الرسم على محلات ومحطات توزيع المحروقات


يخضع إنشاء واستثمار محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة لرسم
      ترخيص يستوفى مرة واحدة عند إعطاء الرخصة، ولرسم استثمار يستوفى عن كل عداد
      في أجهزة التوزيع، وإذا كانت المدة تقل عن السنة يستوفى نسبيا على أساس شهري
      مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.



يحدد كل من رسم الترخيص ورسم الاستثمار ضمن الحدود القصوى والدنيا
      الآتية:12



      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      رسم ترخيص 000, 200 000, 40

      رسم استثمار سنوي عن كل عداد في 000, 100 000, 10

      أجهزة التوزيع



      المادة 52- يتعرض كل من يستثمر محلا أو محطة لتوزيع المحروقات السائلة دون
      ترخيص لغرامة تعادل مقدار رسم الترخيص ومقدار رسم الاستثمار عن مدة الاستثمار
      الفعلية بالإضافة إلى الرسوم الأساسية ويوقف عن العمل إلى أن يستحصل على
      الترخيص ويدفع الغرامات والرسوم المتوجبة وذلك بقرار يتخذه رئيس السلطة
      التنفيذية في البلدية أو القائمقام أو المحافظ خارج النطاق البلدي.





      في الرسم على المؤسسات المصنفة


      المادة 53- يفرض على المؤسسات المصنفة على اختلاف فئاتها رسم ترخيص يستوفى
      مرة واحدة عند إعطاء الرخصة



      المادة 54- يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا الآتية:13


      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      الفئة الأولى 000, 200 000, 20

      الفئة الثانية 000, 100 000, 10

      الفئة الثالثة 000, 40 000, 4



      يستوفى الرسم ضمن النطاق البلدي لحساب البلدية المختصة وخارج النطاق البلدي
      لحساب الصندوق البلدي المستقل.



      المادة 55- يفرض على كل حصان من أحصنة المحركات المستعملة في المؤسسات
      الصناعية رسم استثمار سنوي يحدد ضمن الحدين الأقصى والأدنى الآتيين:



      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      200 20

      يستوفى الرسم ضمن النطاق البلدي لحساب البلدية المختصة وخارج النطاق البلدي
      لحساب الصندوق البلدي المستقل.

      من اجل احتساب الرسم يعتبر كسر الحصان في المحرك الخاضع للرسم حصانا كاملا
      كما يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.14



      المادة 56- يتعرض كل من يستثمر مؤسسة مصنفة دون ترخيص لغرامة تعادل مقدار
      الرسم علاوة على الرسم الأساسي ويوقف عن العمل بقرار يتخذه رئيس السلطة
      التنفيذية في البلدية والقائمقام أو المحافظ خارج النطاق البلدي وذلك إلى حين
      الإستحصال على الترخيص المفروض ودفع الرسم والغرامة.


     
      في الرسم على المزايدات


      المادة 57- تخضع المبيعات التي تجري بطريقة المزايدة لرسم نسبي قدره )2،50)
      اثنان ونصف بالمائة من ثمن المبيع.



      المادة 58- على كل من يرغب في إجراء بيع المزايدة أن يعلم البلدية المختصة عن
      تاريخ البيع ومكانه قبل أسبوع على الأقل.

      - توفد البلدية مندوبا عنها أو اكثر لحضور المزايدة.

      - يفرض هذا الرسم على الشاري ويستوفى بواسطة البلدية المختصة أو الإدارة
      العامة أو المرجع القضائي الصالح أو الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يجري
      المزايدة أكانت لصالحه أو بواسطته.



      المادة 59- يعاقب كل من يجري مزايدة علنية دون إعلام البلدية المختصة بغرامة
      تعادل مقدار الرسم المتوجب على المزايدة ويعود للبلدية صاحبة العلاقة تقدير
      قيمة الأموال المباعة بالمزايدة تقديرا مباشرا.



      المادة 60- تحدد البلدية المناطق التي لا يجوز فيها احتراف المهن بالتجول
      (بائع متجول، مصور، ماسح أحذية، حمال ...) إلا بموجب ترخيص مسبق.



      المادة 61- تعطي البلدية لكل من ترخص له باحتراف المهن بالتجول شارة خاصة
      يضعها في مكان ظاهر للعيان.



      المادة 62- تستوفي البلدية من محترفي المهن بالتجول رسم ترخيص مقطوع قدره
      (000, 2) ألفي ليرة لبنانية.15



      المادة 63- يعاقب كل من يحترف مهنة بالتجول دون ترخيص لغرامة مقطوعة قدرها
      (500, 1) ألف وخمسماية ليرة لبنانية ويمنع من مزاولة المهنة إلى حين
      الإستحصال على الترخيص.



Post a Comment

Previous Post Next Post