تأديب معاقبة المحامين
  يشطب المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ثانياً - مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو دعوى أخرى, يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية. أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية :
أ- الإنذار.
ب- اللوم.
ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
يرفع المدعى العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أية محكمة أو ديوان المظالم, أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام.
يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام, وتسمى " لجنة التأديب " وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة, أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات, ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً, وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها, وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.
يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز, وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً, ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً, وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها. وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين, جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي, ويجب أن يكون القرار مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها. ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه, وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر. ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية, وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة, فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي, فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ,ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له, وذلك على نفقته.
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه, ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين, ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف. وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته, يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة, ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار, أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً :
أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

Post a Comment

Previous Post Next Post