مراقبة الميناء لحركة السفن

1-                يجوز لسلطة الميناء القيام بما يلي فيما يتعلق بالسفن :   يجوز لسلطة الميناء
‌أ-                 مراقبة السفن التي توشك على الدخول أو الموجودة في مياه الميناء.
                   مراقبة السفن
‌ب-               تحديد أساليب وإجراءات تلتزم السفن باتباعها.  تحديد الأساليب والإجراءات
‌ج-                إلزام السفن بأن تتوفر لديها الإمكانية لاستخدام ترددات لاسلكية محددة.
                   تحديد الترددات اللاسلكية
‌د-                 إنشاء مناطق لمراقبة الحركة لغرض تلبية متطلبات الفقرات ( أ) إلى (ت).
                   تحديد مناطق مراقبة الحركة
2-                يجوز لسلطة الميناء :   يجوز لسلطة الميناء
‌أ-                 أن تطلب تقديم معلومات من قبل السفن التي توشك الدخول للميناء أو الموجودة داخله، لغرض الحصول على تصريح بالحركة.
                   طلب معلومات لإعطاء إذن للسفن
‌ب-               أن تفرض شروطا ً تمنح بمقتضاها تصريح الحركة .    فرض شروط
‌ج-                أن تطلب من السفن تقديم معلومات بعد أن تكون قد حصلت على تصريح الحركة.
                   طلب معلومات بعد منح التصريح
3-                يجب أن تكون الأساليب والإجراءات التي تحددها سلطة الميناء فيما يتعلق بحركة السفن في ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات متسقة مع المعايير والأساليب الدولية والوطنية فيما يتعلق بخدمات الحركة البحرية للسفن، ولا سيما المعايير والأساليب المحددة بموجب الاتفاقيات الدولية والقواعد والتعليمات الوطنية.
                   ضرورة اتساق الأساليب والإجراءات مع متسقة مع المعايير الدولية والوطنية
4-                يجوز لسلطة الميناء لغرض تحقيق أمن وسلامة الملاحة وكفاءتها وفعاليتها أو لغرض حماية البيئة أن تعين شخصا ً واحدا ً أو أكثر يضطلع بالصلاحيات التالية فيما يتعلق بالسفن التي توشك الدخول للميناء أو توجد داخله أو فيما يخص منطقة بعينها من مناطق الميناء :
                   يجوز لسلطة الميناء تعيين شخص واحدا أو أكثر لممارسة صلاحيات معينة
‌أ-                 إعطاء تصريح الحركة لدخول السفينة أو مغادرتها أو توجهها داخل الميناء أو أي منطقة منه.
                   إعطاء تصريح الحركة اللسفينة
‌ب-               توجيه ربان السفينة أو المرشد البحري أو الشخص المسؤول في وردية مراقبة  السطح أو أي شخص مسؤول عن السفينة لتوفير معلومات محددة فيما يتعلق بالسفينة.
                   توجيه ربان السفينة أو المرشد البحري أو الشخص المسؤول في وردية مراقبة السطح

‌ج-                توجيه السفينة لاستخدام ترددات لاسلكية محددة في الاتصالات مع محطة الميناء أو السفن الأخرى.
                  
