مما اختلفوا فيه وهو منطوق الحجامة والقيء :
الحجامة : والخلاف فيه مثل الخلاف في التبرع بالدم
1- داوود والأوزاعي
وأهل الحديث : تفطر
2- مالك والشافعي والثوري
: مكروهه
3- أبو حنيفة : جائز
سبب الخلاف : اختلاف الآثار
ولسنا بحاجة للترجيح لن المسأله فيها نسخ فالأحاديث التي أفادت أن الحجامة تفطر ومنها
" أفطر الحاجم والمحجوم
نسخهم حديث أنس أن أول ما كرهت الحجامة للصائم ثم إن جعفر بن
أبي طالب اجتجم فمر برسول الله فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم من
بعده الحجامه للصائم وكان أنس يحتج وهو صائم ".
القيء :
1- أن يتجلبه الإنسان
فهو مفطر
2- أن يخرج من نفسه
لا يفطر " إلا ربيعه قال يفطر "
سبب الخلاف : اختلاف الأحاديث
واختلافهم في تصحيحها منها حديث ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وهذا
سنده مضطرب ولاتقوم به حجه والحديث الآخر عن أبي هريره أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ققال " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فعليه قضاء " .
إرسال تعليق