تراخيص تصوير فوتوغرافي
v شروط الحصول على الخدمة:
1- تقديم
طلب كتابي إلى مكتب الثقافة في المحافظة موقعا عليه من مقدم الطلب .
2- شهادة
خبرة إن وجدت .
v الوثائق المطلوبة:-
1- صورتان شخصيتان 4 × 6 لمقدم الطلب.
2- صورة من وثيقة إثبات هوية مقدم الطلب .
3- صورة
من السجل التجاري ساري المفعول.
4- صورة
من شهادة التأمين.
5- صورة
من عقد الإيجار أو الملكية لمقر مزاولة المهنة.
v النماذج المستخدمة :-
1- استمارة طلب مزاولة المهنة .
2- تقرير المعاينة والتقييم الفني بمزاولة المهنة .
3- إرسالية النقود .
4- سند تحصيل الرسوم .
5- ترخيص مزاولة المهنة .
v الإجراءات :-
1- استيفاء
بيانات استمارة طلب الخدمة من مقدم الطلب .
2- إحالة
الطلب لإدارة المصنفات لدراسته وفحص الوثائق والمستندات المرفقة به.
3- رفع
تقرير بنتائج المعاينة الميدانية من اللجنة المكلفة.
4- استكمال
إجراءات منح الترخيص بالتوقيع عليه من قبل إدارة المصنفات والمدير العام.
5- إصدار
الترخيص وقيده .
v الرسوم :-
- فتح محل الفيديو و ال C.D – 10000 ريال والتجديد
50 % من قيمة الترخيص .
- أستريو بيع الأشرطة والأقراص الصوتية 3000
ريال والتجديد 50 % من قيمة الترخيص .
- تصوير فوتوغرافي في 1500 ريال والتجديد 50 %
من قيمة الترخيص .
- معمل
تصوير بالألوان 5000 ريال والتجديد 50 % من قيمة الترخيص .
v زمن الإنجاز:-
- يومــــــــان .
إرسال تعليق