أوضاع السجون:
بناء على الزيارات التي قامت بها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان لكلا من مجمع السجون الذي يضم كلا من السجن العمومي والسجن المركزي بتاريخ    9-يونيو-2010  ومركز طلحة الإبعاد بتاريخ  24-اغسطس-2010 والتي قامت برفع تقرير عنها لكل من الحكومة والنيابة العامة لاحظت الجمعية بعض المشكلات التي تعاني منها السجون الكويتية ومنها:
-لا يعطى السجناء نسخة من قانون السجون ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم كون القانون لا ينص على ذلك ولا يتم فعليا الفصل بين الموقوفين والمساجين او تمييزهم بالملبس.  
-على الرغم من كون مركز طلحة للإبعاد هو مركز احتجاز مؤقت للمبعدين حيث يجب أن لا تستغرق أكثر من 30 يوما لكن هناك العديد من السجناء الذين يقضون فيه فترات تتراوح بين عدة شهور الى عدة سنوات ويعاني الكثير من  محتجزي  مركز طلحة للإبعاد من عدم ابلاغهم بلغتهم وبشكل دقيق عن سبب احتجازهم وأسباب تعطيل سفرهم لتتاح أمامهم الفرصة لحل مشاكلهم القانونية .
-اكتظاظ السجون بالسجناء مما لا يعطي مساحة شخصية كافية للسجين اضافة للضغط على الخدمات ويعاني مركز طلحة للابعاد بشكل خاص من اكتظاظ شديد يصل لدرجة نوم المحتجزين على الأرض وتردي حاد بمستوى الخدمات يصل لمستويات غير مقبولة .
-في حين تتوفر في السجون الصحف والتلفزيون إضافة إلى توفير ساعة يومية لممارسة الرياضة بالهواء الطلق رغم عدم وجود ادوات رياضية او ملاعب مجهزة , الا ان محتجزي مركز طلحة للابعاد لا يتمتعون باي من تلك الامتيازات كما يعاني مركز طلحة للابعاد من قدم المبنى و يفتقر الى النظافة, ويحتاج نظام الصرف الصحي  ودورات المياة الى صيانة شاملة .
- عدم توفر منافذ للتهوية واشعة الشمس الكافيين كما ان اجهزة التكييف في بعض الزنازين معطلة وتتأخر صيانتها.
-يعزل المتشبهين بالجنس الآخر بعنبر خاص ولا يسمح لهم بالتجوال بالسجن خوفا عليهم من الاعتداءات الجنسية وهم محرومين من الخروج بالهواء الطلق لفترات كافية كما انهم انهم يمنعون ايضا بغرض حمايتهم من حضور صلاة الجماعة بالمسجد و يرفض رجل الدين الخاص بالسجن زيارتهم لاسباب مجهولة.
-تنامى قلق حول نظام استدعاء الحرس في السجن المركزي حيث انه لا يوجد نظام فعال من الممكن اللجوء اليه في حال تعرض احد المساجين للاذى اسوة بالسجن العمومي وقد تنامى قلق خاص بالنسبة لمرضى القلب حيث اشتكى بعض السجناء المرضى ان الوقت الذي يحتاجونه للوصول لمستشفى السجن قد يكون طويلا بالنسبة لحالتهم وقد توفي خلال السنتين الماضيتين اكثر من سجين بسبب مشاكل صحية.
-تعتبر بعض العقوبات المقرة بقانون السجون عقوبات قاسية حيث تسمح بعقاب السجين بالحبس الانفرادي لفترة تصل  لسبعة ايام  وتكبيل يديه لفترة تصل للشهر ولا تتوافر بزنازين الحبس الانفرادي إمكانية دخول اشعة الشمس المباشرة والهواء كما ان  السجين قد لا يحصل على ساعة يوميا للتريض اسوة ببقية السجناء ولا  يقوم الطبيب بالموافقة المسبقة على عقوبة الحبس الانفرادي للسجين والمرور عليه يوميا كما انه لوحظ ان زنانزين الحبس الانفرادي بمركز طلحة للابعاد مظلمة وتملؤها رائحة المجاري الكريهة حيث انها كانت حمامات بالاصل.
