نظام الأبنية والتنظيم
يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا
النظام المعاني المخصصة لها بأدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
اللجنة : لجنة تنظيم المدن المحلية.
الرئيس : رئيس اللجنة.
السكرتير : سكرتير اللجنة المحلية.
المهندس المصمم
: الشخص المصرح له بمزاولة المهنة والموقع على مخططات المشروع.
المهندس المشرف : الشخص المصرح له بمزاولة المهنة
الذي يعينه المالك للإشراف على تنفيذ الأعمال طبقاً للترخيص.
الحسابات الفنية : الحسابات المفصلة المنظمة من قِبل
المهندس المصمم مبيناً فيها كفاءة ومتانة البناء من النواحي الفنية.
منطقة التنظيم : منطقة تنظيم عمان.
المالك : صاحب العقار المسجل في سجلات دوائر
التسجيل أو وكيله العرفي أو الوكيل المفوض عنه أو متولي الوقف.
المكان العام
: المكان المباح للجمهور دخولة أو التواجد فيه واستعماله بصورة عادية أو
عرضية.
المنشىء
: كل شخص يقوم بأي عمل من أعمال الإعمار وتشمل البنائين والمتعهدين
المرخصين بمزاولة مثل هذا الإعمال.
طابق التسوية : الطابق أو الطوابق التي تقع تحت
منسوب الطابق الأرضي.
القبو : طابق أو الطوابق التي تقع تحت
مستوى قطعة الأرض الطبيعية من جميع الجهات.
: طابق أو جزء من طابق
يكون على مستوى الطريق مباشرة وفي حال وقوع القطعة على طريقين بمستويين
مختلفين يعتبر الطابق الأرضي ما كان على مستوى الطريق الأدنى منسوب.
السدة التجارية : الطابق
الثانوي الذي يكون جزءاً من المحل التجاري ومتصلاً به مباشرة ويكون الوصول إليه من
خلاله.
طابق الطياره
(الروف)
: الجزء من الطابق المرخص وفقاً لأحكام هذا النظام والذي يقع فوق آخر طابق
مسموح به.
طابق السطح : الجزء من
الطابق المرخص وفقاً لأحكام هذا النظام والذي يقع فوق آخر طابق مسموح به أو فوق
طابق الطياره.
البناء الفرعي : البناء التابع
لأي بناء رئيسي ويستعمل عادة لأغراض خدمة ذلك البناء.
السور
: أي جداء أو حاجز من أي مادة ينشأ على حدود أي قطعة أرض.
الشرفة
: أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفاً ومعرضاً
بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع
ضمن حدود قطعة الأرض.
شرفة مكشوفة : أية شرفة غير
مسقوفة.
شرفة بارزة : أية
شرفة معلقة ممتدة فوق شارع خارج حدود الأرض.
المنور
: أي مساحة داخلية مكشوفة ضمن حدود البناء لتأمين الإنارة والتهوية لأقسام
المبنى المطلة عليها.
البروز المعماري : أي جزء غير مستغل من البناء
وتشمل الإطارات التجميلية أو الواقية من العوامل الجوية أو أحواض الزهور أو
الحواجز ومصبات الشبابيك وصناديق الأباجور.
البروز التجاري : أي جزء من البناء يواجه
ويغطي جزءاً من شارع.
مظلة تعريش : أي سقف لا
تقل المساحة الفارغة فيه عن (50%) منه.
مظلة واقية :
أي سقف يواجه ويغطي جزء من شارع لأغراض الحماية من العوالم الجوية فقط
البناء العالي :
البناء الذي يتجاوز ارتفاعه ثلاثة طوابق من منسوب الطريق أو الطريق الأدنى منسوباً
في حال تعدد الطرق.
شقة
: جزء من بناء مؤلف من عدة أجزاء متصلة أفقياً أو عامودياً ويشكل كل
منها مسكناً مستقلاً.
البناء المتعقق الشقق: البناء المؤلف من ثلاث شقق أو
أكثر.
البناء المنفصل : بناء مستقل غير متصل بأي بناء آخر من
أي جهة فوق الأرض.
ارتفاع البناء :
المسـافة العامودية من متوسط مستوى رصيف الطريق (أو الطريق الأدنى منسوباً في حال تعدد
الطرق المتاخمة
للبناء) إلى أعلى نقطة من ظهر البناء.
ارتفاع الغرفة : معدل
المسافة العمودية من أرضية الغرفة إلى معدل منسوب باطن السفق.
النسبة المئوية للبناء : نسبة مساحة البناء إلى
مساحة قطعة الأرض التي يقع البناء عليها.
مساحة البناء :
مساحة المسقط الأفقي لأي بناء بما في ذلك الإنشاءات المسقوفة المتصلة به ويستثنى
منها الشرفات المكشوفة والبروزات المعمارية والمظلات الواقية والأدراج الخارجية
المكشوفة والخزانات ومواقف السيارات.
هيكل البناء
: أي بناء منشأ قبل المباشرة بالأعمال التكميلية الداخلية والخارجية.
فئة الاستعمال
: أي نوع من أنواع الاستعمال المقررة للأراضي والأبنية وفقاً للأحكام
التنظيمية المتعلقة بها أو المخططات التنظيمية المصدقة.
المساحة الطابقية : مجموع مساحات المساقط
الأفقية المسقوفة لجميع طوابق البناء ويستثنى منها الشرفات المكشوفة والبروزات
المعمارية والمظلات الواقية والأدراج الخارجية المكشوفة والخزانات ومواقف
السيارات.
النسبة الطابقية : نسبة المساحة
الطابقية إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع البناء فيها.
الارتداد القانوني : الفناء غير المسموح
البناء فيه الواقع بين خط البناء وحدود قطعة الأرض من جميع الجهات.
جدار مشترك : الجدار
المشترك بين بنائين متجاورين مستقلين.
التصوينة
: أي جدار أو حاجز من أي مادة على محيط سطح أو شرفة بقصد السلامة العامة.
الحفرة الامتصاصية : الحفرة المخصصة لجميع المياه
المستعملة والفضلات.
موقف السيارات : المساحة المخصصة لوقوف
المركبات والسيارات على اختلاف أنواعها.
اللافتة التجارية : اللافتة التي توضع
بقصد التعريف أو الدعاية أو الإعلان أو لأية مقاصد أخرى.
بناء المصنع : أي
بناء مرخص للصناعة المرخصة قانوناً.
مستودع تجاري : أي بناء لخزن البضائع.
