شروط الحضانة
ان كان المستحق لها رجلا
إذا كان
المستحق للحضانة رجلاً، فإنه يشترط فيه شروطاً خاصة بالإضافة إلى الشروط العامة
التي سبق ذكرها، و هذه الشروط هي:
الشرط
الأول:أن يكون محرماً للمحضون إذا كان أنثى
إذا كان
المحضون ذكراً فلا يشترط هذا الشرط، أما إذا كان الحاضن رجلاً و المحضون أنثى
،فلابد أن نفرق بين حالتين:
الحالة
الأولى:إذا كانت المحضونة صغيرة غير مشتهاة و هي ما دون السابعة، فقد ذهب المالكية
و الشافعية و الحنابلة و بعض الأحناف [1]
إلى أنه لا يشترط في هذه الحالة أن يكون الحاضن ذا رحم محرم من الصغيرة.
بينما ذهب بعض
الأحناف و هو وجه عند الشافعية[2] ،
إلى اشتراط أن يكون الحاضن ذا رحم دون نظر إلى سن الصغيرة حتى و لو كانت غير
مشتههاة، و ذلك سداً لذريعة الفتنة.
فالفقهاء على أنه يشترط في الحاضن أن يكون ذارحم
محرم منها، فإذا لم يكن العاصب أو طالب الحضانة محرماً منها فإنه لا حضانة له
عليها، و ذلك حذراً من الخلوة و درءاً للفتنة، و من ثم فلا تسلم الصغيرة إليه
[4].
مع ذلك هناك بعض الحالات التي أجاز فيها بعض
الفقهاء ألا يكون الحاضن محرماً للمحضونة، حيث أجاز فقهاء الحنفية للقاضي أن يسلم
المحضونة إلى ابن عمها إذا لم يكن هناك عصبة يقوم بالحضانة غيره، و لكن بشرط أن
يكون مأمون عليها، و لا يخشى عليها الفتنة منه.
يقول ابن
عابدين:( و إن لم يكن للجاربة غير ابن العم فالاختيار للقاضي، إن رآه أصلح ضمها
إليه، و إلا توضع على يد أمينة)[5].
كما أجاز
الشافعية أن تسلم لغير المحرم إذا كان عنده ثقة ترافقها كبنته أو أخته متى أمنت
الخلوة، فتسلم الصغيرة إلى المرأة، و يقوم هو برعايتها [6].
و هم بذلك يقررون أن أصل حقة في الحضانة لا يسقط و لكن تسلم إلى امرأة ثقة و يقوم
هو برعايتها و العناية بها.
يقول الرملي:
( و لا تسلم إليه) أي غير المحرم ( مشتهاة ) لأنه يحرم عليه نظرها (يعينها) و لو
بأجرة من ماله لأن الحق له في ذلك، و له تعيين نحو ابنته)[7].
- موقف قانون
الأحوال الشخصية الإماراتي:
و قد أخذ
القانون بهذا الشرط في حق الحاضن إذا كان رجلاً، و كانت المحضونة أنثى. و ذلك في
المادة 144/2 حيث نصت على أنه:(يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في
المادة السابقة:...2- إذا كان رجلاً:...ب- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان
أنثى..). إن لفظ الأنثى في النص جاء مطلقاً دون قيد، و لتفسير هذا اللفظ يرجع إلى
المذهب المالكي ،لأنه الأصل العام لهذا القانون، و كما ذكرنا سابقاً أن المذهب
المالكي يفرق بين الأنثى المطيقة المشتهاة و بين غير المطيقة أي غير المشتهاة،
ويشترط أن يكون الرجل محرماً في حالة الأنثى المطيقة و هي ما فوق السابعة، و لا
يشترط ذلك في غير المطيقة، إذا فالمقصود بالأنثى في النص القانوني هي الأنثى
المشتهاة، وهي من جاوزت السابعة.
الشرط الثاني:
أن يكون عند الرجل الحاضن من يصلح للحضانة من النساء
اشترط
المالكية في الحاضن الذكر كالأب و غيره أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء
كزوجة، أو أم ، أو خالة ، أو عمة، أو خادمة، أو متبرعة، لأن الرجل لا يقدر على
تحمل رعاية الأطفال كما تقوم به النساء، فإن لم يكن عند الرجل الحاضن من النساء من
تقدر على القيام بحق الحضانة للصغير، فلا حق له في الحضانة.
يقول الدردير
في الشرح الكبير:( و شرط الحضانة للذكر من أب أو غيره أن يكون عنده من الإناث أي
من يصلح لها من زوجة أو سرية أو أمة لخدمة، أو مستأجرة لذلك أو متبرعة، لأن الذكر
لا صبر له على أحوال الأطفال كانساء، فإن لم يكن عنده ذلك فلا حق له في الحضانة) [9].
موقف قانون
الأحوال الشخصية الإماراتي:
لقد أخذ القانون بهذا الشرط ، و جاء في نص الماء
144/2/أ أنه:( أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء).
فإن لم يكن
عند الرجل من النساء من تصلح للحضانة، فإنه يسقط حقه فيها، و القاضي هو من يقدر
مدى صلاحية من يذكرها الرجل من النساء للقيام بشؤون المحضون، في ضوء ظروف و وقائع
الدعوى.
و بررت
المذكرة الإيضاحية هذا الشرط بأن الرجل وحده ليس له صبر على تربية الأطفال كالنساء
في الأعم الأغلب [10].
الشرط الثالث:
أن يتحد الحاضن مع المحضون في الدين
و نظراً لأن
هذا الشرط اشترطه الشرع و القانون في جانب كل من الحاضن إذا كان رجلاً، و الحاضنة
إذا كانت امرأة، فإننا سنتكلم عنه عند الكلام على شروط الحاضنة الخاصة.
Post a Comment