مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين

ينشأ بإدارة الرقابة بالوزارة مكتب يسمى "مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين" يتولى تطبيق أحكام هذا القانون. وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1-  توعية المؤلفين إلى الطرق المثلي لممارسة حقوقهم المادية والأدبية ومساعدتهم.
2-  وضع الأسس اللازمة لتحديد قيمة الحق المالي للمؤلف، مراعيا في ذلك أهمية المجالات التي تستعمل فيها مصنفاته.
3-  الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المؤلفين والغير، وفقا لاحكام هذا القانون، متى اتفق الأطراف على ذلك.
4-  دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحقوق التأليف على المستوى المحلي والعربي والدولي وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن.
5-  دراسة طلبات إيداع المصنفات الفنية، وإيداعها وفقا لاحكام هذا القانون.
6-  اقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون، خاصة الأنظمة اللازمة لإيداع المصنفات لدى المكتب، وكيفية الإعلان عن ذلك، والنماذج والسجلات الخاصة بالإيداع.

مع عدم الإخلال بالتزام إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية، وفقا للمرسوم بقانـون رقـم (14) لسنة 1982 المشار إليه، لاصحاب المصنفات الفكرية ومؤلفيها أن يتقدموا إلى المكتب بطلب إيداع مصنفاتهم لديه. على أن يرفق مع الطلب البيانات الآتية:
1-  اسم المؤلف أو المؤلفين بالنسبة للمصنفات المشتركة.
2-  موضوع المصنف.
3-  عدد خمس نسخ من المصنف.
4-  بيان شامل بمواصفات المصنف.
5-  إقرار مكتوب من المؤلف أو المؤلفين بملكيتهم للمصنف وفقا لاحكام هذا القانون.
6-  إقرار من المؤلف أو المؤلفين يحدد الطريقة التي يختارونها لنشر المصنف.
7-  موافقة الإدارة المختصة بالوزارة على إجازة المصنف وفقا لاحكام قانون المطبوعات والنشر.

يعطي الكتب لصاحب أو أصحاب المصنف شهادة، تتضمن تاريخ إيداع المصنف وموضوعه ونوعه، واسم صاحب المصنف أو أصحابه، بعد سداد الرسوم المقرر للشهادة.
وتحدد رسوم استخراج شهادات الإيداع بقرار من وزير الإعلام والثقافة، بعد إحاطة مجلس الوزراء علما بقيمة هذه الرسوم.

Post a Comment

Previous Post Next Post