الرصيف
: الجزء من الشارع المعد لمرور المشاة.
الطريق المحدود المنافذ: الطريف الذي لا يسمح بالدخول
إليه أو الخروج منه إلا من أماكن معينة.
المادة
- 3 تطبق أحكام هذا النظام على جميع الأراضي والأبنية
ومشاريع الإعمار ضمن حدود منطقة التنظيم المقررة وترسي أحكامه على أي شخص طبيعي أو
معنوي.
المادة
4-
أ- على كل
منْ ينوي القيام بأي مشروع إعمار أن يقدِّم طلباً إلى اللجنة على النموذج الخاص
بذلك للحصول على رخصة للقيام بهذه الأعمال يبين فيها اسم المهندس المصمم، وعلى هذا
المهندس أن يقدِّم إلى اللجنة خمس نسخ مما يلي:-
1 - سندات الملكية التي تثبت حق المالك في
التصرف بالأرض التي سيقوم عليها البناء.
2 - مخطط موقع بمقياس لا يقل عن 1/200 صادر
عن مهندس مدني أو مساح مرخص يبين فيه موقع البناء المقترح إقامته والأبنية
الموجودة وسعة واستقامة ومنسوب الشوارع المتاخمة لقطعة الأرض ومنسوب البلاط لطابق
التسوية والطابق الأرضي ومناسيب المساحات الداخلية والجدران الاستنادية والأدراج
وخطوط الارتفاعات وبيان اتجاه الشمال وخطوط المجاري والمناهل والحفرة الامتصاصية
وبئر المياه والملجأ وأعماقها وأقيستها وانحداراتها وتوضيح مداخل ومخارج السيارات
وأي أعمال أخرى داخل حدود قطعة الأرض.
4 - مخطط معماري بمقياس لا يقل عن 1/100
للمساقط والمقاطع والواجهات لكامل البناء يبين فيه أنواع الاستعمال وأماكن الدخول
والخروج وأية معلومات توضيحية أو تفاصيل معمارية أخرى.
5 - مخطط إنشائي بمقياس لا يقل عن 1/100
للأساسات والأعمدة والجدران والأدراج والأسقف وأي تفاصيل إنشائية أخرى.
6 - مخطط بمقياس لا يقل عن 1/100 للمساقط
الأفقية للتمديدات الكهربائية والإنارة والهاتف (والتمديدات الميكانيكية إن وجدت).
7 - مخطط بمقياس لا يقل عن 1/100 لتوصيلات
تزويد البناء بالطاقة الكهربائية والتمديدات الهاتفية وأعمال تصريف المجاري
العامة.
8 - مخطط بمقياس لا يقل عن 1/100 للتمديدات
الصحية مبيناً عليه وسائل صرف المياه العادمة.
9 - مخطط بمقياس لا يقل عن 1/200 لميلان
السطح يبين فيه تجاهات صرف مياه الأمطار والثلوج ووسائل التصريف وأحجامها.
10 - حسابات نموذجية لأعمال الخرسانة
المسلحة مع بيان مقدار تحمل التربة والأساسات.
11 - مخطط بمقياس لا يقل عن 1/50 يبين فيه
الملجأ وتفاصيله.
12 - مخطط بمقياس لا يقل عن 1/50 يبين فيه
الحفرة الامتصاصية والتحليلية إن وجدت وتفاصيلها.
13 - مخطط بمقياس لا يقل عن 1/50 يبين فيه
بئر المياه وتفاصيله.
14 - مخطط بمقياس لا يقل عن 1/20 يبين فيه
مقاطع الأسوار وتفاصيلها.
15 - جدول يبين فيه مساحات البناء المراد
إنشاؤه ومجموع تلك المساحات.
16 - أية معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية.
ب - يستثنى من تقديم مرفقات الترخيص الواردة
في الفقرة (أ) من هذه المادة المساحات الإضافية لبناء مرخص سابقاً على أن لا تزيد
تلك المساحات الإضافية عن (60) متراً مربعاً ولمرة واحدة فقط على أن تقدم ضمن مخطط
جزئي من ثلاث نسخ.
المادة
5 –
أ- على اللجنة أن تصدر قرارها خطياً بالموافقة على
الترخيص أو تعديل الطلب أو رفضه خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الطلب ويبلغ
القرار إلى المالك بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة، وإذا انقضت المدة المشار
إليها دون أن تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً له.
ب - لطالب الترخيص الاعتراض على قرار
اللجنة بواسطتها إلى اللجنة اللوائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه رفض الطلب
أو تعديله.
جـ - يصدر الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة
وِفق أحكام هذا النظام.
د - للجنة أن تعفي كلياً أو جزئياً من
الرسوم المقررة وِفق أحكام هذا النظام الأبنية التي تقام لغايات دينية أو خيرية.
هـ - إذا لم يباشر المالك بالإعمار وِفقاً
للترخيص خلال سنة من صدوره يعتبر الترخيص لاغياً.
و - إذا لم ينته إنشاء البناء بصورة صالحة
للاستعمال خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة يستوفى من المالك مبلغ يعادل
(25%) من رسوم الترخيص المعمول بها عند طلب التجديد عن كل سنة تلي ذلك مقابل تجديد
الرخصة.
المادة
6-
أ- على المهندس المصمم أن يختبر تربة الأرض
التي سيقام عليها البناء لمعرفة وتحديد قدرة تحملها للضغوط والأثقال وإعداد
الحسابات الفنية الإنشائية التي سينفذ الإعمار بموجبها بما في ذلك الأساسات
والأعمدة والجدران الحاملة والاستنادية والجسور والأسقف.
ب - عند إقامة بناء قريب من خطوط مجاري أو
شوارع أو أبنية قائمة على المهندس المصمم أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة
البناء المنشأ والمبنى المجاور وخطوط المجاري والشوارع وأية إنشاءات أو أعمال أخرى
قد تتأثر من الأعمال الهندسية لإقامة ذلك البناء.
المادة
7 - على المهندس المشرف أن يبلغ اللجنة خطياً
عند حصول أية مخالفة لشروط الترخيص للبناء الذي يشرف عليه موضحاً نوع المخالفة
وموقعها.
المادة
8 - يجب أن تكون خطوط خدمات المياه والمجاري
والهاتف والكهرباء في المناطق التجاري والصناعية والسكنية لقطاعات سكن (أ ، ب ،
جـ) ضمن خندق تحت مستوى الشارع وداخل حدود أرض المالك طبقاً للمواصفات العامة
المقررة لكل منها.
