هذا النظام يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
تطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ماعدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي :
1. التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.
2. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
3. افتعال وفره مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي، يؤثر في باقي المتعاملين في السوق.
4. منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت .
5. حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة .
6. تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقاً لأي من المعايير الآتية :
أ – المناطق الجغرافية.
ب – مراكز التوزيع.
ج – نوعية العملاء.
د – المواسم والفترات الزمنية.
7. التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.
8. تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
ويجوز للمجلس عدم تطبيق أحكام هذه المادة على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، كما توضحه الشروط والضوابط في اللائحة.
يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقاً لما تحدده اللائحة، من ذلك:
1. بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق.
2. فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار.
3. فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.
4. رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
1. على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج، أو المنشآت التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها.
2. على المنشآت المتنافسة التي ترغب في الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة بينهما إذا نتج عن ذلك وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها.
3. تحدد اللائحة مواعيد هذا الإبلاغ وشكله وبيانات محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة، والإجراءات الواجب اتباعها في تقديمه، والمقابل المالي المستحق لفحصه.
4. للمجلس الإطلاع على جميع البيانات الضرورية قبل إصدار قرار بالموافقة أو الرفض على ما يتم إبلاغه به وفقاً لما ورد في الفقرتين (1)و(2) أعلاه، مع بيان الأسباب في كل حالة.
يجوز للمنشأة المشار إليها في (المادة السادسة) من هذا النظام، استكمال إجراءات الاندماج، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة في الحالات الآتية:
1. إذا أبلغت كتابة من المجلس بالموافقة.
2. إذا انقضى ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن يبلغها المجلس كتابة باعتراضه على الصفقة، أو أنها قيد الدراسة والتحري.
3. إذا انقضى تسعون يوماً من تاريخ الإبلاغ، وكانت الصفقة قيد الدراسة والتحري،دون أن يبلغها المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض.
1. ينشأ مجلس مستقل يسمى مجلس حماية المنافسة يكون مقره وزارة التجارة والصناعة.
2. يصدر أمر ملكي بتكوين المجلس من كل من:
• وزير التجارة والصناعة رئيساً
• ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
• ممثل عن وزارة المالية عضواً
• ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
• ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار عضواً
• أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير.
3. مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له.
4. ينعقد المجلس برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء وبحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5. لا يجوز لأعضاء المجلس أن يفشوا شيئاً مما اطلعوا عليه بسبب عضويتهم في المجلس.
6. لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية أو موضوع له فيه مصلحة أو علاقة، أو أن يكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب أو أن يكون قد مثل أحد الأشخاص المعنيين.

Post a Comment

أحدث أقدم