عمليات البضائع
1- إذا كانت هناك سفينة تنتظر الحصول على رصيف
تشغله سفينة أخرى تقوم بمناولة بضائع فإن على سلطة الميناء أو مشغل المحطة أو مالك
السفينة الأخرى أو ربانها أن يضمن تنفيذ عملية مناولة البضائع في أسرع وقت ممكن
فنيا ً، وكذلك سرعة نقل البضائع من الرصيف لكي تتمكن السفينة المنتظرة من الرسو
على الرصيف ومناولة حمولتها من البضائع.
يجب أن تتم مناولة البضائع بأسرع وقت
ممكن إذا كانت هناك سفينة تنتظر الرصيف
2- يجوز لسلطة الميناء في حالة عدم تنفيذ
عمليات مناولة السفينة الأخرى أو تحريك بضاعتها بأسرع وقت ممكن عمليا ً ـ أن تصدر
تعليمات لمالك السفينة أو الشخص المسؤول عنها بتحريك السفينة والبضائع من الرصيف
لكي تسمح للسفينة المنتظرة بالرسو على الرصيف ومباشرة عملياتها.
يجوز لسلطة الميناء تحريك السفينة إذا
كانت مناولة البضائع لا تتم بأسرع وقت ممكن
3- لا يسمح للسفينة المنتظرة بالرسو على الرصيف
إلا إذا تم تنفيذ عمليات بضائع السفينة في أسرع وقت ممكن فنيا ً، بصرف النظر عما
إذا استلزم ذلك القيام بالعمل على مدار الساعة أو تكبد السفينة لنفقات للعمل خارج
الدوام.
يجب إتمام مناولة بضائع السفينة المنتظرة
بأسرع وقت ممكن
4- لا يجوز لسلطة الميناء أو مشغل محطة الميناء
التمييز بين مستخدمي الميناء أو إعطاء أفضلية لأي مستخدم أو تعريض أي مستخدم لوضع
يعود عليه بالضرر.
يجب عدم التمييز بين مستخدمي الميناء
5- لا يكون من قبيل التمييز أو من قبيل إعطاء
الأفضلية أو التسبب في موقف يعود بالضرر أن بقوم مشغل محطة الميناء بالمفاضلة بين
مستخدمي المحطة على أساس حجم البضائع المشحونة أو على أي أساس أخر يكون مقبولا ً
بصفة عامة لأسباب تجارية.
يجوز لمشغل الرصيف أن يفاضل بين مستخدمي
المحطة على أسس تجارية
6- لغرض تأكيد الوضوح والدقة فإنه يجوز لسلطة
الميناء ـ في سياق تصرفها كمشغل لمحطة أو كمتعهد شحن وتفريغ في ميناء يخضع لهذه
القواعد واللوائح ـ أن تطبق أي طريقة ضمن الفقرة 5 أعلاه فيما يتعلق بأي خدمات
تقدمها، ولا يجوز لها كسلطة ميناء أن تميز بين المستخدمين أو تعطي أفضلية لأحد
المستخدمين أو تعرض أي مستخدم لوضع يعود عليه بالضرر.
لا يجوز لسلطة الميناء أن تمارس التمييز
أو المفاضلة بحكم صفتها كسلطة للميناء
بيع السلع
القابلة للتلف
1- يجوز لسلطة الميناء أن تقوم ببيع أي بضائع
تتم مصادرتها أو احتجازها وفق هذه القواعد واللوائح، إذا كان مالك البضائع مجهولا
ً أو إذا تركت تلك البضائع مهملة ولم يتم استلامها ضمن المدة الزمنية التي حددتها
سلطة الميناء، وذلك إذا رأت سلطة الميناء أن تلك البضائع يمكن أن تتعفن أو تفسد أو
تتلف على أي نحو أو تشكل تهديدا ً لصحة الأشخاص أو سلامة الميناء وأمنه أو تهديدا
ً للبيئة، أو أنها تشغل حيزا ً في الميناء توجد حاجة لاستخدامه لغرض ترصيف السفن
أو مناولة البضائع أو تخزينها أو نقلها. ويكون تصرف سلطة الميناء في هذه الحالة
وفقا ً للطريقة والسعر المعقولين في ضوء الظروف السائدة.