المادة
9 - على الفنادق الكبيرة والمستشفيات ودور السينما
والمسارح ومخازن ومستودعات التبريد الكبيرة وأي مبنان كبيرة تقتضي طبيعة استعمالها
استمرارية توفر التيار الكهربائي، تركيب مولدات احتياطية ذاتية التشغيل لمواجهة
المتطلبات الضرورية للمبنى، وِفقاً للتعليمات والمواصفات التي تحددها اللجنة.
المادة
10 - على مشغل البناء أن يحافظ على نظافته من الخارج
بما في ذلك دهانه وقصارته وطراشته وِفقاً للتعليمات التي تصدرها اللجنة وإذا امتنع
مشغل البناء عن القيام بأيٍ من تلك الأعمال فللجنة أن تقوم بذلك نيابة عن مشغل
البناء وتحصيل النفقات والتكاليف مضافاً إليها (25%) نفقات إدارية بالطرق
القانونية.
المادة
11 - باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازاً
معمارياً خاصاً، لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في الحالات
التالية:-
أ - للأبنية التجارية على اختلاف أنواعها:-
1) الشرفات: يحدد بروز الشرفات الأمامية
المطلة على الشوارع والمساحات والميادين والدوارات عن حدود خط البناء بمسافة لا
تتجاوز المتر وثمانين سنتمتراً في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16) متراً
أو أكثر، وبمسافة متر وأربعين سنتمتراً في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع أقل
من (16) متراً على أن لا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (10)
أمتار أو أقل وأن لا تقل المسافة بين الشرفات البارزة وحد القطعة المجاورة لها عن
متر ونصف المتر وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل البعد العامودي بين سقف الشرفة
البارزة وأي نقطة من الرصيف عن ثلاثة أمتار.
2) المظلات الخرسانية أو القماشية أو
المعدنية الواقية: أن لا يتجاوز عمقها المترين ونصف المتر على أن لا يتجاوز البروز
بأي حال من الأحوال حد الرصيف المنشأ عليه وأن لا يقل ارتفاعها عن أي نقطة في
الرصيف عن مترين ونصف المتر وطبقاً للمواصفات التي توافق عليها اللجنة.
3) البروزات المعمارية: يحدد بروزها عن حد
البناء بما لا يتجاوز (75) سنتمتراً.
ب - للأبنية السكنية:
لا يسمح ببروز الشرفات عن خط البناء المقرر والمرخص ويستثنى من ذلك البروزات
المعمارية بمسافة لا تتجاوز (75) سنتمتراً من خط البناء للأبنية التي تقع تحت
مستوى الطريق:
للجنة أن تسمح ببناء ممرات أو أدراج مكشوفة أو معابر للسيارات بعرض لا يتجاوز ستة
أمتار توصل ما بين الطريق ومدخل البناء الأمامي على أن لا تستغل هذه الممرات أو
الأدراج أو المعابر وما تحتها لغير تلك الغاية، وأن لا تقام على أي جزء مخصص
للارتدادات.
المادة
12 - لا يسمح بترخيص أي باب أو نافذة في الطابق الأرضي
يبرز عند فتحه على الطريق كلياً أو جزئياً.
المادة
13 - لا يسمح بإنشاء السدة التجارية إلى في المخازن
التي لا يقل ارتفاعها عن أربعة أمتار ونصف المتر وأن لا يقل ارتفاع طابق السدة عن
مترين وربع المتر وأن تكون أرضية طابق السدد من الخرسانة المسلحة أو من أي مادة
أخرى غير قابلة للحريق وأن تكون لها تهوية طبيعية أو ميكانيكية.
المادة
14 - يسمح بإنشاء طابق الطيارة وذلك وِفق الشروط
التالية:-
أ - أن لا يتجاوز ارتفاع أعلى نقطة منه عن ثلاثة أمتار وربع المتر من
مستوى سطح الطابق المنشأ عليه.
ب - أن لا تزيد النسبة المئوية لهذا الطابق عن (50%) من مساحة الطابق
المنشأ عليه.
جـ - أن لا تقل مساحة هذا الطابق عن
خمسين متراً مربعاً.
المادة
15 - يسمح بإنشاء طابق السطح وِفق الشروط التالية:-
أ - أن لا يزيد ارتفاع أعلى نقطة منه عن ثلاثة أمتار عن سطح الطابق
المنشأ عليه.
ب - أن لا تزيد النسبة المئوية لهذا الطابق عن (50%) من مساحة الطابق
الذي يقع تحته مباشرة.
جـ - أن يستعمل هذا الطابق لغايات
خدمة البناء بما في ذلك بيت الدرج وغرفة المصعد ولغايات التدفئة والتبريد وخزانات
المياه واستعمالات الطاقة الشمسية وأن لا يستعمل للغايات السكنية بأية صورة من
الصور.
المادة
16 - لا يسمح بترخيص أي بناء إلا إذا حددت على
المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه حسب الشروط
والمعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة أو المركبة والوقوف
وِفقاً لما يلي:-
أ - المباني السكنية:-
1) في قطاع السكن الأخضر مكان لسيارتين لكل مسكن.
2) في قطاعي سكن (أ ، ب) مكان لسيارة واحدة لكل مسكن.
ب - المباني التجارية بجميع أنواعها: سيارة واحدةو لكل مئة متر مربع
من مساحة البناء وكل كسر من 100م2 يحسب وحدة كاملة.
جـ - المباني الصناعية: سيارة واحدة
لكل 100م2 من المكاتب والمعارض وسيارة واحدة لكل (250)م2 من مساحة المشاغل على أن
لا تقل عن سيارة لكل عشرة عمال.
د - الفنادق بحسب تصنيفها لدى وزارة
السياحة:-
1) الفنادق من الدرجة الممتازة: سيارة واحدة لكل ثلاثة أسرة.
2) الفنادق من الدرجة الأولى: سيارة واحدة لكل خمسة أسرة.
3) الفنادق من الدرجة الثانية فما دون والفنادق غير المصنفة: سيارة
واحدة لكل عشرة أسرة.
4) الشقق المفروشة والسياحية: سيارة واحدة لكل (120)م2 من مساحة
البناء.
هـ - النوادي والمطاعم: سيارة واحدة
لكل (12)م2 من مساحة البناء.
و - المستشفيات: سيارة واحدة لكل ثلاثة
أسرة.
ز - دور السينما والملاهي والمسارح:
سيارة واحدة لكل عشرين مقعداً.