- اما  المساجين  بالسجن لمركزي 3 وهو سجن عالي الحراسة يحجز فيه جميع السجناء انفراديا عدا ساعة التريض لا يحصلون على وسائل  الترفيه اللازمة ولا تمكينهم من التعرض لاشعة الشمس المباشرة والهواء الطلق  داخل زنانينهم وخارجها .
- يشتكي النزلاء اجمالا من تدني الخدمات الطبية رغم ان الدولة قامت بتزويد مستشفى السجن بمركز طبي عالي التجهيز الا ان غياب نظام رقابي قوي على اداء الاطباء داخل السجن يجعل من الصعب تقديم خدمة طبية ذات جودة معقولة وتعتبر الخدمات الطبية بمركز طلحة للابعاد ادنى من المقبول
-يشتكي بعض محتجزي مركز طلحة للابعاد من سوء معاملة السجانين وهناك ادعاءات انه يتم ضرب السجناء داخل غرف الحرس بعيدا عن العيون وعدم وجود كاميرات يجعل اثبات شكواهم امرا شبه مستحيل كما اشتكوا من عدم فاعلية نظام الشكوى المطبق حاليا .
- في حين ان قانون السجون الكويتي ينص على وجوب ان تكون المحتجزات تحت رعاية سجانات من الاناث طوال فترة احتجازهن بالسجون الا ان هذا القانون ليس ساريا على مراكز الاحتجاز الاولى السابق للتحقيق او السابق للمحاكمة حيث ان المحتجزات يتم احتجازهن في مخافر الشرطة او مقار المباحث على يد افراد امن من الذكور فقط ويتعرضن لخطر اكبر في مراحل الايقاف الاولى السابقة للعرض علي التحقيق حيث يحق لاجهزة الامن منعهن من الاتصال بذويهن او الاتصال بمحامين كما يحق لها منعهن من الزيارة تماما مما يجعلهن هدفا للتحرش او الاعتداء الجنسي او استخدام الاغتصاب تجاههن كوسيلة من وسائل التعذيب ومما يزيد الخطر على النساء في هذه الفترة ان مراكز الاحتجاز الاولى غير مزودة بكاميرات مما يجعل اثبات عملية الاعتداء امر صعب بالنسبة للضحية ومما يجدر ذكره ان كلا من جهازي الطب الشرعي والادلة الجنائية تابعين لوزارة الداخلية وليس الجهاز القضائي مما قد يمس بمصداقيتهما بالقضايا التي يكون رجال امن متهمين فيها .
-كما ان القلق يتنامى بالنسبة للنساء الوافدات اللات لا يتحدثن اللغة العربية حيث يستطيع رجال الامن رفع تقارير لوزير الداخلية لابعادهن  قبل ان يتمكن من الشكوى ضدهم.
التوصيات :
1.القيام بالتعديلات التشريعية التي تلزم ادارة السجون ومراكز الاحتجاز بتزويد المحتجزين بنسخة من نظام السجون بلغتهم او شفويا ان كانوا غير قادرين على القراءة
2. تحسين ظروف احتجاز السجناء والمحتجزين لتتماشى مع المعايير الدولية
3.ابلاغ المحتجزين بمركز طلحة للابعاد فورا وبدقة بوضعهم القانوني
4.مساواة المساجين المتشبهين بالجنس الآخر بالحقوق مع بقية المساجين
5.وقف استخدام زنازين الحبس ألإنفرادي الموجودة حاليا بمركز طلحة للابعاد و التوقف عن حبس المحتجزين انفراديا لفترات طويلة و تقييدهم كأسلوب عقاب.

حق التقاضي:
مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء مادة 2 والتي تنص على :-
"ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة"
والمادة 1 من ذات القانون التي تنص على :-
"تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم الا ما يستثنى بنص خاص , ويبين القانون اختصاص المحاكم"
وبالتالي يستثنى من النظر في المحاكم عدة امور تشمل اعطاء الجنسية الكويتية وسحبها واسقاطها وقرارات الإبعاد الإداري مما يحرم عددا كبيرا من الناس ممن تضررت حقوقهم من اللجوء للقضاء لإثبات حقهم
كما ان غياب قانون للصحة النفسية يحرم المحتجزين في مستشفى الطب النفسي من للجوء للقضاء للطعن بقرارات احتجازهم  , هذا و قامت ادارة المستشفى بحالة واحدة على الأقل بمنع احدى المحتجزات لديها من توكيل محامي ليترافع نيابة عنها في قضية حجر مرفوعة ضدها رغم الجهود التي بذلتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لتمكينها من الحصول على هذا الحق .