يجوز لسلطة الميناء أن تقوم باحتجاز أو
ببيع أو التصرف في البضائع وفق شروط معينة
2- تضاف عائدات التصرف إلى رصيد المبلغ المستحق
الدفع عن السفينة أو البضائع والمصروفات التي أنفقت في سياق عملية احتجاز البضائع
أو التصرف فيها أو بيعها.
تضاف عائدات التصرف إلى حساب دفع
المصروفات
الرسوم
1- يجوز للوزير أو لمجلس الوزراء أن يحدد
الرسوم التي يتعين تسديدها فيما يتعلق بما يلي :
يجوز للوزير أن يحدد الرسوم فيما يتعلق
بـ
أ- السفن، المركبات، القطع البحرية والأشخاص
الذين يدخلون أو يستخدمون الميناء أو أحد مرافق الميناء.
السفن
ب- البضائع التي تتم مناولتها ضمن حدود منطقة الميناء
أو التي يتم تخزينها أو نقلها وتحريكها داخل الميناء أو في أحد مرافق الميناء.
السلع
ج- أي خدمات تقدمها سلطة الميناء أو أي حقوق أو
امتيازات تمنحها فيما يخص تشغيل الميناء، أو أحد مرافق الميناء.
الخدمات الأخرى
2- لا تنطبق الرسوم المنصوص عليها في (1) أعلاه
بالنسبة لأي سفينة تخص القوات البحرية الوطنية أو الزائرة والتي يجوز للوزير أو
مجلس الوزراء أن يصدر بشأنها قواعد وتعليمات خاصة، كما لا تنطبق الرسوم بالنسبة
لأي سفينة تعمل تحت قيادة سلطة الميناء أو تحت قيادة تنوب عنها.
لا تنطبق الرسوم لأي سفينة تخص القوات
البحرية
3- يجوز للوزير المختص أو مجلس الوزراء : يجوز للوزير
أ- أن يصدر قرارا ً يمنح بموجبه صلاحية تحديد
الرسوم لسلطة ميناء تقوم بإدارة أو تشغيل ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات وذلك
لمدة يحددها القرار الصادر بمنح هذا الحق.
منح صلاحية تحديد الرسوم لسلطة الميناء
ب- أن يمنح حق تحديد الرسوم لمقاول أو لمستأجر
أو صاحب امتياز أو لحامل ترخيص يقوم بتشغيل محطة بالميناء أو يقوم بتوفير خدمات
الإرشاد البحري أو القطر أو يقدم أي خدمات أخرى في الميناء وذلك طوال مدة العقد أو
الإيجار أو الامتياز أو الترخيص.
منح صلاحية تحديد الرسوم لمشغلي الأرصفة
4- يجوز للوزير المختص أو مجلس الوزراء أن يقوم
في أي وقت بتعليق أو تعديل أو سحب القرار المشار إليه في 3 أعلاه، كما يجوز له
لغرض الصالح العام أو لأسباب معقولة أن يقوم بتعليق الحق الممنوح المشار إليه في 3
(ب) أعلاه أو أن يقوم بتعديله أو سحبه.
يجوز للوزير تعليق الحق الممنوح
5- في حالة اعتزام الوزير المختص أو مجلس
الوزراء أو سلطة الميناء تحديد رسوم جديدة أو تعديل الرسوم القائمة فيما يتعلق
برسوم أو الترصيف أو المراسي أو المرافئ أو أي رسوم تتعلق بها فإنه يتعين إصدار
إشعار مسبق بالرسوم قبل انقضاء ستين يوما ً من تاريخ الإشعار المسبق.