توجيه السفينة
‌د-                 توجيه السفينة في وقت محدد أو فيما بين الأوقات المحددة  لـ : 
1.                مغادرة الحوض أو الرصيف أو غير ذلك من المرافق المينائية. مغادرة الحوض
2.                مغادرة منطقة أو الامتناع عن دخولها.  مغادرة منطقة
3.                التوجه إلى موقع محدد أو البقاء داخل موقع محدد.       التوجه إلى موقع
5-                يجوز للشخص المعين من قبل سلطة ميناء وفق القسم (4) أن يوجه السفينة للقيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل من الأعمال الوارد وصفها في الفقرة (4) لغرض يتعلق بالأمن أو السلامة أو لأي غرض تتوفر له بشأنه قناعة معقولة بوجود أي من الظروف التالية :
                   يجوز للشخص المعين من قبل سلطة ميناء أن يوجه السفينة بسبب :
‌أ-                 عدم توفر الرصيف اللازم للسفينة       عدم توفر رصيف
‌ب-               تلوث منطقة مراقبة الحركة أو وجود مخاوف معقولة بشأن حدوث ذلك التلوث.
                   التلوث
‌ج-                وجود حيوانات على مقربة من المكان واحتمال وقوع أضرار لها بفعل حركة السفينة.
                   وجود حيوانات على مقربة من المكان
‌د-                 وجود ما يعيق الملاحة في منطقة مراقبة الحركة.        وجود ما يعيق الملاحة
‌ه-                 وجود سفينة قريبة تواجه صعوبات ظاهرة أو تشكل تهديدا ً بالتلوث أو غير ذلك من المخاطر التي تهدد الأرواح أو الممتلكات.
                   وجود سفينة قريبة
‌و-                وجود سفينة قريبة تبحر بطريقة غير آمنة أو لديها معدات ملاحة أو معدات لاسلكية لا تعمل بصورة سليمة أو تخلو من الخرائط والجداول أو المطبوعات المطلوبة.
                   وجود سفينة تبحر بطريقة غير آمنة
‌ز-                تكدس حركة السفن بما يشكل مخاطرة غير مقبولة بالنسبة لحركة السفن والملاحة وعموم الجمهور أو البيئة.
                   تكدس حركة السفن
‌ح-                الإضرار بكفاءة عمليات الميناء وفعاليتها.       التأثير في كفاءة الميناء
6-                لا يجوز لأي سفينة      لا يجوز لأي سفينة
‌أ-                 إذا كان مطلوبا ً منها الحصول على تصريح بالحركة ـ أن تدخل أو تغادر الميناء أو منطقة مراقبة الحركة أو تواصل إبحارها فيها دون أن تكون قد حصلت بالفعل على التصريح، أو
                   دخول أو مغادرة أو الإبحار داخل الميناء دون تصريح
‌ب-               إذا كان مطلوبا ً منها المحافظة على اتصال مستمر بالشخص المعين وفقا ً للقسم الفرعي (4) ـ أن تبحر داخل الميناء أو في منطقة مراقبة الحركة دون أن يكون في استطاعتها المحافظة على استمرار الاتصال.
                   الإبحار ما لم يكن باستطاعتها الإبقاء على استمرار الاتصال 
7-                مع مراعاة أحكام القسم الفرعي (2) يكون الشخص أو السفينة قد ارتكب مخالفة ويكون عرضة لدفع غرامة وفقا ً للجدول 6 : جدول الغرامات، وذلك عن أي مخالفة لأحكام القسم 10. وتختلف الغرامة بالنسبة للمخالفة التي تقع بالنسبة لسفينة طولها 20 متر وأقل أو التي تقع بالنسبة للسفن التي يتجاوز طولها 20 متر.
                   يكون الشخص أو السفينة قد ارتكب مخالفة ويكون عرضة لدفع غرامة في حالة  وقوع المخالفة
8-                يعد من قبيل دفع الاتهام الوارد في القسم الفرعي (7) القول بوجود مبررات معقولة لدى ربان السفينة أو المرشد البحري أو الشخص المسؤول في وردية مراقبة السطح أو أي شخص مسؤول عن السفينة، تدعوه للاعتقاد بأن الالتزام بالتوجيهات كان ينطوي على مخاطر تهدد الأرواح أو السفينة أو أي سفينة أخرى أو أي ممتلكات، وأنه قد أخطر الشخص المعين بعدم الالتزام وبأسباب ذلك في أسرع وقت بعد وقوع ذلك.
                   يمكن دفع الاتهام
9-                في حالة مقاضاة سفينة عن مخالفة ضمن هذا القسم فإن إقامة الدليل على ارتكاب السفينة للمخالفة يعد دليلا ً كافيا ً على قيام ربان السفينة أو أي شخص على متنها بارتكاب الفعل أو أهمل التصرف بما يشكل المخالفة المعنية، سواء تم تحديد الشخص المعني على متن السفينة أم لم يتم تحديده.
                   إذا أقيم الدليل على ارتكاب السفينة للمخالفة سواء تم تحديد الشخص المعني أم لا
10-              سعيا ً لتأكيد الوضوح والدقة فإن الدخول للموانئ يكون مسموحا ً للسفن الحربية والسفن المساعدة التابعة للقوات البحرية وغيرها من السفن الخاضعة لقيادة قوات الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي وكذلك سفن القوات الزائرة وأي سفن أخرى تكون تحت قيادة حرس الحدود الوطني.         يسمح للسفن الحربية والسفن المساعدة التابعة للقوات البحرية بدخول الموانئ