كما ان المحتجزين في السجون وخصوصا مراكز الابعاد يشتكون من عدم فاعلية نظام التبليغ والإحضار مما يحرمهم من حق التقاضي وتصدر ضدهم احكام غيابية دون علمهم.
التوصيات :
1-القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة بحيث يحق للمحاكم النظر في جميع التظلمات ومن ضمنها القضايا المتعلقة بالجنسية وقرارات الابعاد
استقلال القضاء:
-رغم ان الدستور الكويتي ينص في المادة 50 على فصل السلطات ويؤكد في المادة 162 على استقلال القضاء إلا ان قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 بالمواد 67 - 69 يحرم القضاء من استقلاليته  الإدارية والمالية حيث ويجعله معتمدا بشكل كبير على وزارة العدل كما ان ميزانية المجلس الأعلى للقضاء هي جزء من الميزانية العامة للدولة.
-المواد  17 – 20 – 32 – 41 - 61 -  62من هذا القانون تعطي لوزير العدل بصفته القدرة على التأثير على تعيين وترقية وعقوبات وعزل  ونقل القضاة واعضاء النيابة ورفع الامر لمجلس الوزراء لاصدار مراسيم تعيين وترقية القضاة كما تعطي المادة 35 من ذات القانون لوزير العدل الحق  فيالإشراف على القضاء  وتعطي المادة 64 من نفس القانون الصلاحية لوزير العدل للاشراف على النيابة العامة كما تعطي المادة 70 منه لوزير العدل صلاحيات تشبه صلاحيات ديوان الموظفين على القضاة,والمادة 25 من ذات القانون تجيز ان يجمع القاضي منصب القضاء مع وظيفة اخرى خارج السلطة القضائية مثل منصب مدير ادارة التنفيذ بوزارة العدل الذي يشغله قاضي حاليا  و منصب مدير ادارة التوثيق بوزارة العدل يشغله قاضي ايضا  وقد كان هو القاضي بالقضية التي تقدمت بها الحكومة ضد د.عبيد الوسمي المطيري بتهم امن دولة متعلقة بحرية الرأي والتجمع وقضايا رفعها رئيس مجلس الوزراء باسمه ضد الكاتب محمد عبد القادر الجاسم متهما اياه بالتعدي على شخصه.
-هذا ولا يوجد حاليا قانون مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة في حالات الغش والتدليس والتعسف او الخطأ المهني او امتناع القاضي عن الاجابة على عريضة قدمت له او امتنع عن الفصل بقضية جاهزة للحكم كما يفتقر لوجود جهاز فعال لتلقي الشكاوي ضد القضاة واعضاء النيابة والتحقيق فيها حيث ان ادارة التفتيش القضائي ذات دور ضعيف ولا تمتد يدها من الناحية العملية لمحاسبة المستشارين و القضاة الكويتيين هذا ولا يوجد ما يلزم القضاة بتقرير كشف الذمة المالية بشكل دوري
-ورغم من ان المادة 19 من القانون تشير الى وجوب ان يتم اختيار وكلاء النيابة والقضاة من المواطنين على ان يتم الاستعانة بالعرب في حال عدم توفر عدد كافي منهم الا ان الوضع الحالي وبسبب رفض تعيين الكثير من المتقدمين للعمل بالنيابة العامة من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط يجعل من  يقارب نصف القضاة غير كويتيين وهم محتاجون لتجديد عقودهم مرة كل سنتين الامر الذي يخضع لموافقة وزارة العدل مما يمس من استقلالهم.
-كما ان الادارة العامة بالتحقيقات وادارة الطب الشرعي وادارة الادلة الجنائية ملحقة بوزارة الداخلية وليس للمجلس الأعلى للقضاء
وتجدر الاشارة بأن مجلس الأمة الكويتي قد اقر قانونا لضم الادارة العامة للتحقيقات للنيابة العامة ليكفل له الاستقلال القضائي الا أن الحكومة الكويتية قد قامت برد القانون لمجلس الامة مرة أخرى ويستلزم اقرار القانون بهذه الحالة موافقة اغلبية خاصة  من الأصوات.
