تراخيص تصوير فوتوغرافي



v       شروط الحصول على الخدمة:
1- تقديم طلب كتابي إلى مكتب الثقافة في المحافظة موقعا عليه من مقدم الطلب .
2- شهادة خبرة إن وجدت .

v       الوثائق المطلوبة:-
1- صورتان شخصيتان 4 × 6 لمقدم الطلب.
2- صورة من وثيقة إثبات هوية مقدم الطلب .
3- صورة من السجل التجاري ساري المفعول.
4- صورة من شهادة التأمين.
5- صورة من عقد الإيجار أو الملكية لمقر مزاولة المهنة.

v       النماذج المستخدمة :-
1- استمارة طلب مزاولة المهنة .
2- تقرير المعاينة والتقييم الفني بمزاولة المهنة .
3- إرسالية النقود .
4-  سند تحصيل الرسوم .
5-  ترخيص مزاولة المهنة .


v       الإجراءات :-
1- استيفاء بيانات استمارة طلب الخدمة من مقدم الطلب .
2- إحالة الطلب لإدارة المصنفات لدراسته وفحص الوثائق والمستندات المرفقة به.
3- رفع تقرير بنتائج المعاينة الميدانية من اللجنة المكلفة.
4- استكمال إجراءات منح الترخيص بالتوقيع عليه من قبل إدارة المصنفات والمدير العام.
5- إصدار الترخيص وقيده .

v       الرسوم :-
  - فتح محل الفيديو و ال C.D – 10000 ريال والتجديد 50 % من قيمة الترخيص .
  - أستريو بيع الأشرطة والأقراص الصوتية 3000 ريال والتجديد 50 % من قيمة الترخيص .
  - تصوير فوتوغرافي في 1500 ريال والتجديد 50 % من قيمة الترخيص .
 -  معمل تصوير بالألوان 5000 ريال والتجديد 50 % من قيمة الترخيص .


v      زمن الإنجاز:-
  • يومــــــــان .



Post a Comment

أحدث أقدم