ح - مشاريع البناء التجاري متعدد
الاستعمالات والتي يكون لها موقف سيارات مشترك، فيحدد عدد مواقف السيارات اللازمة
وِفقاً لما يلي أيهما أكثر:-
1) مكان لسيارة واحدة لكل (200)م2 من مساحة البناء كاملاً.
2) (80%) من مواقف السيارات لجميع استعمالات البناء.
المادة
17 - لغايات تحديد عدد مواقف السيارات التي يجب توفرها
في أي بناء يرخص بإنشائه تعتمد الأبعاد التالية أساساً لمقاسات السيارة:-
أ - الطول 5.40 متراً.
ب - العرض 1.90 متراً.
جـ
- المسافة الجانبية الفاصلة بين سيارة وسيارة أخرى (50) سم على الأقل.
د - لا يجوز أن يقل طول موقف السيارة عن (5.75) متر وعرض الموقف عن
(2.5) متر ويشترط في جميع الأحوال بأن لا يقل معدل المساحة المخصصة للسيارة
الواحدة عن خمسة وعشرين متراً مربعاً بالإضافة إلى الطرق المخصصة التي تصل بين
حدود القطعة وموقف السيارات دخولاً وخروجاً.
المادة
18 - لتأمين سهولة دخول وخروج كل سيارة دون أية عرقلة،
يجب أن تتوفر في طرق الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط
التالية:-
أ - بالنسبة للمقطع الطولي: يجب أن لا يتعدى
انحدار الطرق (20%) مع ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد
انحدارها عن (10%) وبطول خمسة أمتار على الأقل وعلى أن يؤمن ارتفاعاً حراً على
كامل عرض الطريق قدره متران على الأقل.
ب - بالنسبة للمقطع العرضي: يجب أن لا يقل
عرض الطرق عن:-
1) 3.5م لمواقف السيارات التي لا تزيد عدد السيارات فيها على (30)
سيارة.
2) 5.25م لمواقف السيارات التي يزيد عدد السييارات فيها على (30)
سيارة وفي حال تأمين مدخل ومخرج مستقلين يطبق البند (1) من هذه الفقرة على كل
منهما.
جـ - بالنسبة للمنعطفات: يجب أن لا يقل نصف
قطر المنعطف الداخلي عن (خمسة) أمتار ولا يقل عن نصف قطر المنعطف الخارجي عن (أحد
عشر) متراً.
د - بالنسبة للمرات الداخلية: يجب أن
لا يتعدى انحدار الممرات الداخلية التي يسمح لوقوف السيارات على جانبيها عن (5%)
وأن لا يقل عرضها الحر عن:-
1) أربعة أمتار عندما تكون السيارات متوقفة باتجاه مواز للممر.
2) خمسة أمتار عندما تكون السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية مقدارها
(45) درجة مع اتجاه الممر.
3) ستة أمتار عندما تكون السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية قائمة مع
اتجاه الممر.
المادة
19-
أ- للجنة في حالة عدم
توفر الإمكانيات الفنية أو الإنشائية لتأمين العدد المطلوب لمواقف السيارات وِفق
أحكام هذا النظام ضمن حدود قطعة الأرض وذلك بسبب واقع حركة المرور داخل القطعة أو
شكلها أو مساحتها أو ميلانها أو وجود بناء قائم بها أن ترخص البناء بعد دفع الرسوم
المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام حسب عدد السيارات التي
لا يمكن تأمين المواقف لها.
ب - يحق للمالك الذي منح رخصة إقامة بناء لا
يتجاوز ارتفاعه ثلاثة طوابق ولا يزيد عدد الشقق فيه عن سبعة أن يؤمن مواقف
للسيارات أو يدفع الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا
النظام وإذا رغب المالك بإقامة تلك المواقف فإن عليه أن يدفع تأميناً مالياً يعادل
تلك الرسوم على أن تُعاد له عند إنشائها، وللجنة في حال عدم إنشائها أن تصادر تلك
التأمينات على أن تخصص هذه المبالغ لإنشاء مواقف عامة للسيارات في المدينة.
جـ - لا تفرض مواقف للسيارات للأبنية التي
يقتضى اتصالها بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يقل عرضه عن ثلاثة أمتار.
المادة
20-
أ- لا يجوز استعمال أية مواد عاكسة للنور في
واجهات البناء الخارجية تؤدي إلى إزعاج المجاورين أو تشكل خطراً على السلامة
العامة.
ب - يسمح باستعمال أي لون لطلاء أو دهان أو
تلوين واجهات البناء الخارجية بما لا يزيد عن (20%) من مساحة تلك الواجهات على أن
تكون بقية ألوان الواجهات بلون الحجر الطبيعي أو اللون الأبيض وإذا رغب المالك في
استعمال غير ذلك ولمساحة تزيد عن (20%) من مساحة واجهات البناء الخارجية فيجب عليه
الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة.
المادة
21 -
يجب غرس ما لا يقل عن (10%) من مساحة
القطعة بالأشجار كحد أدنى كحديقة لتلك القطعة في المناطق السكنية.
المادة
22 - للجنة أن ترفض إنشاء أية أبنية في المناطق القريبة
من أي مطار وضمن النطاق الذي تحدده المخططات التنظيمية وأن تسمح بإنشاء تلك
الأبنية في المناطق المذكورة بالشروط التي تراها مناسبة وذلك بعد ....
المادة
23 - باستثناء الجدران الملاصقة للطريق العام لا يسمح
بإنشاء جدار استنادي في أية قطعة أرض على حدود القطعة المجاورة لها، بارتفاع
يتجاوز عن (2.5)متر من مستوى الأرض الطبيعية ويسوى الارتفاع الذي يتجاوز عن مترين
ونصف بجدران استنادية أخرى موازية على أن لا تقل المسافة بين الجدار الاستنادي
والآخر عن 2.م وأن لا يتجاوز ارتفاع كل جدار استنادي 2.5م عن أعلى نقطة من الجدار
الذي قبله.
المادة
24 - للجنة أو منْ تنيبه الإشراف على المعدات
المستعملة في أعمال الإعمار والتصنيع والترميم وفرض الشروط التي تضمن تأمين الراحة
والسلامة العامة للمواطنين.
