مشروعية عقد الاستصناع:
  من المعلوم أن في عقد الاستصناع الثمن الذي يدفع الثمن في عقد الاستصناع يكون مؤجلًا كما أن المعقود عليه السلعة تكون كذلك مؤجلة فهنا محل الإشكال في هذا العقد أن كلا الثمنين الثمن والمثمن الثمن والمثمن الثمن والسلعة المستصنعة كلهما مؤجلة؛ لأن في العادة سيكون الثمن يدفع على دفعات مع المراحل التصنيع والتسليم والسلعة لكونها تحتاج إلى تصنيع لم يتم تسليمها إلا بعد مدة فكلاهما مؤجل وقد سبق معنا في عقد السلم أن من شروط صحته أن يكون رأس المال الثمن حالًا في مجلس العقد ولذا
نشأ خلاف بين أهل العلم في حكم عقد الاستصناع فذهب المالكيةوالشافعية والحنابلة إلى أن عقد الاستصناع يجب أن يراعى فيه شروط السلم
 ومنها أن يسلم رأس المال في مجلس العقد يسلم الثمن كاملًا في مجلس العقد وإلا
لا يصح العقد قالوا إذا لم يسلم المبلغ كاملًا في مجلس العقد فهو عقد لا يجوز.

ولهذا هؤلاء هذه المذاهب الثلاثة يدخلون عقد الاستصناع في عقد الثمن ويشترطون في عقد الاستصناع ما يشترطونه في عقد السلم


هذا ما ذهب إليه فقهاء الأحناف وقالوا عقد الاستصناع هو عقد مستقل عن السلم،

ولذلك في مصنفات فقهاء الأحناف يجعلون الاستصناع بابًا خاصًا منفصلًا عن عقد السلم
ويقولوا: لا نشترط في عقد الاستصناع ما نشرطه في عقد السلم،

 فيصح عقد الاستصناع وإن لم يتم تسليم رأس المال في مجلس العقدواستدل فقهاء الأحناف قالوا الأصل في المعاملات الحل والإباحة

Post a Comment

Previous Post Next Post