العقوبات

يعاقب كل من ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة "1" من هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1.     إذا كان مرتكب الجريمة قد انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعا للانضمام إليها.

2.     إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من المعاقين.
3.     إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية.
4.     إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً.
5.     إذا كان مرتكب الجريمة احد أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو كان قد شارك في أفعال هذه الجماعة مع علمه بأغراضها.
6.     إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو احد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه.
7.     إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.
8.     إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

الجرائم والعقوبات
المادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة·
ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو اخواته·

المادة 4
يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون·

المادة 5
يعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصله من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أخفى شخصا أو أكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك أو ساهم في إخفاء معالم الجريمة.


المادة 6
يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد·


المادة 7
يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى جرائم الاتجار بالبشر وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بحله أو بغلقه نهائيا أو مؤقتا أو بغلق أحد فروعه·
المادة 8
1) يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة·
 
2) يعد فاعلا للجريمة المنصوص عليها في المواد 2 و4 و5 و6 من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا أو اشترك عن علم في نقل أو إيواء الأشخاص الذين وقعت عليهم إحدى جرائم الاتجار بالبشر أو قام بحجز الوثائق الخاصة بهم لإيقاع الإكراه عليهم·
 

المادة 9
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو الأدوات التي استعملت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون·

المادة 10
يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه وذلك دون إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر·
المادة 11 
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها·

فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين·  

(المادة 12)
 تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل أو أكثر عن كل من الجهات التالية بناء على ترشيحها: وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وجهاز امن الدولة وهيئة الهلال الأحمر.
المادة 13
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة "12" من هذا القانون بما يأتي:

1.     دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقاً للمقتضيات الدولية.

2.     إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.


3.     دراسة التقارير المتعلقة بموضوع الاتجار بالبشر واتخاذ اللازم بشأنها.

4.     التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة ما يتم في هذا الشأن.


5.     نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر عن طريق إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة.

6.     المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية.

7.     القيام بأية أعمال تكلف بها اللجنة في هذا المجال.

أحكام عامة وختامية
(المادة 14)
 تلتزم الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذاً لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لذلك.
(المادة 15)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة 16)
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

Post a Comment

أحدث أقدم