القسم 11

الإرشاد ومناطق الإرشاد الإلزامي

1-                المياه الواقعة ضمن الحدود الجغرافية المعلنة لكل ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات تعتبر مناطق إرشاد إلزامي.
                   مناطق الإرشاد في حدود المياه المعلنة للموانئ
2-                يشمل اصطلاح المياه الوارد في القسم الفرعي 1 أحواض الموانئ والمخاطيف وقنوات الاقتراب من الموانئ والقنوات الملاحية وغير ذلك من مناطق المياه التي يمكن الملاحة فيها.
                   يشمل اصطلاح المياه أحواض الموانئ
3-                تخضع كل سفينة تزيد حمولتها الإجمالية عن 300 طن للإرشاد الإلزامي الوارد في الفقرة (1) ما لم تكن من الوحدات البحرية ـ من أي حجم ـ التي يتم تشغيلها من قبل سلطة الميناء أو من قبل مشغل حاصل على ترخيص من سلطة الميناء.
                   تخضع كل سفينة تزيد حمولتها الإجمالية عن 300 طن للإرشاد الإلزامي
4-                يجوز للسلطة أن ترفض تقديم خدمة الإرشاد أو تسحب تلك الخدمة لسفينة ما في حالة وقوع ما يلي دون مبرر معقول :
                   يجوز للسلطة أن ترفض تقديم خدمة الإرشاد إذا أخفقت السفينة في
‌أ-                 إذا أخفق الشخص المسؤول عن السفينة في :   
1.                توفير مرافق آمنة لصعود ونزول المرشد        توفير مرافق صعود آمنة
2.                توفير إقامة ووجبات ملائمة للمرشد إذا تطلب عمله البقاء على متن السفينة لمدة تزيد عن 3 ساعات.    توفير مرافق إقامة مناسبة للمرشد
3.                التوقيع على بطاقة الإرشاد المقدمة من سلطة الميناء.   التوقيع على بطاقة الإرشاد
‌ب-               عدم الالتزام بأحكام القسم 6    
5-                يجوز للسلطة أن تمنح إعفاء من الإرشاد الإلزامي بالنسبة لما يلي :      يجوز الإعفاء من الإرشاد لسفينة طلبت الاستغاثة
‌أ-                 سفينة طلبت الاستغاثة 
‌ب-               سفينة تتجه إلى أو تقدم المساعدة لسفينة أخرى تواجه مصاعب أو وضع ينطوي على خطر.
                   سفينة تتجه لمساعدة
‌ج-                سفينة تقوم بعمليات الإغاثة والإنقاذ     سفينة تقوم بعمليات الإغاثة والإنقاذ
‌د-                 غاطس السفينة.          غاطس السفينة