المادة
25-
أ- إذا قررت اللجنة تخفيض أي قيد في أحكام وشروط
التنظيم المقررة في أية حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة
(1) من المادة (37) من قانون تنظيم المدن
والقرى والأبنية المعمول به وبحدود النسب
المئوية المحددة فيها تستوفي من طالب الترخيص الرسوم المبينة في الفقرة (أ) من
المادة (48) من هذا النظام بالإضافة إلى رسم إضافي بنسبة (10%) من تلك الرسوم.
ب - يجوز للجنة تخفيف القيود في أحكام وشروط
التنظيم بالنسبة للأبنية القائمة قبل سريان أحكام هذا النظام بحيث لا تتجاوز نسبة
التخفيف 25% في مناطق سكن (أ ، ب) و (75%) في مناطق سكن (جـ ،د) و (25%) في مختلف
المناطق التجارية والصناعية في الحالات التالية لقاء الرسوم المبينة لكل منها أو
هدم البناء القائم خلال مدة أقصاها (خمس) سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا النظام
حسبما تقرره اللجنة:-
1) يجوز للجنة أن توافق على ترخيص أبنية
فوق الأبنية القائمة التي كانت قد انشئت بموجب رخص منحت لتلك الأبنية القائمة
تسهيلات وزيادات غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل العمل
بأحكام هذا النظام، على أن تستوفى عنها الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
المادة (48) من هذا النظام بالنسبة للبناء الجديد، والرسوم المنصوص عليها في
الفقرة (د) من المادة (48) من هذا النظام بالنسبة للأجزاء القائمة الزائدة عن شروط
الترخيص والأنظمة والقوانين المرعية آنذاك.
3) يجوز للجنة أن ترخص أية أبنية قائمة غير
مرخصة ولا تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل العمل بأحكام
هذا النظام على أن تستوفى عنها الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (48)
من هذا النظام بالنسبة لكامل البناء.
4) يجوز للجنة أن ترخص أية أبنية قائمة غير
مرخصة ولم يكن ممكناً تطبيق أحكام الأنظمة........ الفقرة (أ) من المادة (48) من
هذا النظام بالنسبة لكامل البناء والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة
(48) من هذا النظام بالنسبة للأجزاء القائمة التي لا تتمشى وأحكام التنظيم.
5) يجوز للجنة أن ترخص أي بناء قائم مرخص
غير أنه خالف شروط الترخيص ولم تكن المخالفة تتعارض وأحكام الأنظمة والقوانين
السارية المفعول قبل العمل بأحكام هذا النظام على أن تستوفى عنه الرسوم المنصوص
عليها في الفقرة (د) من المادة (48) من هذا النظام بالنسبة لذلك الجزء المخالف
لشروط الرخصة المعطاه.
المادة
26-
أ- ترخص محطات
المحروقات ضمن منطقة أمانة العاصمة وِفق الشروط التالية:-
1) أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة
المحروقات عن (16) متر.
2) أن لا تقل مساحات القِطع المخصصة لمحطات
المحروقات عن ألف متر مربع ضمن المناطق السكنية وأن لا تقل واجهتها عن (30) متراً.
وأن لا تقل واجهة القطعة المخصصة لمحطة المحروقات على أي طريق محدودة المنافذ
بقرار من الجهة المختصة عن تسعين متراً وبعمق لا يقل عن أربعين متراً.
3) أن يكون للمحطة أسوار خلفية لا يقل
ارتفاعها عن مترين وأسوار جانبية لا يقل ارتفاعها عن متر ونصف المتر.
4) أن يكون للمحطة منفذان على الشارع العام
أحدهما يستعمل للدخول والآخر للخروج مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك.
5) أن لا يقل بُعد المحطة عن أي تقاطع أو أي
منعطف حاد عن مائة متر ويجوز ترخيص المحطة على تقاطع طرق شريطة أن يكون الدخول
إليها والخروج منها على شارعين مختلفين.
6) أن تكون جميع الخزانات تحت أرضية المحطة
أن تغطى بطبقة ترابية لا يقل سمكها عن 50سم وطبقة مسلحة لا يقل سمكها عن 20سم.
7) أن تتوفر فيها الكهرباء والماء ودورة
صحية للرجال وأخرى للسيدات.
8) أن لا يقل البُعد بين أي محطة محروقات
وأخرى عن (1000) ألف متر في اتجاه واحد من الطريق و(500) خمسمائة متر من النقطة
الموازية للطريق إذا كانت على الجهة المقابلة من الطريق.
ب - يجوز للجنة المحلية استثناء المحطات
الخاصة بالمؤسسات والشركات والدوائر التي تقام ضمن حدود أرضها ولاستعمالاتها
الخاصة من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموافقة
سلطات الدفاع المدني.
جـ - يسمح بإنشاء محطات لتوزيع الكاز أو
السولار فقط على قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 250 متراً مربعاً وواجهتها لا تقل عن
اثني عشر متراً.
المادة
27 - تحدد أنواع استعمال الأراضي ضمن منطقة
التنظيم وِفق أحكام مخطط التنظيم المقرر على النحو التالي:-
أ - المنطقة السكنية.
ب - منطقة السكن الأخضر.
جـ - منطقة السكن
د - منطقة التجاري المركزي.
هـ - منطقة التجاري العادي.
و - منطقة التجاري المحلي.
ز - منطقة الصناعات.
ح - منطقة الصناعات الخفيفة.
المادة
28 - تشمل المنطقة السكنية لأغراض إقامة السكن أو لأي
استعمال آخر يرد على مخطط التنظيم المقرر ويجوز استعمالها لأغراض الفنادق والنزل
والمطاعم ودور العبادة، المستشفيات، النوادي الاجتماعية، محطات للمحروقات المكاتب
الخاصة والعامة بعد الحصول على موافقة اللجنة.
المادة
29-
أ- تقسم
المنطقة السكنية إلى قطاع سكن (أ) وقطاع سكن (ب) وقطاع سكن (جـ) وقطاع سكن (د).
ب - تطبق على قطاع سكن (أ) الأحكام
التالية:-
1) يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار
الطولية كما يلي للأبنية التي تستعمل لأغراض السكن
الارتداد الأمامي (5) خمسة أمتار.
الارتدادات الجانبية (5) خمسة أمتار.
الارتداد الخلفي (7) سعبة أمتار.
2) يكون الحد الأقصى للنسبة المئوية للبناء
(36%) من مساحة الأرض.
جـ - تطبق على قطاع سكن (ب) الأحكام
التالية:-
1) يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار
الطولية كما يلي للأبنية التي تستعمل لأغراض السكن
الارتداد الأمامي (4) أربعة أمتار
الارتدادات الجانبية (4) أربعة أمتار.
