نظام القضاء.
أ ــ القضاة
مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة
المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
ب ــ مجلس
القضاء الأعلى.
ومن أهم
إختصاصته النظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى
المحكمة العليا.
ج ـ المحاكم:
وتتكون مما يلي:
1 ــ المحكمة
العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره
ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو
تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.
2 ــ محاكم
الاستئناف، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة
الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات
الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.
3 ــ محاكم
الدرجة الأولى وهي:
ــ المحاكم
العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية
وما في حكمها.
ــ المحاكم
الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة.
ــ محاكم
الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر.
ــ المحاكم
التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة.
ــ المحاكم
العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة.
ثانيا: ديوان
المظالم.
أ ــ ديوان
المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.
ب ــ يتمتع
قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات
المنصوص عليها فيه.
إرسال تعليق