القواعد الخاصة بمباني المساجد

مادة (28)
تفتح المساجد أبوابها للمصلين قبل دخول وقت الصلاة بنصف ساعة باستثناء صلاة الجمعة فتفتح المساجد أبوابها قبل دخول الصلاة بثلاث ساعات ، وتغلق  بعد انتهاء الصلاة بنصف ساعة ، باستثناء صلاة الفجر فتستمر إلى ما بعد الشروق  بنصف ساعة ، وصلاة المغرب إلى ما بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة.

مادة (29)
استثناء من المادة السابقة ينظم قطاع المساجد مواعيد فتح وإغلاق المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

مادة (31)
تضاء الأنوار الخارجية للمسجد قبل دخول وقتي المغرب والفجر ، على أن تطفأ بعد انصراف المصلين عقب أداء صلاتي العشاء والفجر بنصف ساعة ، مع استمرار إضاءة المنارة طول الليل.

مادة (31)
تستعمل مكبرات الصوت الخارجية في الحالات التالية :
1.  الأذان والإقامة .
2.   أداء شعائر صلاة الجمعة والعيدين.
3.  المحاضرات العامة (بعد موافقة القطاع كتابياً).

مادة (32)
تستعمل مكبرات الصوت الداخلية عند أداء الفرائض وإلقاء الدروس.


مادة (33)
توضع الملصقات الواردة من الوزارة على اللوحات المخصصة لذلك في المسجد ويجود وضع ملصقات أخرى على تلك اللوحات بعد الحصول على موافقة رسمية من قطاع المساجد في غير جهة القبلة وجانبي المسجد حسب ما ورد في فتوى الوزارة .



مادة (34)
يمنع توزيع المصاحف والكتب والنشرات والأشرطة بالمساجد إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة ، وعلى الإمام اتخاذ الإجراءات اللازمة  لتنفيذ ذلك .

مادة (35)
توفر الوزارة الصيانة الكاملة لمباني المساجد ومرافقها، ولا يجوز لغير من تحددهم الوزارة أو توافق عليهم القيام بأعمال صيانة للمساجد أو مرافقها.

مادة (36)
لا يجوز إدخال أيه تعديلات على مباني المساجد القائمة أو مرافقها إلا بناء على تعليمات مكتوبة من قبل قطاع ا لمساجد











العاملون في المساجد
مادة (37)
شاغلو الوظائف الدينية :
·       مؤذن .
·       إمام مبتدئ.
·       إمام.
·       إمام وخطيب.
·       إمام وخطيب أول .
·       موجه إمامة وخطابة.
·       موجه أول إمامة وخطابة.

مادة (38)
لشاغلي الوظائف السابقة وضعهم المتميز الذي يضمن لهم استقلالهم في أداء رسالتهم الدينية في ضوء ما ورد في ميثاق المسجد والقواعد الواردة في هذه اللائحة والنظم المعتمدة من الجهات المختصة في الوزارة.

مادة (39)
يشترط في من يشغل أي وظيفة من الوظائف الدينية بالمساجد ، سواء التعيين أو الانتداب أو التكليف ، توافر الشروط الواردة في قانون ونظام الخدمة المدنية واللوائح الوظيفية وما ورد في بطاقات الوصف الوظيفي.

مادة (40)
يلتزم الإمام والخطيب باعتباره المسئول عن المسجد بالمحافظة على أجواء الخشوع والطمأنينة في المسجد ، والبعد عن كل ما يؤدي إلى إثارة الخلاف و الشقاق.
مادة (41)
على الإمام أن يراعي في إفتاء الجمهور الضوابط التالية :
1. أن يكون الإمام ناقلا لفتاوى غير أئمة المذاهب والعلماء المعتبرين ، ولا يفتى إلا من تحققت فيه شروط الإفتاء الشرعية.
2.  عدم التسرع في الفتوى وإصدار الأحكام.
3.  الإشارة إلى الخلاف المعتبر في المسائل المهمة التي وقع الخلاف فيها بين العلماء.
4.  الإشارة إلى فتوى الوزارة الرسمية  المتمثلة بلجنة الفتوى في المسائل المهمة .
5.  الابتعاد عن الفتوى في الأمور المشكلة أو الحساسة كالنوازل العامة ومسائل الطلاق والرضاع والإرث.
6.  أن يوضح الإمام للجمهور أن فتواه إنما يمثل رأيه الشخصي لا رأي الوزارة .

مادة (42)
يتم إعداد النظم المناسبة لتقييم أداء شاغلي الوظائف السابقة مكافأة المجدين منهم ، وتوقيع الجزاءات المناسبة على من يخالف الأحكام الواردة في ميثاق المسجد ، أو القواعد الواردة في هذه اللائحة ، والقرارات المعتمدة من الجهات المختصة .

