أنواع سقوط المشاركة
النوع الأول: سقوط الشركة وهي وثائق مشاركة تمثل
مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم إدارتها كأن
تطرح شركة من الشركات تحتاج إلى تمويل لمشروع معين
النوع الثاني من صكوك المشاركة
هي صكوك المضاربة وهي وثائق ومشاركة تمثل
مشروعات أو أنشطة تؤسس على أساس المضاربة بتعيين مضاربٍ من الشركاء أو غيرها
لإدارتها
النوع الثالث من الصكوك
هي صكوك الوكالة بالاستثماروهي وثائق
مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الوكالة بالاستثمار لتعيين وكيل عن
حملة الصكوك لإدارتها؛
التوصيف الفقهي لصكوك المشاركة نقول: إن صكوك المشاركة هي عقد بين طرفين ما
بين المصدر لتلك الصكوك وهو المتمول الذي يحتاج إلى المال وحملة الصكوك المصدر
لتلك الصكوك هو طالب المشاركة معهم في مشروع معين أو نشاط محدد والمكتتبون هم
الشركاء لعقد الشركة لأن حملة الصكوك هم شركاء مع المصدر وحصيلة الاكتتاب هي
حصة المكتتبين في رأس المال الشركة ويملك حملة الصكوك موجودات الشركة بغنمها
وغرمها
ويستحقون حصتهم في أرباح الشركة إن وجدت أرباح
اما صكوك المضاربة المصدر لتلك الصكوك هو المضارب،
والمكتتبون فيها هم أرباب المال وحصيلة الاكتتاب هي رأس مال المضاربة ويملك حملة
الصكوك موجودات المضاربة والحصة المتفق عليها من الربح في أرباب المال ويتحملون
الخسارة إن وقعت هذا ما يتعلق بصكوك المضاربة لأن في صكوك المضاربة المصدر لا يضع
شيئًا من ماله في الشركة وإنما يكون دوره إدارة ذلك المال بعقد المضاربة
صكوك الوكالة بالاستثمار المصدر لتلك الصكوك هو الوكيل
بالاستثمار والمكتتبون هم الموكلون وحصيلة الاكتتاب هي المبلغ الموكل في استثماره
ويملك حملة الصكوك ما تمثله الصكوك من صفات بغنمها وغرمها ويستحقون ربح مشاركة إن
من المسائل المتعلقة بصكوك المشاركة حكم إطفاء
الصكوك بمعنى أنه هل يجوز أن يعود هل يجوز للمصدر أن يشتري موجودات الصكوك
من حملة الصكوك نقول لا بأس بذلك بشرط أن يكون الشراء بالقيمة السوقية وأن يكون
الشراء إذا كان وأنه إذا كان هناك وعد بالشراء من قبل المصدر فإن هذا الوعد لا بد
أن يكون أما إن يكون وعدًا ملزما أو وعدًا ملزمًا لطرفٍ واحد وليس ملزمًا للطرفين،
لأنه إذا كان ملزمًا للطرفين فهذا يجعل المواعدة الملزمة في حكم التعاقد
Post a Comment