الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل
وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام أو زواله.
والأمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حالا لا
يصلح أن يكون شرطا، وإن كان مجهولا من الطرفين.
كل شرط يقوم على شيء مستحيل أو مخالف للأخلاق
الحميدة أو للقانون يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه. ولا يصير
الالتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد.
كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة
الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج،
وحقه في أن يباشر حقوقه
المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه.
ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها
أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين[1].
الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي
أضيف إليه يكون باطلا ويبطل الالتزام الذي يعلق عليه.
ومع ذلك، يجوز تصحيح هذا الالتزام إذا تنازل
صراحة عن التمسك بالشرط الطرف الذي وضع لصالحه.
يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه
كل فائدة ذات بال، سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص آخر غيره، أو بالنسبة إلى مادة
الالتزام.
يبطل الالتزام إذا كان وجوده معلقا على محض
إرادة الملتزم (الشرط الإرادي). ومع ذلك، يجوز لكل من الطرفين أو لأحدهما أن يحتفظ
لنفسه بالحق في أن يصرح خلال أجل محدد، بما إذا كان يريد الإبقاء على العقد أو يريد
فسخه.
ولا يسوغ اشتراط الاحتفاظ بهذا الحق في
الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في الإبراء من الدين ولا في بيع الأشياء
المستقبلة المسمى بالسَّـلـَـم.
إذا لم يحدد الأجل، في الحالة المنصوص عليها في
الفصل السابق، ساغ لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر أن يصرح بما يريده في أجل معقول.
إذا انقضى الأجل، دون أن يصرح المتعاقد بأنه
يريد فسخ العقد، أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه.
وعلى العكس، إذا أبدى المتعاقد للطرف الآخر
رغبته القاطعة في التحلل من العقد، فإن الاتفاق يعتبر كأن لم يكن.
إذا مات المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ
قبل فوات الأجل المحدد لمباشرته، من غير أن يعبر عن إرادته، كان لورثته الخيار بين
الإبقاء على العقد وبين فسخه، خلال الوقت الذي كان باقيا لموروثهم.
وإذا اختلف الورثة، فلا يسوغ للراغبين منهم في
الإبقاء على العقد أن يجبروا الآخرين على قبوله، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا العقد
كله لحسابهم الشخصي.
إذا أصيب المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار
الفسخ بالحمق[2] أو بأي سبب آخر من أسباب نقص
الأهلية، عينت المحكمة، بناء على طلب المتعاقد الآخر أو أي ذي مصلحة غيره، مقدما
خاصا. ويقرر هذا المقدم، بعد إذن المحكمة ما إذا كان يقبل العقد أو يفسخه، وفق ما
تقتضيه مصلحة ناقص الأهلية.
وفي حالة الإفلاس[3]، يكون المقدم بحكم القانون هو
وكيل التفليسة (السنديك)
أو أي نائب آخر لكتلة الدائنين.
إذا علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محدد،
اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر.
وفي هذه الحالة، لا
يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل.
وإذا لم يحدد أي أجل، أمكن أن يتحقق الشرط في
أي وقت، ولا يعتبر متخلفا إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع.
إذا علق التزام مشروع على شرط عدم وقوع أمر في
وقت محدد، فإن هذا الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت من غير أن يقع الأمر. وهو يتحقق
كذلك إذا أصبح، قبل فوات الأجل، مؤكدا أن الأمر لن يقع. وإذا لم يحدد أي أجل، فلا
يتحقق الشرط إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع.
الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير أو إجراء
عمل من الدائن يعتبر متخلفا إذا رفض الغير مشاركته، أو إذا لم يقم الدائن بالعمل
المقصود ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه.
إذا علق الالتزام على شرط واقف، وهلك محله أو لحقه
عيب قبل تحقق الشرط طبقت القواعد الآتية:
إذا هلك الشيء هلاكا تاما بدون فعل المدين أو خطإه،
كان تحقق الشرط غير ذي موضوع، واعتبر الالتزام كأن لم يكن.
وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بغير خطأ
المدين أو فعله، وجب على الدائن أن يأخذه على الحالة التي يوجد عليها من غير إنقاص
في الثمن.
وإذا هلك الشيء هلاكا تاما بخطأ المدين أو بفعله،
كان للدائن الحق في التعويض.
وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بخطأ المدين
أو بفعله، كان للدائن الخيار بين أن يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين
أن يفسخ العقد، مع ثبوت الحق له في التعويض في الحالتين.
اللهم إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام، وإنما يلزم
الدائن برد ما أخذه إذا ما تحقق الأمر المنصوص عليه في الشرط.
ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا استحال عليه
الرد لسبب يوجب مسؤوليته.
وهو لا يكون ملزما برد الثمار والزيادات. وكل
اشتراط من شأنه أن يحمله رد الثمار يعتبر كأن لم يكن.
يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين
الملتزم على شرط دون تحققه، أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه.
تحقق الشرط لا ينتج أي أثر، إذا حصل بتدليس ممن
كانت له فيه مصلحة.
لتحقق الشرط أثر رجعي يعود إلى يوم الاتفاق على
الالتزام، إذا ظهر من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة الالتزام أنه قصد إعطاؤه هذا الأثر.
لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق
الشرط، أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما
تحقق الشرط.
بعد تحقق الشرط الواقف، تفسخ الأفعال القانونية[4] التي أجراها المدين في الفترة
القائمة بين نشوء الالتزام وتحقق الشرط، وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تضر
بالدائن، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية.
يطبق الحكم المقرر في هذا الفصل على الالتزامات
المعلقة على شرط فاسخ بالنسبة للأفعال القانونية[5] التي أجراها من يترتب على تحقق
الشرط زوال حقوقه ومن غير إخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية.
للدائن أن يجري، قبل تحقق الشرط، جميع
الإجراءات التحفظية لحفظ حقه.
"pendant un
temps ou dans un rayon déterminé" "خلال وقت أو في منطقة محددة"، بدل خلال وقت وفي منطقة محددين. وبذلك
يمكن صياغة الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كالآتي: ولا يطبق هذا الحكم على الحالة
التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت أو في منطقة محددة.
[3] - نَسَخَتْ
المادة 733 من مدونة التجارة لسنة 1996، الظهير
الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12غشت 1913) بمثابة القانون التجاري الذي كان يتضمن
في الفصل 197 وما بعده الأحكام المتعلقة بموضوع الإفلاس؛ وعُوضت بمقتضيات الكتاب
الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة (الفصل 545 وما بعده) الذي استحدث ثلاث مساطر رئيسية: 1-
التسوية القضائية؛ وفي نطاقها يستمر نشاط المقاولة مع المدين؛
2- التفويت ويقوم على تفويت المقاولة
لأحد الأغيار مما يضمن استمرارية نشاطها؛
3- التصفية القضائية وتنبني على تصفية
أصول المدين من أجل وفاء خصومه.
ويسبق الفصل في مآل المدين بفترة إعداد
الحل تتغير في نطاقها قواعد غل يد المدين بالموازة مع السلطات المخولة للسنديك من
تسيير كلي أو جزئي أو مراقبة، في حين تؤدي التصفية القضائية إلى غل يد المدين بقوة
القانون .
[4] - وردت في النص الفرنسي عبارة "les actes" "التصرفات القانونية" بدل "الأفعال القانونية" كما جاء في الترجمة العربية.
Post a Comment