شروط الغَبْن في الإبطال الالتزام
يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج
عن تدليس، أو المنتزع بإكراه.
الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام:
1 - إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛
2 - إذا أمكن العذر عنه.
يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء[1] أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي
السبب الدافع إلى الرضى.
الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على
صفته، لا يخول الفسخ[2] إلا إذا كان هذا الشخص أو هذه
الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخر.
على القضاة، عند تقدير الغلط أو الجهل، سواء
تعلق بالقانون
أم
بالواقع، أن يراعوا ظروف الحال، وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا.
إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه أحد
المتعاقدين، كان لهذا المتعاقد أن يطلب فسخ[4] الالتزام في الأحوال المنصوص
عليها في الفصلين 41
و42 السابقين وذلك دون إخلال بالقواعد العامة المتعلقة بالخطأ ولا بحكم الفصل 430
في الحالة الخاصة بالبرقيات.
الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون
يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه.
الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا:
1 - إذا كان هو السبب الدافع إليه.
2 - إذا قام على وقائع من طبيعتها
أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا...[5] أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه
أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم.
الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو
عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول الإبطال، إلا إذا استغلت حالة المتعاقد المهدد
بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة أو غير مستحقة وذلك ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع
تكون الإكراه بالمعنى الذي يقتضيه الفصل السابق.
الإكراه يخول إبطال الالتزام وإن لم يباشره
المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته.
الإكراه يخول الإبطال، ولو وقع على شخص يرتبط
عن قرب مع المتعاقد بعلاقة الدم.
الخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال، إلا
إذا انضمت إليه تهديدات جسيمة أو أفعال مادية.
التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من
الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت
في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر. ويكون للتدليس الذي يباشره
الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به.
التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير أن
يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في
التعويض.
أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات
الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة.
الغَبْن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس
الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله، وذلك فيما عدا الاستثناء
الوارد بعد.
الغَبْن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون
قاصرا أو ناقص الأهلية، ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي وفقا للأوضاع
التي يحددها القانون، ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر. ويعتبر غَبْنا كل فرق يزيد على الثلث
بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء.
[1] - ذات الشيء identité
قصد بها سانتيانا SANTILLANA جنس الشيء. ولقد اعتمدت هذه النظرية ما جرى به
العمل في الفقه المالكي، كما جاء في تحفة ابن عاصم:
وبيع ما يجهـل
ذاتا بالرضى بالثمن البخس أو
العالي مضى
ومـا يـبـاع أنــه يـاقــوتـــه
أو أنه زجــاجــة مـنحـوتــــة
ويـظهر العكس بكل منهـما
جــاز به قــيام مـن تـظــلــما
وبذلك يمكن
صياغة الفقرة الثانية من الفصل 47 أعلاه كالآتي: إذا قام على وقائع من طبيعتها أن
تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا عميقا ...
Lorsqu'elle
est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet,
soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, ....
إرسال تعليق