العقوبات :
"
هناك عقوبات تأديبية تطبق على الموظف في أثناء حياته الوظيفية وهناك عقوبات
تأديبية تطبق على الموظف بعد انتهاء خدمته، فقد أورد نظام تأديب الموظفين العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين المدنيين في الدولة – عدا
أعضاء السلك القضائي – وموظفي الأشخاص المعنوية العامة والمؤسسات العامة في أثناء
خدمته.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها
على الموظف في أثناء خدمته:
وتتم
معاقبة الموظف بإحدى العقوبات التالية والواردة على سبيل الحصر في المادة (32) من
نظام تأديب الموظفين.
أولاً: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما
يعادلها:
1)
الإنذار.
2)
اللوم.
3) الحسم
من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث
صافي الراتب الشهري.
4)
الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5)
الفصل، وهذه العقوبة كما أشرنا لا يملك توقيعها
إلا ديوان المظالم.
ثانياً: بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية
عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
1)
اللوم.
2)
الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3)
الفصل.
وتطبق
العقوبات السابق ذكرها أيضاً على بعض الفئات الوظيفية التي تنظم أوضاعها بلوائح
خاصة ولا يوجد نظام تأديبي خاص بها مثل المشمولين بلائحة الوظائف الصحية." [2]
وتتولى
هيئة الرقابة والتحقيق مساءلة الموظفين المخالفين لأنظمة الوظيفة فيما يتعلق
بقضايا الشرف ، وإساءة استعمال السلطة ، والحدود الشرعية ، ويتولى ديوان المظالم
القضاء فيها
إرسال تعليق