يجب أن يكون هناك إشعار مسبق بشأن أي
رسوم جديدة أو تعديل الرسوم القائمة
6- يجب أن يوضح الإشعار المسبق ما يلي : يجب أن يوضح الإشعار المسبق ما يلي
أ ـ تحديد تفاصيل الرسوم المقترحة.
بيان مضمون الرسوم وتحديد تفاصيلها
ب ـ تحديد وثيقة أو مستند معين يتضمن تفصيلات موسعة
بشأن الرسوم المعتزمة بحيث يمكن طلبها والحصول عليها من سلطة الميناء.
ج ـ النص على أنه يجوز للأشخاص المهتمين إبداء
مرئياتهم كتابة لسلطة الميناء بشأن الرسوم المقترحة، حيث يمكنهم مخاطبة سلطة
الميناء في هذا الشأن على العنوان الموضح في الإشعار المسبق.
السماح
لمن يهمهم الأمر بعرض مرئياتهم
7- يتعين على سلطة الميناء ما يلي :
أ- نشر الإشعار في صحيفة توزع على مستوى البلد
نشر الإشعار في صحيفة
ب- إرسال نسخة من الإشعار بريديا ً أو
إليكترونيا ً إلى المؤسسات والجهات التي سوف تتأثر بالرسوم الجديدة أو المعدلة.
إرسال الإشعار بالبريد
ج- نشر نسخة إليكترونية من الإشعار على موقع
سلطة الميناء على شبكة الإنترنت.
نشر
الإشعار على شبكة الإنترنت
8- تقع مسؤولية دفع الرسوم المحددة في تعرفة
سلطة الميناء أو في تعرفة المشغل الحائز من سلطة الميناء على ترخيص أو عقد أو
إيجار أو امتياز والمستحقة الدفع عن السفينة أو البضائع على عاتق مالك السفينة أو
الشخص المسؤول عنها أو على عاتق مالك البضائع.
تقع مسؤولية دفع الرسوم على عاتق السفينة
أو مالك البضائع
9- تقع مسؤولية دفع الرسوم المحددة في تعرفة
سلطة الميناء أو في تعرفة المشغل الحائز من سلطة الميناء على ترخيص أو عقد أو
إيجار أو امتياز والمستحقة الدفع عن شخص أو مركبة ـ على عاتق الشخص أو على عاتق
مالك المركبة.
تقع مسؤولية دفع الرسوم على عاتق الشخص
أو مالك المركبة
10- يجوز لسلطة الميناء أو لمشغل الميناء أن يطلب
ضمانة مقبولة يودعها مالك السفينة أو البضائع أو المركبات أو الشخص المسؤول عنها
وذلك قبل تقديم الخدمة.
يجوز لسلطة الميناء أن تطلب ضمانة
سلامة الموانئ
تطبيق اتفاقيات
المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية
1- لغرض حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة فإنه
يجب على مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها الملاحي ـ والتي تطلب إذنا ً لدخول
ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات ـ أن يضمن الالتزام بمتطلبات الاتفاقيات أو القرارات أو
البروتوكولات المنصوص عليها في (2) أدناه والصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية
ومنظمة العمل الدولية وأية تعديلات لاحقة لها وأي تعليمات مكملة لها تصدرها سلطة
الميناء.
يجب على سلطة الميناء أن تشجع الالتزام
بمتطلبات اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق
بالسلامة والأمن ومنع التلوث
2- فيما يلي قائمة بالاتفاقيات :
الاتفاقيات
أ- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في
البحار (SOLAS)
لسنة 1974، وتشمل :
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في
البحار
1- بروتوكول الاتفاقية لسنة 1978
2- بروتوكول الاتفاقية لسنة 1988
ب- الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966،
وتشمل : الاتفاقية الدولية لخطوط
الحمولة
1- بروتوكول الاتفاقية لسنة 1988
ج- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL) 73/78 : الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن
1- الملحق 1
2- الملحق 2
د- اتفاقية الحمولة لسنة 1969 الاتفاقية الدولية لقياس طنية السفن
هـ ـ إتفاقية
القواعد الدولية لمنع التصادم فى البحارCOLERG لسنة 1972
إتفاقية القواعد الدولية لمنع التصادم فى
البحار
و ـ الاتفاقية
الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحار ومراقبتهم (STCW) لسنة 1978.
الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب
وإصدار الشهادات للعاملين في البحار ومراقبتهم
ز ـ الاتفاقية
الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي (CLC)، وتشمل :
الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية
المدنية عن أضرار التلوث النفطي
1- بروتوكول الاتفاقية لسنة 1976
2- بروتوكول الاتفاقية لسنة 1992
ح ـ اتفاقية
الصندوق (Fund)
لسنة 71، وتشمل :
اتفاقية الصندوق
1 ـ بروتوكول
الاتفاقية لسنة 1976
2 ـ بروتوكول
الاتفاقية لسنة 1992
ط ـ اتفاقية
التدخل (Intervention) .
اتفاقية التدخل
ي ـ الإتفاقية
الدولية لمنع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة SUA لسنة 1988، وتشمل :
الإتفاقية الدولية لمنع الأعمال غير
المشروعة ضد سلامة الملاحة
1 ـ بروتوكول
الاتفاقية لسنة 1988
ك ـ اتفاقية
لندن لسنة 1972.
اتفاقية لندن
ل ـ اتفاقية
حدود المسؤولية القانونية عن المطالبات البحرية
LLMC لسنة
1976.
اتفاقية حدود المسؤولية القانونية عن
المطالبات البحرية
م ـ اتفاقية
الإنقاذ لسنة 1989.
اتفاقية الإنقاذ
3- يجوز لسلطة الميناء أن تشترط الالتزام بأي
تدابير أو متطلبات علاوة على مقتضى الاتفاقيات الموضحة في 2 أعلاه.
متطلبات إضافية
4- يجب على مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها
الملاحي كما يتعين على مالك البضائع أو المركبات أو وسيط شحنها إضافة إلى مشغل
الميناء أن يطلع على التدابير أو المتطلبات التي يجوز لسلطة الميناء أن تطلب
الالتزام بها فيما يتعلق بالسفن والبضائع والمركبات، علاوة على مقتضى الاتفاقيات
الموضحة في 2 أعلاه.
يجب على مستخدمي الموانئ الإلمام
بالمتطلبات
5- يجب على كل سفينة تزمع الدخول إلى ميناء
يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن تحمل على متنها نسخة من الاتفاقيات الموضحة في 2
أعلاه بالإضافة إلى نسخة من هذه القواعد والتعليمات وأية تعديلات لاحقة لها.
أن تحمل السفن على متنها نسخة من
الاتفاقيات و القواعد والتعليمات
6- يجوز لمجلس الوزراء أو الوزير المختص في
الدولة العضو بمجلس التعاون الخليجي أن يقوم وبناء على أسباب معقولة بإجراء تعديل
مؤقت أو دائم لأي من متطلبات الاتفاقيات الموضحة في 2 أعلاه، ويستثنى من ذلك
متطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ـ الفصل 11، والتي يجب عدم
الإخلال بها أو التهاون بشأنها تحت أي ظرف من الظروف.
يجوز للوزير تعديل متطلبات الاتفاقيات،
شريطة عدم التهاون فيما يتعلق بمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ
7- يجب إبلاغ أي تعديل يتم بموجب الفقرة 6
أعلاه للعموم، ويجب ألا يسري مفعول أي تعديلات من هذا القبيل قبل انقضاء 90 يوما ً
من تاريخ نشره، ما لم يكن الموقف يتطلب بناء على أسباب معقولة تاريخا ً أقرب
لسريان التعديل، مع ضرورة الالتزام بنشر ذلك التاريخ.
