إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية[5] بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم[6] فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي
يبرمانها، ولهما أن
يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة
بمقتضى هذا الظهير[7].
غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن
تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية،
إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر
أو ناقص الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون.
يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما
نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا
الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف.
يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر
بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل
المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا.
ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي
استخلصه من الالتزام، وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير.
القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة
والصناعة، لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له، وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن
الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون
فيها[8].
يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك
أسباب خطيرة تبرره. ولا يكون لهذا
الإلغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء.
القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما، بسبب
تنفيذ الطرف الآخر التزامه، وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ. ويكون هناك نفع إذا أنفق
ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة، أو إذا كان هذا
الشيء لازال موجودا في ماله.
لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن
يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.
الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص
الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا
يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد
الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة
الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية[9].
ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل
البيع والمُعاوضة والكراء
لمدة تزيد على ثلاث سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن وغير ذلك من الأعمال التي
يحددها القانون صراحة.
التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور
عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون، تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها
الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات
المحضة، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون، ولا
على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه.
لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور
عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة،
ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه.
[1] - قارن مع المادة 206 وما بعدها من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة
الأسرة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم
1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية، عدد 5184
بتاريخ في 14 من ذي الحجة 1424 ( 5 فبراير 2004)، ص 418.
[4] - المادة 210 من مدونة الأسرة: « كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب
من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل
التزاماته » .
[5] - المادة 213 من مدونة الأسرة: « يعتبر ناقص أهلية الأداء:1- الصغير
الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2 - السفيه؛ 3 – المعتوه «
.
[6] - قارن مع مقتضيات المادة 229 من مدونة الأسرة التي تنص على أن: « النيابة
الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم ». والمادة 230
من نفس المدونة حيث يقصد بالنائب الشرعي: 1- الولي
وهو الأب والأم والقاضي؛ 2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ 3- المقدم وهو الذي
يعينه القضاء.
« يمكن للصغير المميز أن
يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو
بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير
المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون
القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو
تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية
فيما أذن له وفي التقاضي فيه.»
قارن كذلك مع مقتضيات
المادتين 13 و14 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر
بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع
الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996(، الجريدة
الرسمية عدد 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر
1996)، ص 2187.
إرسال تعليق