-كما لوحظ وجود شكاوى بسبب ضياع او التلاعب بملفات بعض القضايا  والتي هي بيد الجهاز الاداري التابع لوزارة العدل.
التوصيات :
1-انشاء امانة خاصة للقضاء للقيام بشئونه المالية والادارية والموارد البشرية.
2-ان تكون للقضاء ميزانيته الخاصة التي يعدها ويرسلها للبرلمان وفقا لاجراءات اقرار الميزانيات.
3-نقل ادارة التحقيقات وادارة الطب الشرعي والادارة العامة للادلة الجنائية الى السلطة القضائية باعتبار عمل هذه الادارة لصيق بالقضاء.
4-انشاء هيئة تعيينات قضائية تتبع  للمجلس الأعلى للقضاء وتتكون من عدد من المستشارين تعتمد معايير واضحة وشفافة ومحددة مسبقا  لتعيين القضاة.
5-القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لالغاء المادة 35 و 64 من قانون تنظيم القضاء واللات تنصان على ان لوزير العدل حق الإشراف على القضاء والنيابة العامة.
حق التجمع السلمي:
-كفل الدستور الكويتي في المادة 44 حق التجمع  على ان ينظمه قانون  وقد صدر قانون الاجتماعات العامة والتجمعات رقم 65 لسنة 1979 وقد حكمت المحكمة الدستورية عام 2006 بالغاء المواد رقم بعض المواد من قانون التجمعات بناء على طلب رفع اليها من احد المحاكم وقد تتعرض بقية مواد هذا القانون للاسقاط اذا عرضت على المحكمة الدستورية كونها تحمل نفس العوار الدستوري الذي تحمله المواد الملغاة.
-كما ان المادة رقم 12 من هذا القانون تمنع مشاركة غير المواطنين بالمواكب والتظاهرات والتجمعات بشكل يخالف المادة 44 من الدستور التي تجيز للقانون تنظيم حق التجمع والاجتماع لا الغاؤه وقد قامت قوات الامن بعده مناسبات بمنع اشخاص غير كويتيين من المشاركة بتجمعات نظمها كويتيون دعما للثورات بالدول العربية .
-على الرغم من ان قانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المادة 11  يوضح حدود استخدام القوة من قبل رجال الأمن إلا ان قوات الامن قامت  بالاعتداء بالضرب على جمهور ندوة سلمية في ديوانية عضو مجلس الأمة د.جمعان الحربش  بغرض ايقافها وقد كان من ضمن حضور الندوة عدد من أعضاء البرلمان وذلك دون أي سند قانوني واضح  وقامت قوات الأمن بالاعتداء بالضرب بالهراوات على احد الصحافيين و بعض نواب مجلس الامة الكويتي  و استاذ جامعي وهو د.عبيد الوسمي المطيري وعدد من المدنيين دون أن تبدر عن هذه المجموعة أي بادرة عنف فعلية .
- كما قامت قوى الأمن بفض ثلاثة تظاهرات قام بها عدد من عديمي الجنسية ( البدون ) للمطالبة بحقوقهم الانسانية وذلك باستخدام قوة مفرطة غير ضرورية خصوصا ان هذه المظاهرات كان يغلب عليها الطابع السلمي و قد تخلل عملية فض المظاهرات استخدام خراطيم المياه والضرب بالهراوات واطلاق انواع مختلفة من الغازات المسيلة للدموع وقد تسرب جزء من الغازات الى داخل المنازل كما تم استخدام الرصاص المطاطي بكثافة لتفريق المتظاهرين وقد تم اعتقال عدد من المتظاهرين وتوجيه تهم لهم من قبل النيابة العامة وقد اشتكى عدد منهم من تعرضه لظروف احتجاز ومعاملة قاسية ومهينة.
التوصيات :
1-القيام بالتعديلات التشريعية التي تكفل تنظيم حق التجمع والاجتماع السلمي بما يتناسب ومعايير المجتمع الديموقراطي.
2-عدم استخدام العنف تجاه التجمعات السلمية وعدم الافراط في استخدام العنف فيما اذا خرجت هذه التجمعات عن سلميتها.
