التضامن بين المدينين لا يفترض،
ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام
أو من القانون، أو أن يكون النتيجة
الحتمية لطبيعة المعاملة.
يقوم التضامن بحكم القانون في
الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية[1]، وذلك ما لم يصرح السند المنشئ
للالتزام أو القانون بعكسه.
يثبت التضامن بين المدينين، إذا كان
كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه، وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء
هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة.
يسوغ أن يكون الالتزام تضامنيا،
ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي التزم بها الآخرون. كما إذا كان
التزامه مثلا معلقا على شرط أو مقترنا بأجل وجاء التزام مدين آخر باتا منجزا. ولا
يعيب نقص أهلية أحد المدينين الالتزام المتعاقد عليه من الآخرين.
لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع
الشخصية الخاصة به وبالدفوع المشتركة بين المدينين المتضامنين جميعا. ولا يسوغ له أن
يتمسك بالدفوع الشخصية المحضة المتعلقة بواحد أو أكثر من المدينين معه.
الوفاء والوفاء بمقابل وإيداع الشيء المستحق والمُقاصة
الواقعة بين أحد المدينين والدائن تبرئ ذمة جميع المدينين الآخرين.
مَطْـل الدائن بالنسبة إلى أحد
المدينين المتضامنين ينتج آثاره لصالح الآخرين.
التجديد الحاصل بين الدائن وأحد
المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الآخرين ما لم يرتضوا الانضمام إليه في التحمل
بالالتزام الجديد. ومع ذلك، إذا اشترط الدائن انضمام المدينين المتضامنين الآخرين،
فامتنعوا منه فإن الالتزام القديم لا ينقضي.
الإبراء من الدين الحاصل لأحد
المدينين المتضامنين يفيد جميع الآخرين ما لم يظهر الدائن صراحة رغبته في عدم حصول
الإبراء إلا لذلك المدين وبالنسبة إلى حصته من الدين. وفي هذه الحالة الأخيرة لا
يثبت لباقي المدينين المتضامنين الرجوع على من أبرئ إلا بالنسبة إلى نصيبه في حصة
المعسرين منهم.
الدائن
الذي يرتضي تجزئة الدين لصالح أحد
المدينين يبقى له الحق في الرجوع على الآخرين،
بكل الدين، ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك.
الصلح المبرم بين الدائن وبين أحد
المدينين المتضامنين يفيد الآخرين إذا تضمن الإبراء من الدين أو طريقا آخر من طرق
انقضائه، ولا يسوغ أن يترتب عنه لا تحملهم بالتزام ولا زيادة فيما هم ملتزمون به،
ما لم يرتضوه.
اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن
وبين أحد مدينيه المتضامنين لا ينهي الالتزام إلا بالنسبة إلى حصة هذا المدين.
مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد
المدينين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين، ولا تمنع الدائن من أن يوجه
إليهم مطالبة مماثلة.
وقف التقادم وقطعه بالنسبة إلى أحد
المدينين المتضامنين لا يوقف التقادم ولا يقطعه بالنسبة للآخرين. والتقادم الذي
يتم لصالح أحد المدينين لا يفيد الآخرين.
خطأ أحد المدينين المتضامنين أو مَطْـله
لا يضر بالآخرين. سقوط الأجل إضرارا بأحد المدينين المتضامنين في الحالات المنصوص
عليها في الفصل 139 لا ينتج أثره إلا في حقه. قوة الأمر المقضي لا تنتج آثارها إلا
بالنسبة إلى المدين الذي كان طرفا في الدعوى، وذلك فيما يقضي به له أو عليه ما لم
ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام أو من طبيعة المعاملة.
العلاقات بين المدينين المتضامنين
تنظم بمقتضى أحكام الوَكالة والكفالة.
الالتزام المتعاقد عليه تضامنيا
تجاه الدائن ينقسم بقوة القانون بين المدينين.
المدين المتضامن الذي يؤدي الدين كاملا،
أو الذي يترتب على وقوع المُقاصة بينه وبين الدائن انقضاء الدين بتمامه، لا يحق له
الرجوع على الآخرين إلا بقدر حصة كل منهم في الدين.
وإذا كان أحد المدينين المتضامنين
معسرا أو غائبا، قسمت حصته في
الدين بين كل المدينين الآخرين الموجودين والمليئي الذمة مع حفظ حق هؤلاء في
الرجوع على من دفعوا عنه حصته. هذا كله ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.
إذا كانت المعاملة التي من أجلها
حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المدينين المتضامنين، التزم هذا
المدين تجاه الباقين بكل الدين. ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء.
Post a Comment