقال بعض أصحاب الإمام
أحمد: يكفر الساحر بتعلمه، وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته، وقال ابن كثير عن قوله
تعالى: {إِنْ هِيَ إِلا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ} [الأعراف:55]، وقد
استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، واستشهد له بأثر عبد الله بن مسعود
-رضي الله عنه- قال: ((من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا فسأله فصدقه بما يقول فقد
كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-)).
إرسال تعليق