حرية الرأي والتعبير:
- تمت ملاحقة العديد من الكتاب الصحافيين والسياسيين قضائيا خلال السنوات الماضية من قبل أعضاء بالبرلمان و الحكومة و أعضاء في الحكومة بشخصهم  ,ومن ضمن من تمت ملاحقتهم االدكتور عبيد الوسمي المطيري وهو استاذ قانون حيث تم اعتقاله و توجيه التهم اليه عام 2010 لتعبيره عن آراءه خلال ندوة في ديوان عضو مجلس الأمة د.جمعان الحربش وتم مقاطعته خلالها من قبل رجال الأمن وجره للساحة الخارجية وضربه بالهراوات.
-منعت السلطات الكويتية خلال الثلاث سنوات الماضية عدة شخصيات ممن لا يحملون الجنسية الكويتية من دخول دولة الكويت بسبب آرائهم مثل المفكر د.نصر حامد ابو زيد والدكتورة مضاوي الرشيد رجل الدين الشيعي محمد باقر الفالي ورجل الدين السني محمد العريفي
-هذا وتقوم وزارة الاعلام بناء على قانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر بالرقابة المسبقة على الكتب التي تطبع خارج  دولة الكويت اما الكتب التي تطبع داخل الكويت يتم عرضها على وزارة الاعلام لمراقبتها بعد صدورها ولها الحق بعد ذلك بمنعها وسحبها من الاسواق، هذا ولا يوجد هناك آلية داخل وزارة الاعلام تمكن الكاتب او من يمثله من مخاطبة اللجنة ومناقشتها باسباب المنع كما امتنعت اللجنة ببعض الحالات عن الافصاح عن سبب المنع, ورغم الاعتقاد السائد بان اللجنة تتعسف بقراراتها وتمنع الكتب بشكل متجاوز للقانون فان اللجوء للقضاء يعتبر عملية طويلة و مكلفة لا يلجأ لها الكثير من الكتاب ودور النشر .
-كما تمارس وزارة الاعلام رقابة على الاعمال الفنية بناء على قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع  قامت على اساسه بايقاف قنوات وبرامج عن البث هذا وقد قامت الوزارة برفض عرض فيلم سينمائي كويتي على الأقل بسبب اعتقادهم انه يبالغ بتصوير الجوانب السلبية في المجتمع.
التوصيات :
1-اجراء التعديلات التشريعية اللازمة لوضع نهاية لعقوبة السجن لكل من ترفع ضدهم قضايا تتعلق بالنشر أو إبداء الرأي من خلال القنوات المشروعة.
2-الغاء الرقابة الحكومية المسبقة على الكتب والاعمال الفنية والاكتفاء بالرقابة القضائية اللاحقة للنشر.
الإعدام:
يقر القانون الكويتي عقوبة الاعدام ويتيح لكل من الأمير او المحكمة تخفيض هذه العقوبة وهناك قلق من التوسع الشديد بفرض عقوبة الاعدام في التشريعات الكويتية لتتجاوز القتل العمد وتمتد لجرائم الإغتصاب والمخدرات والجرائم السياسية .
بالرغم من وجود عدد كبير من الكويتيين والجنسيات الاخرى التي اسندت اليهم تهمة جلب المخدرات بقصد الاتجار بها وحكم عليهم بالإعدام ومن ضمنهم احد افراد الأسرة الحاكمة هو الشيخ طلال ناصر الصباح الا ان حكم الاعدام لم يطبق الا على افراد من الجنسية الباكستانية فقط مما يثير شكوك حول وجود تمييز في تنفيذ العقوبة.
التوصيات :
1-      القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام
التعذيب:
-لا يكفل النظام المطبق حاليا الحماية المفترضة لضحايا التعذيب والشهود في كل مرة بل انه من الممكن حسب اجراءات التحقيق ان يعاد المتهم الى ذات الجهة التي اشتكى عليها من تعرضه للتعذيب مما يجعله يتخوف من الابلاغ خوفا من التعذيب الانتقامي.