الارتداد الخلفي (6) ستة أمتار.
2) يكون الحد الأقصى للنسبة المئوية للبناء
(42%) من مساحة الأرض.
د - تطبق على قطاع سكن (جـ) الأحكام
التالية:-
1) يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار
الطولية كما يلي للأبنية التي تستعمل لأغراض السكن.
الارتداد الأمامي (4) أربعة أمتار.
الارتدادات الجانبية (3) ثلاثة أمتار.
الارتداد الخلفي (4) أربعة أمتار.
2) يكون الحد الأقصى للنسبة المئوية للبناء
(48%) من مساحة الأرض.
هـ - تطبق على قطاع سكن (د) الأحكام
التالية:-
1) يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار
الطولية كما يلي للأبنية التي تستعمل لأغراض السكن.
الارتداد الأمامي (3) ثلاثة أمتار.
الارتدادات الجانبية (2.5) متران ونصف.
الارتداد الخلفي (2.5) متران ونصف
2) يكون الحد الأقصى للنسبة المئوية للبناء
(5.%) من مساحة الأرض.
و -
يحدد ارتفاع الأبنية في قطاعات السكن بثلاثة طوابق.
ز - إذا كان البناء لغير أغراض السكن فيكون
الحد الأدنى للارتدادات الجانبية والخلفية للبناء بما يعادل مثلي الارتدادات
المحددة في هذه المادة.
ح - للجنة أن تحدد أراضي أو أبنية لا يسمح
باستعمالها لغير أغراض السكن.
ط - تحدد الارتدادات الجانبية والخلفية في
حالة وجود أكثر من بناء ضمن قطعة واحدة بمعدل المسافة بين كل بنائين على أن لا تقل
عن مثلي الارتدادات المقررة للمنطقة التي يقع فيها البناء.
المادة
30 - تستعمل منطقة السكن الأخضر
لأغراض إقامة أبنية السكن العائلي العادي ويجوز استعمالها لأغراض المدارس
والمستشفيات ودور العبادة بعد الحصول على موافقة اللجنة وتخضع للأحكام التالية:-
أ - يسمح بارتفاع البناء بما يعادل طابقين
فقط يستعملان كمسكن واحد أو كمسكنين منفصلين.
ب - تطبق على البناء أحكام الارتدادات
والنسبة المئوية الخاصة بقطاع السكن الذي يقع فيه البناء.
جـ - أن لا تقل مساحة الأرض عن مثلي
الحد الأدنى لمساحة القطعة في القطاع الذي يقع فيه البناء.
المادة
31 - تستعمل الأراضي في منطقة السكن الشعبي لأغراض
إقامة أبنية السكن أو أي استعمال آخر يرد على المخطط الهيكلي أو التفصيلي المقرر
ويجوز استعمالها لأغراض الفنادق والمدارس والمطاعم ودور العبادة والمستشفيات
والنوادي ومحطات تعبئة الوقود بعد الحصول على موافقة اللجنة وتخضع للأحكام
التالية:-
أ - يكون الحد الأدنى للارتداد الأمامي
والخلفي وبدون ارتداد جانبي كما يلي:-
الارتداد الأمامي (2) متران.
الارتداد الخلفي (2) متران.
ب - يكون الحد الأعلى للبناء (ثلاثة) طوابق.
المادة
32 - للجنة أن ترخص أبنية فرعية في جميع المناطق السكنية
وِفق الشروط التالية:-
أ - أن لا تزيد نسبة البناء الفرعي عن (5%)
من مساحة قطعة الأرض بالإضافة إلى النسبة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام.
ب - تأمين ارتداد أمامي للبناء الفرعي حسب
أحكام المنطقة التي يقع فيها دون ارتداد جانبي أو خلفي.
جـ - أن لا يزيد ارتفاع البناء الفرعي من
الخارج عن (مترين وستين سنتمتراً) من منسوب الأرض الطبيعية.
د - أن يقتصر استعمال البناء الفرعي على
تأمين الخدمة للبناء الرئيسي شريطة أن لا يستعمل البناء غرفة للبويلر أو لمولد
كهرباء أو لأي استعمال آخر يؤدي إلى إزعاج المجاورين.
هـ - أن لا يفتح على سطح البناء الفرعي أية
فتحة تؤدي إلى ذلك السطح وأن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض كان.
المادة
33 - تستعمل الأراضي في منطقة التجاري المركزي
لإقامة أبنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبارة وتخضع الأبنية
في هذه المنطقة للأحكام التالية:-
أ - أن لا تتجاوز مساحة البناء (85%) من
مساحة قطعة الأرض.
ب - أن تكون التهوية بما يعادل (15%) من
مساحة قطعة الأرض خلفية كانت أو جانبية على أن لا يقل أي بعد عن (2.5) مترين ونصف
المتر من حدود قطعة الأرض ويجوز أن تكون التهوية في وسط البناء وبالنسبة المئوية
المشار إليها.
جـ - تكون النسبة الطابقية لقطع الأراضي
التي لا تزيد مساحتها عن (200) متر مربع (600%) أما قِطع الأراضي التي تزيد
مساحتها عن (200) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600%) مضافاً إليها (1%) لكل
متر مرعب يزيد عن المئتي متر مربع على أن لا يزيد مجموع مسافة النسبة الطابقية عن
(1000%)، ويستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الأقبية ومواقف السيارات والسدد
التجارية وطابق السطح وملاعب الأطفال والنتوءات الزخرفية وتاج البناء.
د - لا يجوز أن يزيد ارتفاع البناء في هذه
المنطقة عن (72) متراً.
هـ - تأمين وحدة مراحيض مزدوجة للرجال
والنساء لكل (150) متراً مربعاً من مساحة المخازن والمعارض.
المادة
34 - تستعمل الأراضي في منطقة التجاري العادي
لأغراض إقامة أبنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة وتخضع
الأبنية في هذه المنطقة للأحكام التالية:-
أ - أن يسمح بالبناء بعمق لا يتجاوز (18)
متراً بدون ارتداد أمامي أو جانبي ويجب أن لا يقل الارتداد الجانبي بعد ذلك العمق
عن (4) أمتار.
ب - أن يؤمن ارتداد خلفي لا يقل عن أربعة
أمتار مهما كان عمق القطعة.
جـ - أن لا تتجاوز النسبة المئوية لكامل
البناء (70%) من مساحة قطعة الأرض.
