شروط الاتجار بالمبيدات وتداولها
لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول المبيدات
الزراعية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وذلك بعد استكمال الشروط
الآتية :
1. صورة مصدقة من
السجل التجاري على أن يتضمن النشاط الزراعي.
2. صورة مصدقة من
الوكالة الشرعية في حالة عدم ملكية المنشأة.
3. صورة من هوية مالك
المنشاة .
4. صورة مصدقة من عقد
إيجار محل المنشأة، أو صورة ملكية (المكتب ـ المستودعات ـ محلات بيع المبيدات).
5. صورة مصدقة للمؤهلات العلمية والخبرات
العملية لمدير المنشأة والمسؤول عن بيع وتداول المبيدات مع صورة الهوية أو جوازات
السفر أو الإقامة لغير المواطنين .
6. ملء استمارة طلب ترخيص بمزاولة مهنة الاتجار
بالمبيدات (تعبئة النموذج المعد لذلك) من قبل صاحب المنشأة .
7. ملء استمارة الفني المسئول عن بيع وتداول
المبيدات (تعبئة النموذج المعد لذلك)
.
8. خطاب أو شهادة من الجهة المختصة تتضمن أن كل
من المستودعات ومحلات بيع المبيدات مستوفية شروط السلامة وخاضعة للإشراف الوقائي.
9. خطاب من البلدية بالموافقة على موقع محلات
بيع المبيدات.
10. رسم هندسي كروكي لكل من المكتب والمستودعات
ومحلات بيع المبيدات توضح :
(أ)
الموقع وكيفية الوصول إليه .
(ب) عدد الغرف ومساحاتها .
(ج) المنافع الأخرى .
11. تعهد بعدم توزيع الدعايات التجارية في
الشوارع والميادين العامة .
إرسال تعليق