يجب أن يكون هناك إشعار مسبق بالتعديلات
تشغيل المركبات
1- يجب على كل شخص يقوم بتشغيل عربة ضمن مناطق
ممتلكات الميناء أن يلتزم بضرورة قيادتها بطريقة آمنة وبما لا يتجاوز حدود السرعة
القصوى المحددة على اللافتات أو اللوحات أو بسرعة أقل تكون معقولة تبعا ً للظروف
السائدة أو تستدعيها حركة المعدات أو القطارات أو البضائع أو أعمال تخزينها.
التشغيل الآمن للمركبات
2- يجب على كل شخص يقوم بتشغيل سيارة ضمن مناطق
ممتلكات الميناء أن يمتثل للتعليمات المحددة على أي لوحة أو أي لافتة إرشادية
والتي تنطبق على الشخص أو العربة أو الممتلكات، وان يلتزم بتوجيهات تنظيم حركة
المرور التي يصدرها الشخص المفوض لهذا الغرض من قبل سلطة الميناء.
يجب على جميع الأفراد في الميناء التقيد بإشارات المرور
3- تقع المسؤولية في حالة إيقاف سيارة أو
انتظارها بما يخالف التعليمات أو التوجيهات الموضحة في 2 أعلاه على عاتق مالك
السيارة وأي شخص تكون السيارة في حيازته.
تطبق الجزاءات في حق الأفراد المخالفين
لقواعد المرور
4- يجوز لسلطة الميناء علاوة على فرض غرامة أن
تقوم بسحب السيارة أو تخزينها على مسؤولية ونفقة مالكها أو سائقها أو مشغلها إذ
رأت أن السيارة قد تجاوزت حدود السرعة المسموح بها أو إذا كان قد تم إيقاف السيارة
أو انتظارها على نحو مخالف للتعليمات الواردة في هذا القسم.
يجوز سحب السيارات
إزالة الأشياء
والمواد والإشغالات
1- يجب على كل شخص يقوم في الميناء بإلقاء أو
تصريف أو تفريغ أو تسريب نفايات أو أي مادة تؤدي إلى تلوث أو أي جسم يتداخل مع
الملاحة أو أي بضائع أو تجهيزات سفن، أن يبادر دون إبطاء بإبلاغ سلطة الميناء
بالحادث وأن يقوم بإزالة الشيء أو المادة وفق توجيهات سلطة الميناء.
يجب إزالة الأشياء التي تتداخل مع
الملاحة
2- إذا لم يقم الشخص على الفور بإزالة المادة
أو الشيء أو البضائع أو تجهيزات السفن فإنه يجوز لسلطة الميناء أن تقوم بالترتيب
لعملية الإزالة على مسؤولية ونفقة الشخص.
يجوز لسلطة الميناء أن تقوم بالترتيب
لعملية الإزالة
الحماية من
الحرائق والمواقف الخطرة وحالات الطوارئ
1- يجب على شخص في الميناء أن يلتزم باتباع
تدابير وإجراءات الحماية من الحرائق ومنع حدوثها، والتي تتخذها سلطة الميناء أو
فرق مكافحة الحرائق المختصة أو تصدر بشأنها تعليمات، وذلك ضمن الحدود الضرورية
المعقولة لسلامة الأشخاص والسفن والممتلكات في الميناء، مع الأخذ في الاعتبار
الأنشطة والبضائع في الميناء.
يجب على الأشخاص اتباع تدابير وإجراءات
الحماية من الحرائق ومنع حدوثها
2- يجب على كل شخص يتسبب في حدوث موقف خطر في
الميناء أن يقوم بما يلي
:
يجب على الأشخاص الذين يتسببون في حدوث
مواقف خطرة
أ- يجب أن يقوم بوضع لافتات تحذيرية وينشر
الأضواء ويضع أسوارا ً أو حواجز أو أي وسائل أخرى تكون ضرورية لمنع الحوادث
ولحماية الأفراد أو السفن أو الممتلكات، أو يقوم بتكليف شخص بالتواجد في موقع
الموقف الخطر لتحذير الأفراد من الخطر ولاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع إصابة
الأفراد أو إلحاق الضرر بالسفن أو الممتلكات.