د - تكون النسبة الطابقية لِقطع الأراضي
التي لا تزيد مساحتها عن (600) متر مربع (600%) أما قِطع الأراضي التي تزيد
مساحتها عن (600) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600%) مضافاً إليها (1%) لكل
عشرين متراً مربعاً تزيد عن الـ (600) متر على أن لا يزيد مجموع مساحة النسبة
الطابقية عن (850%) ويستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الأقبية ومواقف
السيارات وطابق السطح وملاعب الأطفال والنتوءات الزخرفية وتاج البناء.
هـ - يكون ارتفاع البناء في هذه المنطقة
مساوياً لعرض الشارع زائداً الارتداد الأمامي إن وجد مضافاً إليه نصف الزيادة عن
الارتداد الجانبي والخلفي المقرر حسب أحكام هذا النظام على أن لا يزيد ارتفاع
البناء عن (72) متراً وفي جميع الحوال يسمح بارتفاع البناء في هذه المنطقة لغاية
(16) متراً.
و - تأمين وحدة مراحيض مزدوجة للرجال
والنساء لكل (150) متراً مربعاً من مساحة المخازن
والمعارض.
المادة
35 - تستعمل الأراضي في منطقة التجاري المحلي لأغراض
إقامة أبنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة، وتطبق على هذه
المنطقة الأحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الأرض أو أية أحكام
خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو التفصيلية بما في ذلك تأمين وحدة مراحيض مزدوجة
للرجال والنساء لكل (150) متراً مربعاً من مساحة المخازن أو المعارض.
المادة
36-
أ- إذا كانت قطعة أرض على شارعين متقاطعين أحدهما
ضمن منطقة تجارية والآخر ضمن منطقة سكن فتطبق أحكام المنطقة التجارية على عمق
يعادل ضعفي عرض القطعة الواقع على الشارع التجاري على أن لا يزيد ذلك العمق عن
(50) متراً شريطة تأمين الارتداد الجانبي عن حد القطعة المجاورة لها بعد ذلك العمق
حسب الأحكام الخاصة لتلك المنطقة.
ب - إذا كانت قطعة أرض بين شارعين أحدهما
تجاري والثاني سكن تطبق أحكام الشارع التجاري على كامل القطعة من حيث الاستعمال
على أن تؤمن الارتدادات القانونية بعد عمق (18) متراً من الشارع التجاري حسب أحكام
منطقة السكن الواقعة ضمنها ويشترط في ذلك أن لا يسمح باستعمال الواجهة
الواقعة على الشارع السكني وواجهتي الارتدادات الجانبية لأغراض تجارية.
المادة
37 - إذا كانت أية قطعة أرض بين شارعين بمنوسبين مختلفين
تستثنى مساحة كامل البناء الواقعة تحت منسوب الشارع الأعلى من النسبة الطابقية
ولعمق (30) متراً على أن تخضع مساحة البناء الزائد عن النسبة الطابقية المسموح بها
للرسم المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام.
المادة
38 - في حال وقوع القطعة على ثلاثة شوارع أو أكثر
وبمناسيب مختلفة يستثنى من النسبة الطابقية ولعمق ثلاثين متراً عن الشارع العلوي
وللجزء الذي يقع تحت منسوب الشوارع الأخرى على أن تخضع مساحة البناء الزائدة عن
النسبة الطابقية المسموح بها للرسم المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (48) من
هذا النظام.
المادة
39 - إذا اقتضت طبيعة الوضع الطبوغرافي لقطعة الأرض
إنشاء تسوية واحدة أو أكثر يترتب على مالكها تأمين الارتدادات الخلفية على النحو
التالي:-
أ - الارتدادات القانونية المسموح بها حسب
أحكام هذا النظام إذا كان عدد التسويات لا يزيد عن مجموع عدد الطوابق المسموح
الارتفاع بها بالنسبة لقطعة الأرض الخلفية المجاورة.
ب - إذا زاد عدد التسويات عن عدد الطوابق
المسموح بها لقطعة أو قِطع الأراضي الخلفية المجاورة لها أيهما أكثر ارتفاعاً
يترتب على المالك أن يترك ارتداداً خلفياً يزيد عن الارتداد القانوني المسموح به
حسب أحكام هذا النظام بمعدل متر واحد لكل تسوية إضافية يزيد ارتفاعها عن البناء
المجاور لها.
المادة
40 - تستعمل الأراضي في منطقة الصناعات لأغراض
إقامة الأبنية الصناعية والتجارية والخدمات العامة ودور العبادة والسكن وتخضع
الأبنية في هذه المنطقة للأحكام التالية:-
أ - أن يكون الحد الأدنى للارتدادات
بالأمتار الطولية كما يلي:-
الارتداد
الأمامي
(10) عشرة أمتار.
الارتداد
الجانبي
(5) خمسة أمتار.
الارتداد
الخلفي
(5) خمسة أمتار.
ب - أن يكون الحد الأعلى لارتفاع البناء بما
يعادل عرض الشارع يُضاف إليه الارتداد الأمامي على أن لا يزيد ارتفاع البناء عن
(24) متراً تقاس من منسوب الشارع أو الأرض الطبيعية أيهما أدنى منسوباً على أن
يستثنى من الارتفاع طوابق مواقف السيارات وطابق السطح ومدخنة المصنع إن وجت.
جـ - يكون الحد الأقصى للنسبة المئوية
للبناء (50%) من مساحة الأرض.
د - يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية
للبناء (300%) من مساحة الأرض ويستثنى من هذه النسبة طوابق مواقف السيارات وطابق
السطح ومدخنة المصنع إن وجدت.
المادة
41 - تستعمل الأراضي في منطقة الصناعات الخفيفة
لأغراض إقامة أبنية الصناعات الخفيفة وللغايات التجارية والخدمات العامة والسكن
ودور العبادة وتخضع الأبنية في هذه المنطقة للأحكام التالية:-
أ - أن يكون الحد الأدنى للارتدادات
بالأمتار الطولية كما يلي:-
الارتداد
الأمامي
(6) ستة أمتار.
الارتداد الجانبي
(4) أمتار.
الارتداد
الخلفي
(4) أمتار.
ب - أن يكون الحد الأعلى لارتفاع
البناء بما لا يزيد عن (24) متراً تقاس من منسوب الشارع أو الأرض الطبيعية أيهما
أدنى منسوباً ويستثنى من الارتفاع طوابق مواقف السيارات وطابق السطح.
جـ - أن يكون الحد الأقصى للنسبة المئوية
(50%) من مساحة الأرض.
