إحرام المرأة في وجهها :
أجمعوا : تحرم في وجهها وتغطي عن الأجانب بجليابها لماورد عن عائشه " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا ركب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها وإذا جاوز الركب رفعناه ".
المحرم لا يغطي رأسه وهل يغطي وجهه ؟
مالك : من الذقن وأسفله / الشافعي والثوري وأحمد : من الحاجبين وأسفل

هل الكمام المستعمل الآن هو من تغطية الوجه ؟
ليس من تغطية الوجه فهو تكميم للأنف والفم لمنع الهواء الضار .
لبس القفازين للمرأة :
الثوري رخص فيه / مالك وأحمد : تفتدي بدليل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب ولبس القفازين .
>> هذا مايتعلق باللباس وإختلافهم في قياس المسكوت عنه بالمنطوق وفي ثبوت النهي من عدمه <<
المتروك الثالث :
الجماع : أجمعو أنه محرم حتى التحلل الأكبر لقوله تعالى " فلا رفث "  والجدال المحرم هو الذي يكون فيما لا ينفع .
المتروك الرابع :
إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل
أجمعوا أنه يجوز الغسل من الجنابة واختلفوا في كراهية الغسل من غير جنابة :
الجمهور : لا بأس / مالك كرهه

حكم الغسل من الصابون غير المطيب " الخطمي " :
مالك وأبو حنيفة : فدية / الثوري لا شيء عليه

دخول المحرم الحمام : مالك كرهه وعليه فدية / باقي العلماء : لا بأس فيه .
روي عن إبن عباس أنه محرم والأحسن يكره لأنه منهي عن إلقاء التفث .
المحظور الخامس :
اصطياد الصيد لقوله تعالى " وحرم عليكم صيد البر مادمتهم حرما " .
إذا صاد الصيد غير محرم هل يجوز للمحرم أن يأكل منه ؟
الجمهور : إذا لم يصد من أجل المحرم حلال وإن صاده من أجله محرم / أبو حنيفه يجوز على الإطلاق .
سبب الخلاف : تعارض الآثار مارواه مالك في الموطأ  أن إبن قتادة ومن معه كانوا في طريق مكة محرمين فأكلوا من حمار صاده أحدهم فقالو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنما هي طعمه أطعمكموها الله " . ويعارضة حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له الصعب بن جثامه حمار وحشي فرده وقال إننا لم نرده عليك إلا لأنا حرم " . مذهب الجمع بين الحديثين أن الصعب صاده من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم .
سبب آخر للخلاف : هل يتعلق لنهي بمجرد القتل أم للأكل من الصيد

المضطر هل يصيد ويأكل وهو محرم ؟
أبو حنيفة والثوري : يأكل الميته ولحم الخنزير دون الصيد وهذا أرجح سدا للذريعه / أبو يوسف : يصيد ويأكل ولأن الميته محرمه لعينها أما الصيد لغرض والمحرم لغرض أخف من المحرم لعينه والتحريم المؤقت أخف من الدائم .

نكاح المحرم هل يعقد ويتزوج ؟
الجمهور : لا ينكح ولا يكون ولي وإن نكح أو كان وليا كان النكاح باطلا وهذا اتفاق الصحابه / الثوري وأبو حنيفة : لا بأس .
سبب لخلاف : معاضة الآثار فاستدل الجمهور بما ورد عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يَنْكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب " واستدل أبو حنيفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه وهو محرم وهذا عارضه روايه عن ميمونه نفسها انه نكحها وهو حلال وهي أعلم بحالها .

Post a Comment

أحدث أقدم