الفطر وأحكامه

المفطرون على ثلاثة أقسام :
 1- بجوز له الفطر والصوم بالإجماع ؛ المريض /الحامل/المرضع / الشيخ الكبير
 2- يجب عليه الفطر على اختلاف بين العلماء مثل المسافر عند الظاهريه ومن يشق عليه ويهلكه
 3- لا يجوز له الفطر وهو من شهد رمضان وليس له عذر

هل يجزئ صوم المسافر  أو المريض؟
الجمهور يجزء / الظاهريه : لا
سبب الخلاف : تردد قوله تعالى " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " بين أن يحمل على الحقيقه أو المجاز ويستدل الجمهور أيضا بحديث أنس أنه سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم "

هل الأفضل الصوم أو الفطر أم هو مخير ؟
أحمد : الفطر أفضل بدليل " إن صمت فلا بأس وإن أفطرت فحسن"
مالك وأبو حنيفة : الصوم أفضل
وقيل التخيير فليس أحدهما أفضل من الآخر .
سبب الخلاف : معارضة المفهوم لظاهر بعض المنقول ومخالفة المنقول بعضه البعض فالمعنى المعقول أنها رخصة والرخصة لرفع المشقة أما الجمهور فلأن الفطر في حكم المباح لم يضعوا المباح أفضل من الحكم أما من خير فإنه استدل بالحديث " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر".واستدل احمد بحديث ليس من البر الصيام في السفر وأنه فعله عليه الصلاة والسلام
الخلاصه : من شق عليه فالأفضل أن يفطر .

الفطر الجائز للمسافر هل هو في سفر محدود أم غير محدود ؟
الجمهور : يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة
قال قوم : في كل ماينطبق عليه سفر .
سبب الخلاف : معارضة اللفظ للمعنى فظاهر اللفظ كل من ينطبق عليه مسافر والمعنى المعقول إيجاد المشقة والمشقة غير موجوده في أي سفر ففي أيامنا هذه وسائل المواصلات تقطع مسافات كبيره دون أي مشقة
المرض الذي يجوز فيه الفطر :
 1- مالك: المرض الذي يلحق به المشقة
 2- أحمد : المرض الغالب الذي يعرف عند عامة الناس أنه مرض
 3- قوم : كل مايطلق عليه اسم مرض
سبب الخلاف : هل له حد يحد به أو عرف أم مرججع ذلك للمشقه والضرورهوالراجح أن من يؤثر على مرضه الصوم يجوز له الفطر وأما من معه مرض دائم ويستطيع الصوم فانه يصوم ومرجع تحديد ذلك إلى العقلاء الذين يعرفون الرخص وقيمة العبادات
والناس في ذلك ثلاث أقسام :
 1- متشدد يصوم مع المرض ويخشى عليه من حديث " أولئك العصاه ".
 2- متساهل يفطر مع أي عارض يعرض له
 3- قسم متوسط ومعتدل ويفهم النصوص الشرعيه .
 متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟
الشعبي وحس وأحمد : يفطر يمه الذي خرج فيه يستدلون بالحديث " أن رسول الله خرج صائما فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن
القول الثاني : لا يفطر يومه الذي خرج به وفرقوا بين من وصل المدينه اليوم الأول والثاني
وكلهم لا يوجبون الكفاره على من أفطر

اختلفوا فيمن أفطر وقد ذهب بعض النهار مثل الحائض
مالك والشافعي : يفطر وأبو حنيفة يمكل إمساكه مع اتفاقهم أنه يقضي اليوم
سبب الخلاف :معارضة الأثر للنظر و المعقول للمنقول "أن رسول الله صام حتى بلغ الغيم فأفطر"

إذا أراد السفر وهو في المدينه فهل يفطر قبل أن يخرج ؟
أحمد : لابد أن يخرج خارج العمران والنيه وحدها لاتكفي
بعض العلماء : يجوز إذا نوى لما روي عن أبي بصره أنه دعا بسفر فقال له أحد تلاميذه ألست بين البيوت قال هي سنه  , ويجب أن يبيت النية لقوله تعالى ولا تبظلوا أعمالكم
سبب الخلاف : ؟؟؟؟

من شهد رمضان وهو في الإقامه ثم سافر ؟
الجمهور : يجوز له الفطر وهو الراجح غقتدائا بالنبي صلى الله عليه وسلم
بعض العلماء : لا يجوز لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه
إذا أفطر :
المسافر والمريض القضاء باتفاق
المجنون : لا يقضي لحديث رفع القلم وعند مالك يقضي
المغمي عليه : الجمهور يقضي إذا كان جزئي أما إن كان متتالي لا يقضي

هل الإغماء مفسد للصوم أم لا ؟
قيل يفسد وهو الصحيح لأنه يرفع التكليف ومنهم من فرق بين الاغماء جزء من النهار أو كله .

هل يقضي الصيام متتابع ؟
القول الراجح هو عدم التتابع وآية متتابعات منسوخه لما روي عن عائشة
سبب الخلاف : تعارض اللفظ مع القياس فمنهم من قال الأداء على صفة القضاء

إن أخر القضاء حتى دخل رمضان الذي بعده ؟
 1- لا يجوز أن يؤخره تهاونا وبغير عذر
 2- مالك يقضي مع الكفاره
سبب الخلاف : من رأى أن الكفارات تقاس على بعضها أوجب الكفاره لأن كلاهما منهيين بحرمة الصوم ومن أخذ بالأثار قول عائشة رضي الله عنها " كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه لما كان رسول الله مني " فتؤحره في حدود المشروع والأفضل القضاء بعد رمضان مباشرة لقوله تعالى " وسارعوا إلى مغفره من ربكم ".

إذا مات المسافر أو المريض ولم يقضي هل يقضي عنه وليه ؟
 1- لا يصوم أحد عنه  2- يطعم عنه وليه   3- مالك: لا صيام ولا إطعام الا أ يوصي
 4- يصوم عنه وليه  5- فرقوا بين النذر والفرض فيصوم النذر
سبب الخلاف : معاضة القياس للأثر الأثر حديث " من مات وعليه صوم صام عنه وليه وحديث الإمرأه التي سالت أن أمها ماتت وعليها صوم والقياس كما لا يصلى عنه لا يصام ومن قال يطع إستدل بقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه " والراجح : أن من مات ولم يشفى لا يقضى عنه ومن شفى ولم يقضي يقضي عنه وليه

أن أفطر الحامل أو المرضع من أجل ولدهما وليس لمرض ؟
أحمد والشافعي : يقضيان ويطعمان وقيل تطعم وقيل تقضي ولا تطعم
سبب الخلاف : تردد تشبيههم بين الذي يجهده الصوم وبين المريض فمن شبهها بالمريض قضاء فقط ومن شبهها بالذي يتعبه الصوم قال الإطعام للآيه " وعلى الذي يطيقونه " ومنهم من جمع بينهما
وهناك من الحق الحامل بالمريض والمرضع لها حكم خاص ورجح الشيخ من أفرد لهما الإطعام او القضاء والقضاء أولى لأنها متواتره والإطعام أحاديه , وعن إبن عباس قال أن رسول الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم"

إذا أفطر الشيخ الكبير : يقاس عليه المريض الذي لا يرجى برئه
أحمد والشافعي وأبو حنيفة : يطعم للآيه " وعلى الذين يطيقونه "
مالك : لا إطعام ولا قضاء واستحب الإطعام لوجود نص
سبب الخلاف : لان الآية احاديه عن طريق العدول .

Post a Comment

Previous Post Next Post