الأمانة العامة لمجلس الوزراء : يرأسها أمين عام بمرتبة وزير ويعاونه مساعد الأمين بالمرتبة الممتازة وتقوم الأمانة بالمهام الآتية :([1])
1.   إعداد قرارات مجلس الوزراء.
2.   ترتيب جدول أعمال المجلس وإبلاغها إلى الوزراء.
3.      تنظيم أعمال اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
أهم الاختصاصات الإدارية لمجلس الوزراء تتمثل فيما يلي:
1)     مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات ومراعاة تطبيقها في إطار الشريعة الإسلامية .
2)   إنشاء وتعديل المصالح الحكومي.ولقد فوض مجلس الوزراء اللجنة العليا للإصلاح الإداري للقيام بهذه المهمة كما سيتبين في حينه.
فالمجلس يختص نظاما بإنشاء المرافق العامة،ومراقبة قيامها بأعمالها، وتنظيم هذه المرافق بما يحقق مصلحة البلاد .
3)   متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق أهداف هذه الخطة بالتأكد من قيام كافة الأجهزة المعنية كل في مجال تخصصه بتحقيق متطلبات هذه الخطة وتطبيق بنودها والعمل على تحقيق أغراضه.
4)   إنشاء لجان للتحري عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية أو لجمع المعلومات عن قضية معينة ، ثم تقوم هذه اللجان برفع نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت المحدد لإنجاز مهامها فيه ثم ينظر المجلس في نتائج هذه التحريات واتخاذ ما يلزم بشأنها .
5)   يحق للمجلس إنشاء لجان أخرى للتحقيق والبت في نتائج التحريات التي قامت بها اللجان السابقة مع ضرورة مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح في المملكة (1) .
6)   إن المجلس باعتباره المسئول عن رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة يشرف على تنفيذ هذه السياسات .
7)     يعد المرجع الأعلى لسائر الوزارات والأجهزة الحكومية في الشؤون الإدارية والمالية (1).
8)   يتولى مجلس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية للأنظمة ، وإصدار لوائح الضبط الإداري لكفالة النظام العام والآداب في المملكة .
9)    يختص المجلس بشغل وظائف المرتبة الحادية عشر فما فوقها بالتعيين أو الترقية.
10)              ويتولى أيضاً فصل الموظف لاعتبارات المصلحة العامة.
11)              الإعفاء من بعض شروط التعيين في الوظائف العامة(2).


([1])   عبد الله راشد السنيدي، التنظيم الإداري، المرجع السابق، ص104 وما بعدها، د. محمود سعد، أنظمة الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص92 وما بعدها، د. هاني يوسف خاشقجي، التنظيم الإداري في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص217 وما بعدها.
(1) المادة 24 من نظام مجلس الوزراء .                         
(1) أنظر المادة 19 من نظام مجلس الوزراء .
(2) د. عيد مسعود الجهني ، مجلس الـوزراء في المملكة العربية السعودية ، بدون الناشر، 1404 ط1،  ص 131، د.أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص 202، د.عادل عبد الرحمن ، القانون الإداري السعودي ، المرجع السابق ، ص 112




Post a Comment

Previous Post Next Post