شروط الاجتهاد
يشترط لصحة الاجتهاد شروط،
بعض هذه الشروط يرجع إلى المجتهد والبعض الآخر يرجع إلى المسائل المجتهد فيها.
أما
الشروط اللازم توفرها في المجتهد
فيمكن إجمالها فيما يأتي:
أولاً:
أن يحيط بمدارك الأحكام وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، وغيرها من
الأدلة التي يمكن اعتبارها.
وأن تكون لديه معرفة بمقاصد
الشريعة، والمعتبر في ذلك أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ومعرفة الناسخ
والمنسوخ، وأسباب النزول، ومواقع الإجماع والخلاف، وصحيح الحديث وضعيفه.
ثانيًا:
أن يكون عالمًا بلسان العرب، ويكفي في ذلك القدر اللازم لفهم الكلام.
ثالثًا:
أن يكون عارفًا بالعام والخاص، والمطلق والمقيد، والنص والظاهر والمؤول، والمجمل والمبين،
والمنطوق والمفهوم، والمحكم والمتشابه، والأمر والنهي. ولا يلزمه من ذلك إلا القدر
الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويدرك به مقاصد الخطاب ودلالة الألفاظ، بحيث تصبح لديه ملكة
وقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها.
رابعًا:
أن يبذل المجتهد وسعه قدر المستطاع وألا يقصر في البحث والنظر.
قال الشافعي:
«وعليه في ذلك
بلوغ غاية جهده، والإنصاف عن نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك».
خامسًا:
أن يستند المجتهد في اجتهاده إلى دليل، وأن يرجع إلى أصل.
وقد بوب لذلك ابن عبد البر،
فقال: «باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة».
سادسًا:
أن يكون المجتهد عارفًا بالواقعة، مدركًا لأحوال النازلة المجتهد فيها.
قال الشافعي: «ولا يكون له
أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول به، دون التثبيت......».
Post a Comment