القسم 12

إخطار طلب المرشد

1-                مع مراعاة أحكام القسم الفرعي (2) يجب على مالك أو وكيل أو ربان السفينة التي تتطلب خدمات مرشد بحري، أن يخطر سلطة الميناء بالوقت المطلوب فيه تواجد المرشد على ظهر السفينة وذلك قبل 12 ساعة من الوقت المحدد المطلوب، وأن يؤكد ذلك الوقت قبل 4 ساعات من الوقت المحدد المطلوب فيه تواجد المرشد.
                   يجب على المالك أو الوكيل أن يخطر سلطة الميناء بحاجته للمرشد قبل 12 ساعة من الوقت المحدد المطلوب
2-                يجوز الإعفاء من الإخطار المطلوب بموجب القسم (1) وذلك بإذن من أحد الضباط المسؤولين في سلطة الميناء.
                   يجوز الإعفاء من شرط الإخطار


القسم 13

شهادات الإرشاد

1-                شهادة الإرشاد الصادرة من سلطة الموانئ تجيز لحاملها تقديم المساعدة أو توفير المشورة لربان السفينة في الملاحة أو القيام بمناورة السفينة في كل منطقة إرشاد إلزامية صدرت بشأنها شهادة الإرشاد.
                   شهادة الإرشاد تجيز تقديم المساعدة أو توفير المشورة لربان السفينة

2-                يجوز للمرشد البحري المتدرب الحائز على رخصة مرشد متدرب أن يقوم بالتدرب على أعمال الإرشاد على متن أي سفينة بصرف النظر عن حجمها وذلك تحت إشراف مرشد بحري مرخص.
                   يجوز للمرشد البحري المتدرب أن يقوم بالتدرب على أعمال الإرشاد تحت إشراف

3-                يجب أن يتم تظهير ترخيص أو شهادة المرشد ببيان يتعلق بأية قيود أو اشتراطات تتعلق بحامل الترخيص أو الشهادة .
                   يجوز أن تحمل شهادة المرشد اشتراطات معينة
4-                يجب على سلطة الموانئ المكلفة من قبل الوزير المختص أو مجلس الوزراء بصلاحية إصدار تراخيص المرشدين أو شهاداتهم أن تحدد الأساليب والإجراءات المتعلقة بمتطلبات المؤهلات واللياقة الطبية للمتقدمين لتلك الوظائف بالإضافة إلى متطلبات المرشدين المتدربين وفحص المرشدين واختبارهم وإصدار تراخيص وشهادات المرشدين وتدريبهم، على ألا تقل معايير ذلك عن أفضل أساليب الإرشاد العالمية المعترف بها.
                   تحدد سلطة الموانئ الأساليب والإجراءات المتعلقة بمتطلبات المؤهلات واللياقة الطبية للمتقدمين
5-                يجب على كل حائز لترخيص أو شهادة إرشاد :          يجب على المرشد
‌أ-                 أن يظل متمتعا ً باللياقة الصحية بحيث يفي بالمتطلبات الطبية المحددة من قبل سلطة الموانئ المختصة.
                   أن يظل متمتعا ً باللياقة الصحية
‌ب-               المحافظة على قدراته وكفاءته كمرشد بحري والسعي حيثما أمكن لتحسين تلك القدرات.
                   المحافظة على قدراته وكفاءته
‌ج-                أن يحتفظ بكل شهادة كانت مطلوبة لإصدار ترخيص أو شهادة الإرشاد الممنوحة له، بحيث تبقى تلك الشهادات في حالة جيدة وسليمة دائما ً.
                   المحافظة على الشهادات المطلوبة
‌د-                 أن يكمل كل سنة خمس رحلات على الأقل في اتجاه واحد في كل منطقة إرشاد إلزامي صدر بخصوصها ترخيصه أو شهادة الإرشاد التي يحملها.
                   إكمال خمس رحلات كل سنة
هـ ـ بالنسبة للشخص الحائز على شهادة إرشاد فإن عليه أن يقدم لسلطة الميناء، بناء على طلبها، دليلا ً مقبولا ً على الوفاء بمتطلبات الفقرة (د).    تقديم دليل مقبول

Post a Comment

Previous Post Next Post