وضع إجراءات وتدابير للحماية ومنع إصابة
الأفراد
ب- يجب أن يقوم دون إبطاء بإخطار سلطة الميناء
بشأن طبيعة الموقف الخطر والتدابير الاحتياطية التي تم اتخاذها وموقع تلك التدابير
والإجراءات.
إخطار سلطة الميناء
3 ـ يجوز للشخص أن يقوم في الميناء بممارسة نشاط من
الأنشطة المنصوص عليها في العمود 1 من الجدول (2): قائمة الأنشطة دون أن يكون لديه
عقد أو إيجار أو امتياز أو ترخيص أو تفويض من سلطة الميناء، أو دون الالتزام
باشتراطات التفويض طوال فترة الموقف الطارئ وذلك في الحالات التالية :
وجود موقف خطر يشكل إعفاء من اشتراط
الحصول على تفويض
أ- إذا كان النشاط مطلوبا ً نتيجة لموقف طارئ
يهدد سلامة الأشخاص أو يهدد بإحداث أضرار للسفن أو للممتلكات أو البيئة.
ب- أن يبادر الشخص الذي يقوم بهذا العمل ودون
إبطاء بتقديم تقرير إلى سلطة الميناء يصف فيه النشاط ويشرح فيه المبررات التي دعت
لاعتبار الموقف طارئا ً.
4- إذا كان من شأن الموقف التسبب أو احتمال
التسبب في وفيات أو اصابات جسدية، أو إذا كان أي موقف طارئ أخر في الميناء يتسبب
أو يمكن أن يتسبب في أضرار للممتلكات أو البيئة فإنه يجب على كل شخص مشارك بصورة
مباشرة في هذا الموقف، كما يتعين كذلك على الشخص المفوض بتنفيذ النشاط في حالة
الأعمال التي يتم تنفيذها بموجب عقد أو إيجار أو ترخيص أو تفويض، أن يقوم بما يلي
:
إذا كان من شأن الموقف التسبب أو احتمال
التسبب في وفيات
أ- المسارعة على الفور بإخطار سلطة الميناء
بوجود موقف طارئ. يجب إخطار سلطة
الميناء
ب- تقديم تقرير مفصل لسلطة الميناء بشأن الموقف
الطارئ وذلك في أسرع وقت ممكن من بداية الموقف.
تقديم تقرير مفصل لسلطة الميناء
ت- أن يقدم مع التقرير لسلطة الميناء بناء على
طلبها نسخة من كل تقرير يتعلق بالموقف الطارئ يقدمه الشخص لأي محكمة أو للسلطات
البلدية والإقليمية والوطنية.
أو صورة من التقرير
5- على الشخص الذي يقوم بأي فعل ينتج عنه حادث
ينطوي على خسائر أو أضرار مادية أو يؤدي لانفجار أو حادث نشوب حرائق أو حادث أو
جنوح السفن أو تعطيلها أو حادث يتعلق بالتلوث أن يسارع دون إبطاء لتقديم تقرير
مفصل عن الحادث لسلطة الميناء.
ضرورة قيام الشخص المشترك في الحادث
بتقديم تقرير
القسم 24
الإجراءات
والتدابير الاحترازية
1- إذا قام شخص في الميناء بعمل أو نشاط ينطوي
على احتمال بحدوث نتائج محظورة بموجب القسم 6 (الأنشطة المحظورة) وكان النشاط لا
يتطلب تفويضا ً بموجب هذه القواعد والتعليمات فإنه يجوز لسلطة الميناء أن تصدر له
تعليمات بالتوقف عن ذلك النشاط أو اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير احترازية
لتخفيف تلك النتائج أو منع وقوعها .
يجب على
الشخص أن يتوقف عن النشاط أو يتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة
2- على الشخص أن يلتزم على الفور بتعليمات سلطة
الميناء. ضرورة الالتزام الفوري
Post a Comment