-يستطيع رجال الأمن إبعاد ضحية التعذيب أو أحد الشهود عن طريق رفع تقرير لوزير الداخلية، كما حصل في قضية المواطن محمد غزاي الميموني حيث حاول رجال الامن ابعاد احد الشهود الاساسيين ولم يتم ايقاف الابعاد الا بعد تدخل من اعضاء في البرلمان  كما أن غياب اي آلية واضحة لايقاف المتهمين من رجال الأمن عن العمل مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات يجعل الضحية عرضة للمضايقات والتهديد في بعض الحالات .
-لا يعتد القانون الكويتي  بالاعترافات التي تأتي تحت التعذيب الا انه يلزم المتهم باثبات انه تعرض للتعذيب واجبر على الاعتراف  . ومن الممكن اثبات أن اعتراف المتهم حسب القانون بأي مرحلة من مراحل الاحتجاز ومن الممكن الاستناد اليه في المحكمة حيث أن المتهم يظل بعهدة رجال الأمن لفترة اربعة أيام بناء على المادة (60) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 و قد تطول هذه المدة بشكل غير قانوني في بعض الاحيان وحيث انه لا يوجد ما ينص على حق المتهم بمعرفة حقوقه أو الاتصال بذويه أو محاميه خلال تلك الفترة حتى يعرض على جهة تحقيق وبالتالي من الممكن ان يتعرض الشخص خلال تلك الفترة لتعذيب جسدي يكون اخفاء آثاره ممكنا أو لتعذيب نفسي لا يترك آثارا، كما ان هناك ما يدعوا للاعتقاد بان هناك اشخاص تم احتجازهم دون ان يتم توثيقهم بشكل رسمي .
-الضمانات المتوفرة بالكويت تبعا للنظام الحالي غير كافية للحد من التعذيب حيث تم قبل عدة شهور كشف قضية تعذيب تعرض لها محمد غزاي الميموني وتوفي على اثره وقد حاولت وزارة الداخلية التستر على هذا القضية زعما منها ان المواطن توفي اثناء مقاومته لرجال الأمن لحظة اعتقاله لكن نتيجة للضغط البرلماني والشعبي تراجعت الحكومة واحالت كل المتهمين للقضاء حسب الاجراءات القانونية ومحاسبة بعض المسئولين وتقدم وزير الداخلية باستقالته الا انه لم يتم اصلاح حقيقي بالاجراءات التي يتم اتخاذها للوقاية من التعذيب مما يشكل قلقا من امكانية تكـرار تلك الحالات. هذا وقد سجلت قضيتي تعذيب على الاقل بعد تلك الحادثة.
التوصيات:
1- اصدار التشريعات اللازمة وانشاء الاجهزة المختصة لحماية الضحايا والشهود من رجال الأمن بحال ما تقدموا بشكوى تعذيب
2-   تقليص فترة الايقاف السابقة للتحقيق من اربعة ايام الى 24 ساعة والسماح للمحتجزين خلال فترة الاحتجاز السابقة للتحقيق بالتمتع بكافة حقوق المتهم حسب المعايير الدولية.
3- فصل كلا من الادارة العامة للتحقيقات والادارة العامة للادلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية وضمها للنيابة العامة مما يكفل استقلاليتها.
نظام الكفيل:
-يتم اجبار عدد من العمالة الوافدة ومن ضمنهم العمالة المنزلية على العمل في وقت لا يرغبون في الاستمرار فيه، حيث انهم يواجهون مشاكل في حال عدم رغبة الكفيل وهو صاحب العمل بالسماح للعامل بالعمل في مكان آخر او عدم قيامهم بالتوجه لمقار اعمالهم حيث انه من الممكن ان يتم القاء القبض عليهم وترحيلهم بعد احتجازهم لفترات قد تطول .
-والجدير بالذكر ان القانون يعطي سلطة كبيرة لصاحب العمل على العامل كون صاحب العمل يدفع مبلغ كبير مقابل استقدام العامل ( لتذاكر السفر الذهاب والعودة والمصاريف الادارية او عمولة لمكتب استقدام العمالة) بينما لا يتحمل العامل اي تكاليف وبالتالي فإن قيام العامل بالامتناع عن الذهاب لمقر عمله او رغبته بالعمل بمكان آخر يشكل خسارة لصاحب العمل واخلال بالإتفاق المسبق بينه وبين العامل.
