أحكام عامة وانتقالية
يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم, بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام, وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام, وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.
على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص, متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة ( ب ) من المادة المذكورة, على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام, يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم ( 116 ) والتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية :
1- أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.
2- ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم, أو اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام, بصفته وكيلاً, وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
3- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
4- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين, عدا شرط الجنسية.
5- أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام, وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم. وإعطاؤهم رخصاً مؤقتة, ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول, وفي الرخصة, ومدتها وتاريخ انتهائها, ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.
يجب على المرخص له طبقاً للمادة التاسعة والثلاثين أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي, ولا يجوز له أن يستعين بمحامٍ غير سعودي فرداً كان أم شركة.
يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام أن يستعين في مكتبه, وفقاً لحاجة العمل, بمحامٍ غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه بالشروط الآتية :
1- أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب, وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا, ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام.
2- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية, وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له, وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام.
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية, كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام
إرسال تعليق