مادة (43)
يوقف عن العمل في الوظائف الدينية من يقوم بترشيح نفسه لعضويه المجالس النيابية أو البلدية أومجالس إدارات الجمعيات التعاونية ، ويستمر الإيقاف في حق من فاز منهم في الانتخابات.
ويجوز لقطاع المساجد إعادة من يتم وقفهم  عن العمل وفقاً للفقرة السابقة إلى العمل مرة ثانية بعد زوال سبب إيقافهم ، باستثناء من يكونون قد فقدوا شرطاً من شروط شغل الوظائف التي كانوا يشغلونها سابقاً.

مادة (44)
إضافة إلى الالتزامات العامة الواردة في قانون ونظام الخدمة المدنية واللوائح  الوظيفية الأخرى ، فإن على العاملين بالمساجد ، كل في حدود الاختصاصات المقررة له ، الالتزام بالواجبات التالية :
1. القيام بواجبات وظائفهم المبينة في بطاقات وصف كل وظيفة ، والواجبات الأخرى التي يحددها قطاع المساجد.
2. التحلي بالفضائل ، وتجنب ما يتنافي وكرامة المساجد ، ويتعارض مع طبيعة عملهم الهام ، لكونوا قدوة حسنة للناس.
3.  الالتزام بميثاق المساجد والنظم والتعاميم التي تصدر من الجهات المختصة .
4. الحضور إلى المسجد قبل دخول وقت الصلاة بوقت كاف لا يقل عن 20 دقيقة وعدم الاستعجال بالانصراف من المسجد.
5.  عدم السماح باعتلاء المنبر أو مخاطبة جمهور المصلين لمن ليس لدية تصريح رسمي من قطاع المساجد.
6.  البعد عما قد يسبب الضجيج ، أو الضوضاء في المسجد ، ليتسنى تفرغ المصلين لأداء العبادات.
7. عدم اقتناء أو استعمال أجهزة التليفزيون أو الكمبيوتر أو التصوير أو نحو ذلك داخل الغرف الملحقة بالمساجد .
8. عدم السماح لغير العاملين في المسجد بالسكن في الغرف الملحقة به ، أو اقتناء مفاتيح أبوابها الداخلية  أو الخارجية.
9.  منع التدخين في المساجد أو في الغرف الملحقة بها .
10.  منع مظاهر التسول داخل المساجد.
11.  إخطار إدارة مساجد المحافظة التي يتبعها المسجد بما يقع فيه من مخالفات للقواعد والنظم المقررة أو حالات الخروج إلى آداب المسجد.

مادة (45)
يمنح العاملون في المسجد يوم راحة في الأسبوع وفقاً لتنظيم يعده قطاع المساجد ، كما يمنح المعينون منهم والمكلفون المتفرغون عوضاً عن العطلات الرسمية المقررة عدداً مماثلا من الأيام ، يسمح لهم فيها الانقطاع عن العمل وذلك وفقاً للضوابط التي تنظم هذا ا لأمر.


مادة (46)
يؤدي قطاع المساجد و أجهزة الوزارة الأخرى ، كل في حدود الاختصاصات المقررة له ، خدمات متنوعة للمساجد ، لتأهيلها ومعاونتها على أداء رسالته بأبعادها المختلفة المشار إليها في هذه اللائحة ، وفي ميثاق المسجد.

مادة (47)
يتولى قطاع المساجد رعاية المساجد والإشراف عليها وتوفير العلماء والعاملين بها ومعاونتهم   على أداء رسالتهم ، باعتبارها مركزاً للإشعاع الإيماني والثقافي والعملي والاجتماعي والتوجيه الإسلامي في القضايا العامة ويؤدي القطاع  المهام السابقة من خلال ما يلي :
1.الاشتراك في تقدير احتياجات المناطق السكنية من المساجد ، والعمل على توفيرها بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدولة .
2. تحديد متطلبات المساجد والسعي لدى الجهات المختصة لتوفيرها.
3. توفير احتياجات المساجد من شاغلي الوظائف الدينية بالمساجد وغيرهم ممن يحتاج إليهم العمل ، وكذلك متابعة مستوى أداء كل منهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة .
4. متابعة سير العمل في المساجد.
5. حصر احتياجات العاملين في المساجد،والعمل على توفيرها بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الوزارة .
6. اقتراح موضوعات خطب الجمعة لاسيما في المناسبات الدينية أو الوطنية أو ذات الظرف الخاص.
7. تزويد المساجد بالمطبوعات الدينية والتسجيلات وغيرها من وسائل الإعلام ومدها بالمعلومات التي تعين العاملين في المساجد إلى أداء رسالتهم التوجيهية والتثقيفية .
8. القيام بصيانة مباني المساجد ومرافقتها وأدواتها ، ومتابعة أعمال شركات الصيانة والنظافة والزراعة .
9. تصميم مباني المساجد بما يتوافق مع التراث المعماري الإسلامي والبيئة الكويتية .

مادة (48)
يتكون قطاع المساجد من عدد من الإدارات والمكاتب ، تنقسم كل إدارة ومكتب إلى مراقبات وأقسام ووحدات وذلك وفقاً للتنظيم  الذي تصدره السلطة المختصة .

Post a Comment

Previous Post Next Post