د - أن يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية
(300%) ويستثنى من هذه النسبة طوابق مواقف السيارات وطابق السطح
والسدد.
المادة
42 - يسمح بإنشاء أبنية عالية في جميع المناطق باستثناء منطقة
السكن الأخضر أو أي منطقة أخرى تحددها اللجنة على أن تخضع هذه الأبنية للأحكام
التالية:-
أ - أن يقدم المالك إلى اللجنة مخططات تتضمن
مشروعاً متكاملاً وأن يحصل على ترخيص لكامل المشروع بدون تجزئة.
ب - أن لا تقل سعة أي شارع عام تقع عليه قطعة
الأرض عن (12) متراً.
ج - أن تكون النسبة الطابقية لِقطع الأراضي
التي تزيد مساحتها عن أحكام المنطقة التي تقع فيها (210%) مضافاً إليها (1%) لكل
مائة متر مربع تزيد عن أحكام تلك المنطقة على أن لا تتجاوز مجموع مساحة النسبة
الطابقية (300%) ويستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الأقبية ومواقف السيارات
وطابق السطح وملاعب الأطفال والنتوءات الزخرفية وتاج البناء.
د - أن تكون الارتدادات للأبنية العالية حسب
أحكام المناطق التي تقع فيها يضاف إليها (25)سم لجميع الارتدادات عن كل طابق إضافي
يعلو الطوابق الثلاثة الأولى (باسثتناء طابق مواقف السيارات والسطح) من مستوى
الشارع في مناطق سكن (أ،ب) والتجاري المركز والتجاري العادي والتجاري المحلي
والصناعات الخفيفة و(15)سم في منطقتي سكن _جـ،د) على أن تطبق تلك الزيادات على
الارتدادات ابتداء من مستوى الأرض.
هـ - أن يكون الحد الأعلى لارتفاع البناء
بما يعدل ثلاثة أرباع عرض الشارع أو أكثر الشوارع اتساعاً إذا كان البناء على أكثر
من شارع مضافاً إلى ذلك معدل مجموع الارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية.
و - إن يضاف معدل الارتدادات المتكررة في
الأبنية المتدرجة لصالح الارتفاع المقرر لذلك الجزء من البناء.
ز - أن يكون الارتفاع المسموح به حسب
الأحكام الواردة في هذا النظام بموجب أحكام المنطقة التي يقع فيها البناء ويسمح
بإضافة (20) سنتمتراً لارتفاع البناء لكل (50) متراً مربعاً تزيد عن المساحة
المقررة لأحكام المنطقة على أن لا يتجاوز الارتفاع خمسة عشر طابقاً ولا يزيد عن
(50) متراً.
ح - إذا كانت قطعة الأرض على شارعين مختلفي
المنسوب أو العرض فيطبق على البناء العالي الذي يقام عليها ما يلي بالإضافة
للأحكام السابقة:-
1 - يسمح بارتفاع البناء بعرض الشارع الأكثر
اتساعاً.
2 - تطبق الارتدادات الإضافية المشار إليها
في الفقرة (د) من هذه المادة ابتداء من الشارع الأسفل.
ط - يكون ارتداد البناء العالي مثلي
الارتداد المسموح به حسب أحكام هذا النظام من جهة أي بناء غير عال مرخص أو قائم
على قطعة الأرض المجاورة التي تشترك مع حدود قطعة أرض البناء العالي بحدود مشتركة.
المادة
43 - لا يحتسب من ارتفاع البناء طابق السطح وملاعب
الأطفال ومظلات التعريش والنتؤات الزخرفية وتاج البناء وطابق الطيارة وطابق مواقف
السيارات المعد لها على أن لا تقل المساحة المخصصة لمواقف السيارات عن مساحة ذلك
الطابق.
المادة
44 - يستثنى طابق الأقبية الذي يسمح بإنشائه على كامل
قطعة الأرض من الأحكام المقررة للارتدادات والنسبة الطابقية شريطة أن يقتصر
استعمال طابق الأقبية على الخدمات العامة للبناء كموقف للسيارات وملجأ وغرف تخزين
غير تجارية وبئر ماء وغرف التدفئة المركزية والتبريد ومحطات التحويل الكهربائية.
المادة
45 - يراعى في مشاريع التقسيم ما يلي:-
أ - أن يكون التقسيم مطابقاً لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في
ذلك سعة الطرق.
ب - أن يكون الحد الدنى لمساحات
القِطع وأبعادها وِفقاً للجدول التالي:-
المساحة الواجهة على الشارع
متر مربع الشارع
1 . منطقة السكن
الأخضر
أ - قطاع
(أ)
2000
40
قطاع
(ب)
2000
40
قطاع
(جـ)
1700
25
قطاع
(د)
800
20
2 . منطقة السكن
أ - قطاع
(أ)
1000
25
ب - قطاع
(ب)
750
18
جـ - قطاع
(جـ)
500
15
د - قطاع
(د)
300
13
3 . منطقة السكن
الشعبي
150
10
4 . المنطقة التجارية
أ
- القطاع التجاري المحلي- تطبق شروط التقسيم
للقطاع السكني الذي يقع فيه
ب - القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن(أ)
600
22
جـ - القطاع التجاري
العادي ضمن قطاع سكن (ب)
600
22
د - القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن
(جـ) 400
15
هـ - القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن (د)
200
12
و - القطاع التجاري العادي ضمن منطقة السكن
الشعبي 100 10
ز - القطاع التجاري
المركزي 150
10
5 . المنطقة الصناعية
أ - قطاع
الصناعات
2000
40
ب - قطاع الصناعات
الخفيفة
1000
20
المادة
46-
أ- لا يجوز بعد التصديق على مشروع التقسيم فتح أي
طرق إضافية نافذة على الطرق العامة المقررة إلا بموافقة اللجنة.
ب - يكون الحد الأدنى لعرض الطرق العامة
(14) متراً باستثناء الأدراج إلا أنه يجوز:-
1 - أن يكون عرض الطريق (8) أمتار إذا كانت
تصل بين ما لا يزيد على ست قطع ولا تتصل بأكثر من طريق عام واحدة.
2 - أن يكون عرض الطريق أربعة أمتار إذا
كانت تؤدي إلى قطعة واحدة.
المادة
47 - يترتب على تقسيم أية أرض أو بناء إلى
قطع أو شقق دفع الرسوم التالية عن كل قطعة أرض أو شقة لقاء تصديق مشروع التقسيم.
إرسال تعليق