الطهارة من الجنابة :
ليست من شروط صحة الصوم فمن أصبح جنباً جاز صومه لحديث أم سلمة
ودليل آخر أنه أبيح إلى طلوع الفجر فإذا أبيح إلى طلوع الفجر فمعناه أن الغسل يكون
بعد طلوعه
يلحق بذلك الحائض إذا طهرت قبل الفجر / روي عن أبي هريره حديث
أنه من أصبح جنبا فقد أفطر ونجيب على هذا الاستدلال يحتمل أن يكون منسوخ أو يحمل ما
إذا استدامة إلى طلوع الفجر
شروط مفسدات الصوم:
1- العلم وضده الجهل
فمن جهل لم يفسد صومه لقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ..الى
اخر الحديث
2- الذكر وضده النسيان
لنفس الحديث السابق
3- الإكراه الملجي لا
يفسد غير الملجئ تسقط المؤاخذة لكن لا يسقط القضاء
اختلفوا في وقت النية :
مالك : لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجر
الشافعي : تجزيء النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزيء في الفرض
أبو حنيفة : تجزيء بعد الفجر في الصيام المعين مثل رمضان والنافلة
ولا تجزيء في الواجب في الذمة .
سبب الخلاف : معارضة الآثار
حديث " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " هذا في سندة اضطراب الحديث
الثاني قال عليه الصلاة والسلام لعائشة هل عندكم شي ؟ قالت يارسول الله ماعندنا شيء
قال فاني صائم "
فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بالأول ومن فرق بين النفل والفرض جعل
الثاني للنفل وتفريق أبو حنيفة بين الواجب في الذمه والواجب المعين أن المعين له وقت
مخصوص وأما الواجب في الذمة فليس له وقت هذا مذهب الجمع.
Post a Comment