ينقسم
الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى ثلاثة أقسام:
تحقيق المناط، وتنقيحه، وتخريجه.
أ- فتحقيق المناط:
هو أن
يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي، فينظر المجتهد في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان.
كالأمر باستقبال القبلة واستشهاد شهيدين عدلين فينظر هل المصلي مستقبل القبلة؟ وهذا
الشخص هل هو عدل مرضي؟
وهذا
النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين بل بين العقلاء.
ب- وتنقيح المناط: وهو تهذيب
العلة، فإذا أضاف الشارع حكمًا إلى سببه واقترن بذلك أوصاف لا مدخل لها في إضافة الحكم،
وجب حذف الأوصاف غير المؤثرة عن الاعتبار وإبقاءُ الوصف المؤثر المعتبر في الحكم.
وذلك كأمر النبي rالأعرابي الذي واقع أهله
في رمضان بالكفارة فعُلم أن كونه أعرابيًا، أو عربيًا، أو الموطوءة زوجته، لا أثر له
في الحكم، فلو وطئ المسلم العجمي سريته كان الحكم كذلك، وهذا النوع قد أقر به أكثر
منكري القياس.
ج- وتخريج المناط:
وهو القياس
المحض، وهو أن ينص الشارع على حكم في محل، ولا يتعرض لمناطه أصلاً، كتحريم الربا في
البر، فيجتهد المجتهد في البحث عن علة الحكم ومناطه بطريقٍ من طرق ثبوت العلة.
إرسال تعليق