- تم عام 2010 اقرار القانون رقم 6 في شأن العمل في القطاع الأهلي ليصحح هذا الوضع الا ان هذا القانون لم يشمل العمالة المنزلية و رغم الوعود التي اطلقتها الحكومة على لسان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بان انشاء هيئة العمل التي ستلغي نظام الكفيل سيكون في فبراير 2011 الا انه لم تظهر مؤشرات الى حد الآن على قرب انشاء هذه الهيئة
- تقدم النائب صالح عاشور  بمشروع قانون بخصوص بالعمالة المنزلية وقد حول اللجنة البرلمانية للدفاع عن حقوق الإنسان التي استعانت بدورها بكل من الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مع جمعية الكويتية  للمقومات الاساسية لحقوق الانسان حيث تم بتقديم الرؤى الانسانية والتشريعية حول هذا القانون الذي لم يعرض للتصويت الى حد الآن.
التوصيات:
1-      استصدار قانون يكفل الحقوق الاساسية ويوفر الحماية للعمالة المنزلية

ضمانات المتهم:
-لا يلزم القانون المطبق حاليا الجهات الامنية ابلاغ المتهم بتهمته وحقوقه حال القبض عليه كما يحق لها عزله عن كل وسائل الاتصال مع العالم الخارجي في الفترة السابقة للعرض على التحقيق والتي يجوز ان تمتد لأربعة ايام مما يجعله معرضا للتعذيب واجباره على الاعتراف خلال هذه الفترة دون ان تتوفر له وسيلة فعالة لاثبات تعرضه لهذا التعذيب .
-يحق لجهة التحقيق جعل التحقيق سريا مما يحرم المتهم من وجود محاميه أو منع محاميه من الكلام. كما انه من الممكن اثبات اعترافات تعتد بها بالمحكمة خلال الفترة السابقة للتحقيق دون تمكينه من الاتصال بمحاميه وذلك بناء على المادة (75) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
التوصيات:
1-          ابلاغ المتهم بتهمته وحقوقه حال القبض عليه.
2-          تمكين المحامي من حضور التحقيقات السرية والسماح له بالكلام بجميع الأحوال.
الحق في الحرية:
-يتم تحويل بعض غير محددي الجنسية لمركز طلحة للابعاد سواء بسبب قرارات بالابعاد الاداري او القضائي وكون هؤلاء الأشخاص لا يمكن ابعادهم لأن ليس لهم موطن يرحلون اليه فهم يظلون لفترات وقد تطول مدة احتجازهم قبل اطلاق سراحهم.
-رغم ان المادة (16) من قانون اقامة الاجانب 1959 يحدد 30 يوما كفترة ايقاف الا ان هذا الامر ليس مطبقا حيث توجد حالات مكثت بمركز الإبعاد لعدة سنوات ويظل منتظري الابعاد عادة لفترة تتراوح ما بين شهور الى عدة سنوات بسبب اجراءات ادارية او عدم تمكنهم من تسديد مبالغ مالية سبق وان عوقبوا بالحبس عليها لعدم قدرتهم على سدادها في بعض الاحيان.
-كما يعاني الوافدين الذين لا يحملون اقامة او من يتم اسقاط اقامتهم خلال فترة احتجازهم للتحقيق في مراكز الشرطة من رفض اجهزة الشرطة اطلاق سراحهم رغم عدم تمديد جهة التحقيق لقرار احتجازهم , وهو الوضع الذي أدى لاحتجازهم دون سند قانوني لفترات تطول لشهور داخل نظارة المخفر الغير مهيئة للاقامة الطويلة ما لم يتمكنوا من الحصول على كفيل لتحويل اقامتهم عليه
-هناك قلق شديد من استخدام الحبس الاحتياطي بناء على المادة 69 من  قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية  كوسيلة عقابية لتسوية بعض القضايا السياسية فقد تم حبس العديد من المتهمين بقضايا رأي كيفتها النيابة على اساس انها قضايا امن دولةوتم حبسهم حبسا احتياطيا رغم ان قواعد الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي لا تنطبق عليهم. 
التوصيات:
1-      الالتزام بالمهلة القصوى المحددة بالقانون لاحتجاز منتظري الابعاد والمقدرة ب 30 يوما.

Post a Comment

Previous Post Next Post