في الالتزام التخييري، يسوغ لكل من
المتعاقدين أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجل محدد. وأما الالتزام الذي لم يبين
فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلا.
يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر. وعند حصول الخيار
يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه.
ومع ذلك، ففي الأداءات الدورية
الواقعة على أشياء يثبت الخيار بينها، فإن الخيار الذي يتبع عند حلول أحد الآجال
لا يمنع صاحب الحق من
أن يغير اختياره عند حلول أجل آخر ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام.
إذا ماطل الدائن في الاختيار، كان
للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره. فإذا انقضى
هذا الأجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدين.
إذا مات من ثبت له الخيار قبل أن
يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، في حدود الوقت الذي كان باقيا له، وإذا أشهر
إفلاسه[1]، ثبت الخيار لكتلة دائنيه.
وإذا لم يتمكن الورثة أو الدائنون
من الاتفاق فيما بينهم، ساغ للطرف الآخر
أن يطلب تحديد أجل لهم، حتى إذا ما انقضى هذا الأجل ثبت الخيار له.
تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الشيئين
الموعود بهما. ولكنه لا يستطيع إجبار الدائن على أن يأخذ جزءا من أحدهما وجزءا من
الآخر.
ليس للدائن إلا الحق في الأداء
الكامل لأحد الشيئين الموعود بهما وليس له أن يجبر المدين على أن يؤدي له جزءا من
أحدهما وجزءا من الآخر.
إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ
الالتزام مستحيلا أو غير مشروع، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن
يختار بين طرق التنفيذ الأخرى، أو أن يطلب فسخ العقد.
ينقضي الالتزام التخييري إذا أصبح
الأمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت وبدون خطأ المدين، وقبل أن تثبت
مماطلته.
إذا أصبح الأمران اللذان يشملهما
الالتزام مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدين أو بعد مماطلته، وجب عليه أن يدفع
قيمة أيهما، وفق ما يختاره الدائن.
إذا كان الخيار ممنوحا للدائن، ثم
أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ المدين، أو بعد مماطلته،
ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا أو التعويض عن استحالة أداء
الأمر الآخر.
إذا أصبح أحد الشيئين اللذين
يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ الدائن وجب اعتبار الدائن أنه اختاره، ولم يسغ له
أن يطلب الشيء الباقي.
إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطأ
الدائن، وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما استحال منهما، إذا كانت استحالتهما في
وقتين مختلفين، وعن نصف قيمة كل منهما إذا استحالا في وقت واحد.
Post a Comment