المصالح المرسلة: هي المصالح التي لم يشهد لها الشارع اعتبارا أو إلغاء
شرح التعريف: اعتبارا: أي انه لا يوجد نص شرعي صريح يعتبرها أو يأمر بها
إلغاء: أي انه لا يوجد
نص شرعي صريح يلغيها أو ينهى عنها.
حجيتهاا: ان الشريعة الإسلامية لو تدبرناها لوجدناها إما جاءت
لجلب مصلحة وإما لدفع مفسدة والحوادث تتجدد وتتغير الاسماء ولا يبقى ثابتا إلا
مقاصد الشريعة أي مصالح العباد التي جاءت الشريعة من أجل تحقيقها فمثلا إجماع
الصحابة على جمع القران كان دافعه مصلحة حفظ الدين.
شروط العمل بها: اتفق العلماء على أن المصلحة المرسلة لا يعمل بها حتى يتوفر لها مايلي:
1.أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة أي
لا تخالف شرع الإسلام وأحكامه المعروفة
2.أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة بشخص أو جماعة
3.أن تكون مصلحة حقيقية واضحة أي ليست متوهمة
فلا يعقل تحريم السيارات بحجة أن حوادثها تؤدي إلى القتل.
مثال تطبيقي واقعي: توثيق عقد الزواج وتسجيله في البلدية
لا يوجد نص صريح يعتبر التوثيق واجبا،
كما لا يوجد نص صريح يمنعه إذن فهو مصلحة
مرسلة
.لكن بالنظر إليه وجدنا في عدم توثيق عقد الزواج مضار خطيرة كضياع حقوق
الزوجة ونسب الأولاد كما أن فيه مساسا بالأعراض وذلك في حالة إنكار الزوج وخاصة أن المحاكم والقضاء لايعترف
الا بالعقود الموثقة . إذن توثيق عقد الزواج مصلحة ظاهرة جاء الإسلام لتحقيقها.
Post a Comment